الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع: مقاولة المقاول (المقاولة من الباطن)
، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف المقاولة وحكمها
.
تعريف المقاولة
المقاولة في اللغة مفاعلة من القول، وتقاولا أي تفاوضا (1)، والمعنى الثاني للمقاولة المجادلة (2).
والمقاولة في الاصطلاح لها تعاريف، منها:
1 -
عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا مقابل بدل يتعهد به المتعاقد الآخر (3).
2 -
عقد بين طرفين يصنع فيه أحدهما -وهو المقاول- شيئًا لآخر أو يقدم له عملًا في مقابل مبلغ معلوم (4).
3 -
عقد يلتزم المرء بمقتضاه إتمام عمل معين لشخص آخر مقابل بدل مناسب لأهمية العمل (5).
4 -
عقد على اصطناع شيء معين بالوصف المنضبط في مقابلة أجر معين أيضًا (6).
5 -
عقد يقصد به أن يقوم شخص بعمل معين لحساب شخص آخر في مقابل أجر دون أن يخضع لإشرافه أو إدارته (7).
6 -
عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملًا للطرف الآخر مقابل عوض دون أن يكون تابعًا له أو نائبًا عنه (8).
وهذه التعاريف متقاربة.
حكم المقاولة
عقد المقاولة من العقود الحادثة من حيث الاصطلاح؛ لذا لم ينص عليه الأئمة المتقدمون،
(1) لسان العرب، مادة قول 14/ 95، مختار الصحاح، مادة قول ص 482.
(2)
المصباح المنير، مادة قول ص 424.
(3)
قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 129 (3/ 14)، عام 1423، وهو موافق لمواد القانون المصري والسوري والليبي والعراقي كما في "عقد المقاولة" للعايد ص 49، الغش وأثره في العقود 1/ 418 - 419،
(4)
مناقصات العقود الإدارية ص 25.
(5)
من مواد القانون اللبناني، عقد المقاولة ص 50.
(6)
من مواد القانون التونسي، عقد المقاولة ص 50.
(7)
عقد المقاولة ص 50، والمراجع الثلاثة السابقة والمرجع التالي بواسطته.
(8)
عقد المقاولة للشهاوي ص 244. ويرى د. مصطفى الزرقا أن تسميته بالمقاولة غير موفقة. المدخل الفقهي العام 1/ 634