المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: حكم إقالة الإقالة - العقود المضافة إلى مثلها

[عبد الله بن طاهر]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيدتعريف العقود والأصل في حكمها وقواعد إضافة العقود إلى مثلها

- ‌المبحث الأول: تعريف العقود

- ‌المبحث الثاني: الأصل في العقود

- ‌المبحث الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بالعقود المضافة إلى مثلها

- ‌المطلب الأول: الأصل في العقود التي يجوز أن يقوم فيها غير المعقود معه مقامه

- ‌المطلب الثاني: قاعدة نقل المِلك بنفس العقد المستفاد به المملوك

- ‌المطلب الثالث: قاعدة نفي الضرر

- ‌المطلب الرابع: قاعدة سد الذريعة

- ‌المطلب الخامس: ضابط فقهي

- ‌الفصل الأولعقود المعاوضات المضافة إلى مثلها

- ‌المبحث الأول: بيع المبيع

- ‌المطلب الأول: تعريف البيع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المبيع

- ‌الفرع الأول: بيع البائع للمبيع

- ‌الفرع الثاني: بيع المشتري للمبيع

- ‌المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة

- ‌المطلب الأول: تعريف الإجارة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إجارة المؤجِر العين المؤجرة وإجارة الأجير من يقوم بالعمل المطلوب منه في عقد الإجارة

- ‌الفرع الأول: إجارة المؤجِر العين المؤجَرة

- ‌الفرع الثاني: إجارة الأجير من يقوم بالعمل المطلوب منه في عقد الإجارة

- ‌المطلب الثالث: حكم إجارة المستأجر العين المؤجرة

- ‌الفرع الأول: إجارتها لغير المؤجر

- ‌الفرع الثاني: إجارتها للمؤْجِر

- ‌الفرع الثالث: إجارة المستأجر منافع الأجير

- ‌المبحث الثالث: إقالة الإقالة

- ‌المطلب الأول: تعريف الإقالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إقالة الإقالة

- ‌المبحث الرابع: مضاربة المضارب

- ‌المطلب الأول: تعريف المضاربة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: مضاربة المضارب

- ‌الفرع الأول: مضاربة المضارب (العامل) بدفع رأس المال لآخر

- ‌الفرع الثاني: مضاربة المضارب (العامل) بتقبل رأس المال من أجنبي

- ‌المبحث الخامس: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي

- ‌المطلب الأول: تعريف المزارعة والمساقاة وحكمهما

- ‌الفرع الأول: تعريف المزارعة وحكمها

- ‌الفرع الثاني: تعريف المساقاة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم مزارعة المزارع ومساقاة المساقي

- ‌الفرع الأول: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي بدفع الأرض أو الزرع لآخر ليقوم بذلك

- ‌الفرع الثاني: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي بتقبل أرض أو زرعٍ من أجنبي

- ‌المبحث السادس: استصناع الصانع (الاستصناع الموازي)

- ‌المطلب الأول: تعريف الاستصناع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم استصناع الصانع

- ‌المبحث السابع: مقاولة المقاول (المقاولة من الباطن)

- ‌المطلب الأول: تعريف المقاولة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم المقاولة من الباطن

- ‌المبحث الثامن: الجعالة على الجعالة

- ‌المطلب الأول: تعريف الجعالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم الجعالة على الجعالة

- ‌المبحث التاسع: إحالة المحال

- ‌المطلب الأول: تعريف الحوالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إحالة المحال

- ‌المبحث العاشر: السَّلَم المُوَازي (المتوازي)

- ‌المطلب الأول: تعريف السَّلَم وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم السلم الموازي (المتوازي)

- ‌الفرع الأول: إسلام المسلَم فيه بعينه

- ‌الفرع الثاني: الإسلام في مثل المسلَم فيه

- ‌المبحث الحادي عشر: تورُّق المتورِّق (إعادة التورُّق)

- ‌المطلب الأول: تعريف التورق وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم تورق المتورِّق (إعادة التورق)

- ‌الفصل الثانيعقود التبرعات المضافة إلى مثلها

- ‌المطلب الأول: تعريف الدين وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم استدانة المدين

- ‌الفرع الأول:

