المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: تعريف الاستصناع وحكمه - العقود المضافة إلى مثلها

[عبد الله بن طاهر]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيدتعريف العقود والأصل في حكمها وقواعد إضافة العقود إلى مثلها

- ‌المبحث الأول: تعريف العقود

- ‌المبحث الثاني: الأصل في العقود

- ‌المبحث الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بالعقود المضافة إلى مثلها

- ‌المطلب الأول: الأصل في العقود التي يجوز أن يقوم فيها غير المعقود معه مقامه

- ‌المطلب الثاني: قاعدة نقل المِلك بنفس العقد المستفاد به المملوك

- ‌المطلب الثالث: قاعدة نفي الضرر

- ‌المطلب الرابع: قاعدة سد الذريعة

- ‌المطلب الخامس: ضابط فقهي

- ‌الفصل الأولعقود المعاوضات المضافة إلى مثلها

- ‌المبحث الأول: بيع المبيع

- ‌المطلب الأول: تعريف البيع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المبيع

- ‌الفرع الأول: بيع البائع للمبيع

- ‌الفرع الثاني: بيع المشتري للمبيع

- ‌المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة

- ‌المطلب الأول: تعريف الإجارة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إجارة المؤجِر العين المؤجرة وإجارة الأجير من يقوم بالعمل المطلوب منه في عقد الإجارة

- ‌الفرع الأول: إجارة المؤجِر العين المؤجَرة

- ‌الفرع الثاني: إجارة الأجير من يقوم بالعمل المطلوب منه في عقد الإجارة

- ‌المطلب الثالث: حكم إجارة المستأجر العين المؤجرة

- ‌الفرع الأول: إجارتها لغير المؤجر

- ‌الفرع الثاني: إجارتها للمؤْجِر

- ‌الفرع الثالث: إجارة المستأجر منافع الأجير

- ‌المبحث الثالث: إقالة الإقالة

- ‌المطلب الأول: تعريف الإقالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إقالة الإقالة

- ‌المبحث الرابع: مضاربة المضارب

- ‌المطلب الأول: تعريف المضاربة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: مضاربة المضارب

- ‌الفرع الأول: مضاربة المضارب (العامل) بدفع رأس المال لآخر

- ‌الفرع الثاني: مضاربة المضارب (العامل) بتقبل رأس المال من أجنبي

- ‌المبحث الخامس: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي

- ‌المطلب الأول: تعريف المزارعة والمساقاة وحكمهما

- ‌الفرع الأول: تعريف المزارعة وحكمها

- ‌الفرع الثاني: تعريف المساقاة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم مزارعة المزارع ومساقاة المساقي

- ‌الفرع الأول: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي بدفع الأرض أو الزرع لآخر ليقوم بذلك

- ‌الفرع الثاني: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي بتقبل أرض أو زرعٍ من أجنبي

- ‌المبحث السادس: استصناع الصانع (الاستصناع الموازي)

- ‌المطلب الأول: تعريف الاستصناع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم استصناع الصانع

- ‌المبحث السابع: مقاولة المقاول (المقاولة من الباطن)

- ‌المطلب الأول: تعريف المقاولة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم المقاولة من الباطن

- ‌المبحث الثامن: الجعالة على الجعالة

- ‌المطلب الأول: تعريف الجعالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم الجعالة على الجعالة

- ‌المبحث التاسع: إحالة المحال

- ‌المطلب الأول: تعريف الحوالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إحالة المحال

- ‌المبحث العاشر: السَّلَم المُوَازي (المتوازي)

- ‌المطلب الأول: تعريف السَّلَم وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم السلم الموازي (المتوازي)

- ‌الفرع الأول: إسلام المسلَم فيه بعينه

- ‌الفرع الثاني: الإسلام في مثل المسلَم فيه

- ‌المبحث الحادي عشر: تورُّق المتورِّق (إعادة التورُّق)

- ‌المطلب الأول: تعريف التورق وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم تورق المتورِّق (إعادة التورق)

- ‌الفصل الثانيعقود التبرعات المضافة إلى مثلها

- ‌المطلب الأول: تعريف الدين وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم استدانة المدين

- ‌الفرع الأول:

