الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجوز، والأصح أنه يجوز) (1).
أمثلة ذلك:
1 -
لو آجر إنسانًا للخدمة شهرًا لم يجز أن يُستأجر تلك المدة لعمل آخر (2).
2 -
لو ضارب المضارب (العامل) بتقبل رأس المال من طرفٍ ثالثٍ وكان ذلك يدخل ضررًا على رب المال الأول لم يجز (3).
3 -
لو أعار المستعير العارية فقد تصرف في ملك غيره، كما أنه يحتمل تعريضها للتلف أو العيب؛ لذلك لم يجز (4).
ومثال انقطاع علق الأول أن يهب هبة لشخص، فيجوز للثاني أن يستعملها أو يبيعها أو يهديها؛ لانقطاع عُلق الواهب.
المطلب الرابع: قاعدة سد الذريعة
.
كل عقد أضيف إلى مثله وكان حيلةً على المحرم كالربا أو بيع العينة فهو محرم.
ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه» (5)، فلما أكلوا ثمن ما حُرِّم عليهم بالتحايل استحقوا اللعن، ويشهد لذلك من القواعد: قاعدة الأمور بمقاصدها (6)، وقاعدة الوسائل لها حكم المقاصد (7)، وقاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني (8).
وهذه العقود لم يُنص على حكمها حال كونها وسيلةً لغيرها؛ لذا أخذت حكم ما هي وسيلة إليه.
أمثلة ذلك:
1 -
لو استصنع من مصرف يعلم يقينًا أنه لن يباشر العمل، وطلب من المصرف أن
(1) المنثور 2/ 131 - 132، الأشباه والنظائر ص 334 - 335 باختصار، والمراد بالتقسيم الأخير أن يختلف محل ورود العقد أو يتحد.
(2)
المرجع السابق.
(3)
مواهب الجليل 7/ 456 - 457، الإنصاف 14/ 96.
(4)
الوسيط 3/ 367، كشاف القناع 9/ 218.
(5)
رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام (3/ 84)(ح 2236)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 41) (ح 4048) كلاهما قال: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، إلا أن مسلمًا قال:(ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث)، فهذه متابعة تامة بين الشيخ وتلميذه.
(6)
الموافقات 3/ 7، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 65.
(7)
الموافقات 5/ 177 - 186، قواعد الوسائل ص 223 - 237.
(8)
المبسوط 22/ 22، نهاية المطلب 5/ 389، 8/ 498، 13/ 353، 14/ 61،334، 18/ 319، المغني 6/ 200.