- ‌الفرع الثاني: استدانة المدين المعسر لحاجة نفسه ومن يمون

- ‌الفرع الثالث: استدانة المدين المعسر لقضاء دين الغرماء

- ‌الفرع الرابع: إقراض القرض

- ‌المبحث الثاني: توكيل الوكيل

- ‌المطلب الأول: تعريف الوكالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم توكيل الوكيل

- ‌الفرع الأول: توكيل الوكيل إذا نهاه موكله عن التوكيل

- ‌الفرع الثاني: توكيل الوكيل إذا أذن له موكله في التوكيل

- ‌الفرع الثالث: توكيل الوكيل إذا أطلق موكله الوكالة

- ‌المبحث الثالث: إبضاع المبضَع

- ‌المطلب الأول: تعريف الإبضاع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: إبضاع المبضَع

- ‌المبحث الرابع: إعارة المعار

- ‌المطلب الأول: تعريف الإعارة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إعارة المعار

- ‌المبحث الخامس: إيداع الوديعة

- ‌المطلب الأول: تعريف الإيداع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم إيداع الوديعة

- ‌المبحث السادس: وقف الوقف

- ‌المطلب الأول: تعريف الوقف وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم وقف الوقف من قِبل الموقوف عليه

- ‌المبحث السابع: هبة الموهوب

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: هبة الموهوب

- ‌المبحث الثامن: إيصاء الوصي (الموصَّى) وتوصية الموصى له والموصي

- ‌المطلب الأول: تعريف الإيصاء والوصية وحكمهما

- ‌المطلب الثاني: حكم إيصاء الوصي وتوصية الموصى له والموصي

- ‌الفرع الأول: إيصاء الوصي

- ‌الفرع الثاني: توصية الموصى له

- ‌الفرع الثالث: حكم توصية الموصي بالوصية

- ‌المبحث التاسع: إعتاق الرقيق

- ‌المطلب الأول: تعريف العتق والرِّقِّ وحكمهما

- ‌المطلب الثاني: حكم إعتاق الرقيق

- ‌الفرع الأول: إعتاق القِنّ

- ‌الفرع الثاني: إعتاق المبعَّض

- ‌الفرع الثالث: إعتاق المكاتب

- ‌الفرع الرابع: إعتاق أم الولد

- ‌الفرع الخامس: إعتاق المُدَبَّر وتدبيره

- ‌المبحث العاشر: مكاتبة المكاتب

- ‌المطلب الأول: تعريف المكاتبة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم مكاتبة المكاتب

- ‌المبحث الحادي عشر: إقطاع المقطَع

- ‌المطلب الأول: تعريف الإقطاع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم إقطاع المقطَع

- ‌الفصل الثالثعقود التوثقة المضافة إلى مثلها

- ‌المبحث الأول: رهن المرهون

- ‌المطلب الأول: تعريف الرهن وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم رهن المرهون

- ‌الفرع الأول: رهن المرهون من طرفٍ ثالثٍ

- ‌الفرع الثاني: رهن المرهون من المرتهن (الزيادة في الدين)

- ‌المبحث الثاني: كفالة الكفيل وضمان الضمين (الضامن)

- ‌المطلب الأول: تعريف الكفالة والضمان وحكمهما

- ‌الفرع الأول: تعريف الكفالة وحكمها

- ‌الفرع الثاني: تعريف الضمان وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم كفالة الكفيل وضمان الضمين

- ‌المبحث الثالث: إعادة التأمين

- ‌المطلب الأول: تعريف التأمين وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم إعادة التأمين

- ‌خاتمة

- ‌ثبت تراجم الأعلام

- ‌المصادر والمراجع

- ‌فهرس الآيات

- ‌فهرس الأحاديث والآثار

- ‌فهرس الإجماعات

- ‌فهرس الفوائد

الفصل: ‌المطلب الثاني: حكم إقالة الإقالة

‌المطلب الثاني: حكم إقالة الإقالة

.

صورة المسألة: هي إلغاء الإقالة والعودة إلى العقد، مثال ذلك: لو تقايلا البيع ثم تقايلا الإقالة وعادا إلى البيع فما حكمه؟

لم أجد مَن نصَّ على هذه المسألة إلا الحنفية.

قال في "الأشباه والنظائر": (إقالة الإقالة صحيحة إلا في السلم)(1).