- ‌الفرع الثاني: استدانة المدين المعسر لحاجة نفسه ومن يمون

- ‌الفرع الثالث: استدانة المدين المعسر لقضاء دين الغرماء

- ‌الفرع الرابع: إقراض القرض

- ‌المبحث الثاني: توكيل الوكيل

- ‌المطلب الأول: تعريف الوكالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم توكيل الوكيل

- ‌الفرع الأول: توكيل الوكيل إذا نهاه موكله عن التوكيل

- ‌الفرع الثاني: توكيل الوكيل إذا أذن له موكله في التوكيل

- ‌الفرع الثالث: توكيل الوكيل إذا أطلق موكله الوكالة

- ‌المبحث الثالث: إبضاع المبضَع

- ‌المطلب الأول: تعريف الإبضاع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: إبضاع المبضَع

- ‌المبحث الرابع: إعارة المعار

- ‌المطلب الأول: تعريف الإعارة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إعارة المعار

- ‌المبحث الخامس: إيداع الوديعة

- ‌المطلب الأول: تعريف الإيداع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم إيداع الوديعة

- ‌المبحث السادس: وقف الوقف

- ‌المطلب الأول: تعريف الوقف وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم وقف الوقف من قِبل الموقوف عليه

- ‌المبحث السابع: هبة الموهوب

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: هبة الموهوب

- ‌المبحث الثامن: إيصاء الوصي (الموصَّى) وتوصية الموصى له والموصي

- ‌المطلب الأول: تعريف الإيصاء والوصية وحكمهما

- ‌المطلب الثاني: حكم إيصاء الوصي وتوصية الموصى له والموصي

- ‌الفرع الأول: إيصاء الوصي

- ‌الفرع الثاني: توصية الموصى له

- ‌الفرع الثالث: حكم توصية الموصي بالوصية

- ‌المبحث التاسع: إعتاق الرقيق

- ‌المطلب الأول: تعريف العتق والرِّقِّ وحكمهما

- ‌المطلب الثاني: حكم إعتاق الرقيق

- ‌الفرع الأول: إعتاق القِنّ

- ‌الفرع الثاني: إعتاق المبعَّض

- ‌الفرع الثالث: إعتاق المكاتب

- ‌الفرع الرابع: إعتاق أم الولد

- ‌الفرع الخامس: إعتاق المُدَبَّر وتدبيره

- ‌المبحث العاشر: مكاتبة المكاتب

- ‌المطلب الأول: تعريف المكاتبة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم مكاتبة المكاتب

- ‌المبحث الحادي عشر: إقطاع المقطَع

- ‌المطلب الأول: تعريف الإقطاع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم إقطاع المقطَع

- ‌الفصل الثالثعقود التوثقة المضافة إلى مثلها

- ‌المبحث الأول: رهن المرهون

- ‌المطلب الأول: تعريف الرهن وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم رهن المرهون

- ‌الفرع الأول: رهن المرهون من طرفٍ ثالثٍ

- ‌الفرع الثاني: رهن المرهون من المرتهن (الزيادة في الدين)

- ‌المبحث الثاني: كفالة الكفيل وضمان الضمين (الضامن)

- ‌المطلب الأول: تعريف الكفالة والضمان وحكمهما

- ‌الفرع الأول: تعريف الكفالة وحكمها

- ‌الفرع الثاني: تعريف الضمان وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم كفالة الكفيل وضمان الضمين

- ‌المبحث الثالث: إعادة التأمين

- ‌المطلب الأول: تعريف التأمين وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم إعادة التأمين

- ‌خاتمة

- ‌ثبت تراجم الأعلام

- ‌المصادر والمراجع

- ‌فهرس الآيات

- ‌فهرس الأحاديث والآثار

- ‌فهرس الإجماعات

- ‌فهرس الفوائد

الفصل: ‌المطلب الأول: تعريف الاستصناع وحكمه

‌المبحث السادس: استصناع الصانع (الاستصناع الموازي)

، وفيه مطلبان:

‌المطلب الأول: تعريف الاستصناع وحكمه

.

تعريف الاستصناع

الاستصناع لغةً استفعال من الصنع، جاء في "مقاييس اللغة":(الصاد والنون والعين أصلٌ صحيحٌ واحدٌ، وهو عمل الشيء صنعًا)(1) وصَنَع عَمِل، ويقال: اصطنع فلانٌ خاتمًا إذا سأل رجلًا أن يصنع له خاتمًا (2).

