الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراجح جواز المساقاة.
أسباب الترجيح:
1.
ما ذكر من الأدلة ومن مناقشة أدلة الطرف الآخر.
2.
أنه متأيد بقول جمهور العلماء وبموافقة الأصل في باب المعاملات.
3.
ما سبق في ترجيح جواز المزارعة.
المطلب الثاني: حكم مزارعة المزارع ومساقاة المساقي
، وفيه فرعان:
الفرع الأول: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي بدفع الأرض أو الزرع لآخر ليقوم بذلك
.
صورة المسألة: أن يدفع رجلٌ لعاملٍ أرضه ليزرعها أو ليسقيها، فيقوم العامل بدفعها بعقدٍ جديدٍ لثالث.
الحكم:
اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز ذلك إذا كان العامل الآخر أمينًا، وهو قول مالك وأصحابه (1).
القول الثاني: عدم جواز ذلك، وهو مذهب الحنابلة (2).
القول الثالث: عدم جواز ذلك إلا إذا قال للعامل: اعمل فيه برأيك أو أذن له، وهو مذهب الحنفية (3)، وقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور (4).
الأدلة:
أدلة القول الأول: يمكن أن يُستدل له بأن الأصل الجواز، والمساقاة الأصلية جائزة -وكذا المزارعة- فكذلك الثانية، وأدلة الجواز تشمل الثاني بعمومها، ولا يوجد دليل على المنع.
المناقشة: أن المنع عليه أدلة ولو لم تكن من نص الكتاب والسنة، لكنها لا تنافيهما وترجع
(1) المدونة 5/ 486، 6/ 28، مواهب الجليل 7/ 484، وهذا في المساقاة خاصة، فقد سبق رأي الإمام مالك في المزارعة.
(2)
المغني 7/ 551، الإنصاف 14/ 223.
(3)
المبسوط 23/ 111 - 112، حاشية ابن عابدين 9/ 488، وذكر في مزارعة المزارع وجهين:1.أن يكون البذر من رب الأرض فكما سبق. 2.أن يكون البذر من المزارع فله الدفع ولو بلا إذن، قلت: نص عليها في "المبسوط" 23/ 74. ونقل ابن عابدين بيتًا في المساقاة:
وما للمساقي أن يساقي غيره
…
وإن أذن المولى له ليس ينكر
قلت: (ما) نافية، أي: ليس للمساقي أن يساقي غيره، و (ليس ينكر) جواب الشرط، أي: يجوز بالإذن.
فإن قيل: إن الإمام أبا حنيفة يخالف في أصل المعاملتين قيل: التفريع على قول الصاحبين والمفتى به عند الحنفية، وهو موافقة الجمهور في الجواز. ينظر حاشية اين عابدين 9/ 458، 477.
وما للمساقي أن يساقي غيره
…
وإن أذن المولى له ليس ينكر
قلت: (ما) نافية، أي: ليس للمساقي أن يساقي غيره، و (ليس ينكر) جواب الشرط، أي: يجوز بالإذن.
فإن قيل: إن الإمام أبا حنيفة يخالف في أصل المعاملتين قيل: التفريع على قول الصاحبين والمفتى به عند الحنفية، وهو موافقة الجمهور في الجواز. ينظر حاشية اين عابدين 9/ 458، 477.
(4)
الأوسط 11/ 118 - 120، المغني 7/ 551.