قال في "الدر المختار"(2) وفي "البحر الرائق"(3): (وتصح إقالة الإقالة، فلو تقايلا البيع ثم تقايلاها، أي الإقالة، ارتفعت وعاد البيع).

وقال في "بدائع الصنائع": (ولو تقايلا البيع في المنقول ثم إن البائع باعه من المشتري ثانيًا قبل أن يسترده من يده يجوز البيع، وهذا يطرد على أصل أبي حنيفة ومحمد وزفر

وأما على أصل أبي يوسف فلا يطرد) (4).

وقال في "حاشية ابن عابدين": (باع زيد من عمرو شيئًا منقولًا كثوب وقبضه ثم تقايلا ثم باعه زيد ثانيًا من عمرو قبل قبضه منه جاز البيع)(5).

ومقتضى مذهب الجمهور الجواز؛ لأنهم يعدونه فسخًا، ولا محظور في ترك الفسخ وإلغائه، ومقتضى مذهب المالكية عدم جوازه في الطعام قبل القبض؛ لأن بيع المبيع يشترط فيه القبض إذا كان طعامًا، وقد سبق، والإقالة عندهم بيع.

ويمكن أن يُخرَّج للحنابلة قولٌ بالمنع مما جاء في "المغني": (ولا يفتقر الخلع إلى حاكم

ولأنه قطع عقد بالتراضي أشبه الإقالة) ثم ذكر كون الخلع فسخًا ثم قال: (والخلع في نفسه فسخٌ فلا يُفسخ)(6).

أدلة الجواز:

الدليل الأول: أن الإقالة فسخ إما مطلقًا أو في حق العاقدين، وعلى كلا القولين فقد عاد

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 179.

(2)

7/ 355.

(3)

6/ 170.

(4)

7/ 494.

(5)

7/ 351.

(6)

المغني 10/ 319،274،268، وكون الخلع فسخًا مقيد عندهم بألا يكون الخلع بلفظ الطلاق أو نيته، وفي رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية وابن القيم أنه فسخ مطلقاً، ودليله قول ابن عباس:(ما أجازه المال فليس بطلاق) رواه عبد الرزاق (ح 11770) والبيهقي (7/ 316)، فلا يصح ما حكي فيه من إجماع، وعند الجمهور هو طلاق مطلقًا. المدونة 3/ 83، مجموع الفتاوى 32/ 315، زاد المعاد 5/ 181 - 182، فتح الباري 12/ 86، الإنصاف 22/ 29 - 32.

ص: 78

إلى البائع مِلكه السابق فلم يكن بائعًا ما اشتراه قبل قبضه (1).

الدليل الثاني: أن الأصل في الأفعال والتصرفات الحل والنفوذ، ولا يوجد دليل يمنع من إقالة الإقالة والعودة إلى العقد، بخلاف ما لو اعتبرنا الإقالة بيعًا فإن المانع حينئذٍ الإجماع على تحريم بيع ما لم يقبضه إذا كان طعامًا، والأدلة الواردة في المنع من ذلك إذا لم يكن طعامًا (2).

تنبيهان:

الأول: استثنى الحنفية من إقالة الإقالة: إقالة السلم قبل قبض المسلَم فيه، ففي إقالة الإقالة من السلم إقالتان، فأما الإقالة الأولى فسبق الإشارة إليها وأن ابن المنذر نقل الإجماع على جواز الإقالة من السلم في جميع المسلَم فيه، وكذلك نقله ابن عبد البر (3) وابن القطان (4) وابن تيمية (5)، ونقضه ابن حزم (6)، أما الإقالة في بعض المسلم فيه فمحل خلاف، فذهب إلى جوازه ابن عباس (7)، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهم، ولا يصح عنه (8)، ومحمد بن علي بن أبي طالب (9) وشريح (10) وحميد بن عبد الرحمن (11) وعطاء (12) والحكم (13) وعمرو بن دينار (14)

(1) حاشية ابن عابدين 7/ 351.

(2)

ولم أذكر أدلة القول بالمنع من إقالة الإقالة واكتفيت بالإشارة السابقة؛ لأنني لم أجد قائلًا به، وإنما ذكرته تخريجًا، والترجيح في هذه المسألة فرعٌ عن الترجيح في حقيقة الإقالة.