والاستصناع في الاصطلاح مختلف فيه؛ للخلاف في حقيقته على أقوال:

القول الأول: أن الاستصناع وعدٌ وليس بعقد، وهو قول بعض الحنفية (3)، منهم الحاكم الشهيد (4) والصفار ومحمد بن سلمة (5)، ومن المعاصرين د. علي بن أحمد السالوس (6).

القول الثاني: أن الاستصناع نوع من السلم، وهو مذهب المالكية (7) والشافعية (8) والحنابلة (9).

القول الثالث: أن الاستصناع بيع، وهو مذهب الحنفية (10) واختاره من المعاصرين د. يوسف بن عبد الله الشبيلي (11)، إلا أنه بيع خاص له تعريفه وأحكامه؛ لذا جعله بعضهم عقدًا مستقلًا.

القول الرابع: أن الاستصناع إجارة (12).

القول الخامس: أن الاستصناع إجارة ابتداءً بيع انتهاءً (13).

فعلى القول الأول ليس الاستصناع بعقد، وعلى سائر الأقوال يكون عقدًا، ثم على القول

(1) مادة صنع 3/ 313.

(2)

لسان العرب، مادة صنع 10/ 76 - 77، القاموس المحيط، مادة صنع ص 738 - 739، المحكم، مادة صنع 1/ 442.

(3)

بدائع الصنائع 5/ 342، الاختيار 2/ 38.

(4)

فتح القدير 5/ 355، مجمع الأنهر 2/ 106.

(5)

فتح القدير 5/ 355.

(6)

موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص 834،842 - 843.

(7)

المدونة 4/ 336 - 337، مواهب الجليل ومعه "التاج والإكليل" 6/ 517، حاشية الدسوقي 3/ 217.

(8)

الأم 3/ 133، المهذب 13/ 220 - 221، موسوعة القضايا الفقيهة المعاصرة ص 822 - 825.

(9)

الفروع 6/ 147، 319 - 321، الإنصاف 11/ 105.

(10)

بدائع الصنائع 5/ 2، فتح القدير 5/ 355، مجمع الأنهر 2/ 106.

(11)

الخدمات الاستثمارية في المصارف 2/ 516.

(12)

فتح القدير 5/ 355.

(13)

فتح القدير 5/ 356، حاشية ابن عابدين 7/ 502 - 503.

ص: 113

بأنه نوعٌ من البيع أو عقدٌ مستقلٌّ فاختلف في تعريفه:

1 -

عقدٌ على مبيع في الذمة، وهو تعريف بعض الحنفية (1).

2 -

عقدٌ على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، وهو تعريف العلاء السمرقندي (2)، وصححه الكاساني (3).

3 -

طلب العمل من الصانع في شيء خاص على وجه مخصوص، وهو تعريف ابن عابدين (4)، وبنحوه تعريف العيني وزاد (بثمن معلوم)(5).

4 -

عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئًا، وهو تعريف مجلة الأحكام العدلية (6)، وقيل: إن تعريف الاستصناع بالمقاولة خطأ من مترجم المجلة من اللغة العثمانية إلى العربية. وبينهما تقارب ولكن غلب استعمال المقاولة في العقار والاستصناع في المنقول.

5 -

عقدٌ يشترى به في الحال شيءٌ مما يصنع صنعًا يلتزم به البائع بتقديمه مصنوعًا بمواد من عنده، بأوصاف معينة، وبثمن محدد، وهو تعريف د. مصطفى الزرقا (7).

6 -

عقد على عين موصوفة في الذمة مما تدخله الصنعة بثمن معلوم، وهو تعريف د. سامي ابن عبد العزيز الماجد (8).

والراجح هو التعريف الأخير؛ لسلامته من القصور والغموض ولشموله لأفراد المعرّف.

ومحل الاستصناع العين التي في الذمة والعمل تابعٌ لها، فيمتاز بذلك عن البيع الذي محله العين، وعن الإجارة التي محلها العمل، وعن السلم الذي لا يشترط فيه العمل ومحله الذمة أو العين الموصوفة في الذمة، وعن الجعالة التي قد يكون العمل والعامل فيها مبهمًا (9).

