الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع: إحالة المحال
، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الحوالة وحكمها
.
تعريف الحوالة
الحوالة في اللغة مشتقة من التحول، قال في "فتح الباري":(بفتح الحاء وقد تكسر)(1)، وهو التنقل من موضع إلى موضع؛ سميت بذلك لأنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (2).
والحوالة في الاصطلاح:
1 -
عند الحنفية: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (3).
2 -
عند المالكية: طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى لامتناع تعلق الدين بما هو له (4). أو نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى (5).
3 -
عند الشافعية: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة (6).
4 -
عند الحنابلة: انتقال مال من ذمةٍ إلى ذمةٍ بلفظها أو معناها الخاص (7).
وهذه تعاريف متقاربة في الجملة، وكلها تدور حول النقل.
وقد اختلف الفقهاء في حقيقة الحوالة هل هي بيع ومعاوضة أو استيفاء أو عقد إرفاق مستقل؟ على أقوال (8):
القول الأول: أن حقيقة الحوالة أنها بيع دين بدين جُوِّز للحاجة، وهو مذهب المالكية (9) والشافعية (10).
(1) 6/ 63.
(2)
مختار الصحاح، مادة حول ص 155، لسان العرب، مادة حول 13/ 202، المطلع ص 299، المصباح المنير، مادة حول ص 136.
(3)
اللباب 3/ 399، وزاد في التعريفات ص 98 نقل الدين وتحويله
…
إلخ، درر الحكام 2/ 5 مادة 673 من مجلة الأحكام العدلية.
(4)
شرح حدود ابن عرفة ص 423، مواهب الجليل 7/ 21.
(5)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/ 325.
(6)
مغني المحتاج 2/ 251، نهاية المحتاج 4/ 267، تكملة المجموع 14/ 311 - 315.
(7)
المبدع 4/ 270، شرح منتهى الإرادات 3/ 398، كشف المخدرات 1/ 325.
(8)
ومعرفة حقيقة العقد جزء من تعريفه الاصطلاحي.
(9)
الذخيرة 9/ 250،242، حاشية الدسوقي 3/ 325، التاج والإكليل 7/ 21.
(10)
المهذب مع التكملة 14/ 318 - 319، كفاية الأخيار ص 315، مغني المحتاج 2/ 251. وقد عزوا هذا القول للحنفية في "الموسوعة الفقهية" 18/ 172 - 175 وللظاهرية في تحقيق "الروض المربع" 6/ 450، وقد قال ابن نجيم: (وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه الحوالة، فإنها كذلك مع صحتها، كما أشار إليه الزيلعي). الأشباه والنظائر ص 309.