(3)

الاستذكار 17/ 282.

(4)

الإقناع 2/ 240.

(5)

مجموع الفتاوى 29/ 513.

(6)

سبق ص 74.

(7)

رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب السلف في شيءٍ فيأخذ بعضه (8/ 12)(ح 14101)، وابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في رجل أسلف في طعام

إلخ (10/ 491)(ح 20355)، والبيهقي، كتاب البيوع، باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضًا (6/ 27).

(8)

رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 13)(ح 14105)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 492)(ح 20359)، والبيهقي، الموضع السابق (6/ 27) وعلته جابر الجعفي، وقال البيهقي:(والمشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره ذلك).

(9)

هو ابن الحنفية، رواه عنه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 13)(ح 14103)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 492)(ح 20358).

(10)

رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 13)(ح 14104)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 492)(ح 20357) وروى عنه أنه كرهه (ح 20376).

(11)

رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 493)(ح 20364).

(12)

رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضًا طعامًا (10/ 495)(ح 20374).

(13)

رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 13)(ح 14103).

(14)

الإشراف 6/ 109، المغني 6/ 417.

ص: 79

والثوري (1) وابن المنذر (2) وهو مذهب الحنفية (3) والشافعية (4) والحنابلة (5).

وذهب إلى كراهته عبد الله بن عمر (6) وعبد الله بن عمرو (7) رضي الله عنهم وعبد الله بن معقل (8) وسعيد بن المسيب (9) وسعيد بن جبير (10) والنخعي (11) ومجاهد (12) والشعبي (13) وطاوس (14) وسالم والقاسم (15) والحسن (16) وابن سيرين (17) وربيعة وابن أبي ليلى (18) وإسحاق (19).

وفي مذهب مالك (20)، ورواية عن أحمد (21): أنه لا يجوز.

هذا في حكم الإقالة من عقد السلم، ومنع الحنفية من إقالة الإقالة فيه؛ لأن المسلم فيه دينٌ، وقد سقط بالإقالة الأولى، فلو انفسخت لعاد المسلم فيه الذي سقط، والساقط لا يعود (22).

(1) الإشراف 6/ 109، المغني 6/ 417.

(2)

الأوسط 10/ 301 - 302، الإشراف 6/ 109.

(3)

عزاه لأبي حنيفة وأصحابه ابن المنذر، الإشراف 6/ 109 وابن قدامة، المغني 6/ 417، ويفهم مما في فتح القدير 5/ 350.

(4)

الأم 3/ 77، تكملة المجموع 13/ 361.

(5)

شرح منتهى الإرادات 3/ 317، كشاف القناع 8/ 121 - 122.

(6)

رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضه طعامًا (10/ 494 - 495)(ح 20373).

(7)

رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 493)(ح 20365).

(8)

رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 494)(ح 20369)، (10/ 495)(ح 20380).

(9)

المغني 6/ 417.

(10)

رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 495)(ح 20377).

(11)

رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 12)(ح 14097 وما بعده).

(12)

رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 495)(ح 20374).

(13)

رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 12)(ح 14096).

(14)

رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 494) (ح 20371) وعزا له ابن المنذر وتبعه ابن قدامة: الجواز. الأوسط 10/ 302، المغني 6/ 417.

(15)

رواه عنهما ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 495)(ح 20378).

(16)

رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 12)(ح 14099)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 495)(ح 20380).

(17)

رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 495)(ح 20379).

(18)

عزاه لهما في الأوسط 10/ 302، المغني 6/ 417.

(19)

الإشراف 6/ 109، المغني 6/ 417.

(20)

المدونة 4/ 415.

(21)

المغني 6/ 417.

(22)

حاشية ابن عابدين 7/ 356.

ص: 80

الثاني: اعتبار إقالة الإقالة رجوعًا للعقد الأول يعني أنه فسخ للفسخ، وليس إبرامًا للعقد من جديد، لكن متى ما تفرقا من مجلس الإقالة الأولى فإنه لا تتصور إقالة الإقالة، ويكون إبرامًا لعقد جديد، فيشترط له شروطه وتسري فيه أحكامه.

ص: 81