حكم الاستصناع

تحرير محل النزاع:

(1) بدائع الصنائع 5/ 2.

(2)

تحفة الفقهاء 2/ 538.

(3)

بدائع الصنائع 5/ 2، زاد د. عبد الله بن ناصر السلمي:(على وجه مخصوص) الغش وأثره في العقود 1/ 364 - 365.

(4)

حاشية ابن عابدين 7/ 500.

(5)

رمز الحقائق 2/ 56.

(6)

المادة 124، درر الحكام 1/ 114.

(7)

مجلة الفقه الإسلامي ع 7 ج 2 ص 230.

(8)

العقد من الباطن ص 230.

(9)

قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون (المؤتمر سابقا) الإسلامي بجدة رقم 67 (7/ 3)، عام 1412، الغش وأثره في العقود 1/ 366، الخدمات الاستثمارية في المصارف 2/ 511 - 512.

ص: 114

اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز الاستصناع إذا توفرت فيه شروط السلم (1)، واختلفوا فيما عدا ذلك على قولين:

القول الأول: جواز وصحة عقد الاستصناع، وهو مذهب الحنفية عدا زفر (2) وبعض الحنابلة (3)، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدَّولي (4).

القول الثاني: عدم جواز عقد الاستصناع وعدم صحته إذا لم تكتمل فيه شروط السلم، وهو مذهب المالكية (5) والشافعية (6) والحنابلة (7) وزفر من الحنفية (8).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قول الله سبحانه وتعالى: {قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} الكهف: (94).

وجه الدلالة: أن أولئك القوم أرادوا أن يجمعوا لذي القرنين مالًا على أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدًا، وهذه حقيقة الاستصناع، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يَرِد شرعنا بنسخه (9)، ولم يرد شرعنا بذلك، ولو كان غررًا لما أجابهم ذو القرنين لذلك (10).

المناقشة: أن الاستصناع يشترط فيه أن تكون العين -محل الصنع- والعمل من الصانع، ومتى كانت العين من المستصنع فهي إجارة، وفي بناء ذي القرنين للسد كانت المواد وبعض

(1) بدائع الصنائع 5/ 5 - 6، فتح القدير 5/ 355، مواهب الجليل 6/ 517، حاشية الدسوقي 3/ 217، الأم 3/ 133، المهذب 13/ 220 - 221، الفروع 6/ 319، الإنصاف 11/ 105، وعليه فيكون إجماعًا؛ للإجماع على جواز السلم.

(2)

الاختيار 2/ 38، تحفة الفقهاء 2/ 538، والمراجع السابقة للحنفية. فائدة: مذهب الفراء أن كلا من كلمتي (جواز) و (صحة) مضاف إلى (عقد)، ولا حذف في الكلام ولا تقدير، ومذهب سيبويه أن ما أضيف إليه الثاني محذوف، ثم أقحم الثاني بين المضاف (جواز) والمضاف إليه (عقد)، ومذهب المبرد وابن مالك أن المحذوف هو ما أضيف إليه الأول، ولا خلاف عندهم في جواز العطف قبل ذكر المضاف إليه في العربية. ينظر شرح ابن عقيل 3/ 78 - 81.

(3)

الإنصاف 11/ 105.

(4)

قرار مجمع الفقه الإسلامي، رقم 67 (7/ 3)، عام 1412، فائدة: الأصل في النسبة أن تكون للمفرد، وعليه تُفتح الدال.

(5)

مواهب الجليل 6/ 517، حاشية الدسوقي 3/ 217.

(6)

الأم 3/ 133، المهذب 13/ 220 - 221.

(7)

الفروع 6/ 319، الإنصاف 11/ 105.

(8)

الاختيار 2/ 38، فتح القدير 5/ 355، وممن رأيته عزا المنع في عقد الاستصناع تصريحًا -لا بلفظ السلم في المصنوعات ونحوه- للأئمة الثلاثة وزفر: داماد أفندي الحنفي ت 1078 صاحب "مجمع الأنهر"(2/ 106)، والاستصناع ليس من العقود المسماة عند غير الحنفية غالبًا، ويسمى بالسلم في المصنوعات.

(9)

البحر المحيط 6/ 39 - 41، التحبير 8/ 3767 - 3787.

(10)

بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة لمجموعة من الباحثين 1/ 228.

ص: 115

العمل من القوم، وليس منه؛ لقوله سبحانه وتعالى مخبرًا عن ذي القرنين أنه قال:{آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا} الكهف: (96)(1)، ويحتمل أن تكون جعالةً على إقامة السد، ثم إن ذا القرنين كان ملكًا عظيمًا (2) وفي القصة ما يدل على أنه لم يأخذ أجرًا على ذلك {قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ} الكهف:(95).

الدليل الثاني: الإجماع العملي على جوازه، كما نقله غير واحد (3).

المناقشة: عدم تسليم الإجماع، بدليل مخالفة الجمهور (4).

الجواب: أن الإجماع المقصود هنا هو الإجماع العملي، كما نص عليه من نقله، ولا يكاد يخلو أحد من أهل العلم في هذا العصر من أن يكون تعاقد بطريق الاستصناع (5).

الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصطنع خاتمًا من ذهب وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال:(إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه) فنبذه فنبذ الناس (6).

وجه الدلالة: قال في "النهاية": ((اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب) أي: أمر أن يصنع له، كما تقول اكتتب أي أمر أن يكتب له، والطاء بدل من تاء الافتعال لأجل الصاد) (7)، وهذا نص في جواز الاستصناع؛ لأن الافتعال والاستفعال جنسٌ واحدٌ في الأفعال.

المناقشة:

1.

لا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصطنع الخاتم بطريقة الاستصناع التي قال بها الحنفية؛ لاحتمال أن يكون أعطاه الثمن في مجلس العقد، وأخذ منه الخاتم في المجلس أيضًا، واحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه مادة الخاتم فيكون العقد إجارة لا استصناعًا،

وهو عقد جائز عند الجميع، ومع ورود الاحتمال يبطل الاستدلال.

(1) العقد من الباطن ص 243.

(2)

فائدة: ورد عن مجاهد: ملك الأرض أربعة أنفس، مؤمنان وكافران، فأما المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين، وأما الكافران فبختنصر ونمرود. ينظر المنتظم لابن الجوزي، باب ذكر من ملك الأرض كلها 1/ 171.

(3)

المبسوط 12/ 165، أصول السرخسي ص 203، بدائع الصنائع 5/ 5،342، فتح القدير 5/ 355، الاختيار 2/ 38، فواتح الرحموت 2/ 374، البحر المحيط في أصول الفقه 6/ 50.

(4)

موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص 829 - 834.

(5)

مجلة مجمع الفقه، عقد الاستصناع للشيخ مصطفى الزرقا ع 7 ج 2 ص 233.

(6)

رواه البخاري، كتاب اللباس، باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه (7/ 157)(ح 5876) واللفظ له، ومسلم، كتاب اللباس (6/ 149)(ح 5473).

(7)

ص 528.

ص: 116

الجواب: أنه ليس كل احتمال يُبطل الاستدلال، إنما يبطله الاحتمال المتأيد بدليل، ولو كان شيء من هذه الاحتمالات واردًا لنُقل.

2.

أن الاستصناع لا يصح في الذهب إلا يدًا بيدٍ؛ لاشتراط القبض في المصارفة، والأصل أن يكون ثمن الخاتم من أحد النقدين، ولا بد من التقابض في مبادلة الذهب بأحد النقدين (1).

الدليل الرابع: عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: «مري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن» (2).

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم استصنع منبرًا من المرأة فدل على جواز الاستصناع.

المناقشة: أن صنع المرأة للمنبر كان تبرعًا، كما في رواية جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئًا تقعد عليه فإن لي غلامًا نجارًا. قال:«إن شئتِ» فعملت المنبر (3).

فيحتمل الجمع بينهما بأن تكون المرأة ابتدأت السؤال متبرعة فلما فوض إليها الأمر بقوله لها: «إن شئت» كان ذلك سبب البطء فأرسل إليها يستنجزها إتمامه (4).

الدليل الخامس: أن الأصل في العقود الإباحة والصحة، ولا يوجد دليل صريح مسلّمٌ يقتضي المنع والبطلان.

الدليل السادس: أن الاستصناع له أصولٌ صحيحةٌ في الشرع يُحمل عليها، فالمعقود عليه في السلم معدومٌ حال العقد والمنافع المعقود عليها في الإجارة معدومة حال العقد، وفي العقود الثلاثة يؤول المعقود عليه إلى الوجود ومن ثَم إلى العلم؛ لذا قال في "البدائع":(ولأن فيه معنى عقدين جائزين، وهو السلم والإجارة؛ لأن السلم عقد على مبيع في الذمة، واستئجار الصانع يشترط فيه العمل، وما اشتمل على معنى عقدين جائزين كان جائزًا)(5) وقال في "العناية": (المعدوم قد يعتبر موجودًا حكمًا كالناسي للتسمية عند الذبح، فإن التسمية جعلت موجودة لعذر النسيان، والطهارة للمستحاضة جعلت موجودة لعذر جواز الصلوات؛ لئلا

(1) ينظر الخدمات الاستثمارية في المصارف 2/ 519، 549.

(2)

رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الاستعانة بالنجار والصُّناع في أعواد المنبر والمسجد (1/ 97)(ح 448) واللفظ له، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (2/ 74)(ح 1216).

(3)

رواه البخاري، الموضع السابق (1/ 97)(ح 449).

(4)

شرح صحيح البخاري لابن بطال 2/ 100، فتح الباري لابن حجر 2/ 191، عمدة القاري 4/ 315، إرشاد الساري 2/ 110.

(5)

بدائع الصنائع 5/ 6.

ص: 117

تتضاعف الواجبات، فكذلك المستصنَع المعدوم جعل موجودًا حكمًا للتعامل) (1) وزاد في "فتح القدير" مما اعتبر فيه المعدوم موجودًا:(والرهن بالدين الموعد وقراءة المأموم)(2).

إذا تقرر هذا فلا داعي للاستدلال على جواز الاستصناع بالاستحسان (3)؛ لأن القياس لا يأباه، فمخالفته لبعض الأصول ليس أولى من موافقته لأصول أخرى، شأنه في ذلك شأن سائر المسائل الموسومة بمخالفة القياس وليست كذلك، وسبقت الإشارة إليها (4).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن الصانع باع ما ليس عنده على غير وجه السلم (5)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك (6)، وقد استثني منه السلم لثبوته نصًا، فلا يصح الاستصناع إلا على وجه السلم.

المناقشة:

1.

أن الحديث محمول على معنيين: بيع العين المعيّنة غير المملوكة للبائع، وبيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة، أما بيع موصوفٍ في الذمة مضمونٍ مقدورٍ على تسليمه عند حلول الأجل فلا محظور ولا غرر فيه (7).

2.

أن عدم جواز بيع ما ليس عند البائع خاص في ما كان فيه المبيع حالًّا، أما إذا تم البيع على تأجيل التسليم فهو جائز جمعًا بين هذا الحديث وأدلة جواز السلم (8).

الدليل الثاني: أنه بيع معدوم، وبيع المعدوم منهي عنه.

المناقشة: أن حديث (نهى عن بيع المعدوم) قال عنه في "زاد المعاد": (لا يعرف في شيء من كتب الحديث، ولا له أصل)(9)، وقال في "إعلام الموقعين": (ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أحد من أصحابه أن بيع المعدوم لا يجوز، لا بلفظ عام ولا بمعنى عام، وإنما في السنة النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة، كما فيها النهي عن بيع

(1) 5/ 355.

(2)

5/ 355.

(3)

الاستحسان: العدول في المسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها. روضة الناظر 1/ 500، الاستحسان د. يعقوب الباحسين ص 41، معجم مصطلحات أصول الفقه ص 20.

(4)

ص 89.

(5)

الفروع 6/ 147، الإنصاف 11/ 105.

(6)

تقدم من حديث عمرو بن شعيب ص 57، وله شاهدٌ عند الخمسة من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.

(7)

زاد المعاد 5/ 718 - 720، العقد من الباطن ص 241 - 242.

(8)

الخدمات الاستثمارية في المصارف 2/ 523، وفيه أوجه أخرى من المناقشة.

(9)

زاد المعاد 5/ 716 وينظر ما بعده.

ص: 118