المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: إعتاق القن - العقود المضافة إلى مثلها

[عبد الله بن طاهر]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيدتعريف العقود والأصل في حكمها وقواعد إضافة العقود إلى مثلها

- ‌المبحث الأول: تعريف العقود

- ‌المبحث الثاني: الأصل في العقود

- ‌المبحث الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بالعقود المضافة إلى مثلها

- ‌المطلب الأول: الأصل في العقود التي يجوز أن يقوم فيها غير المعقود معه مقامه

- ‌المطلب الثاني: قاعدة نقل المِلك بنفس العقد المستفاد به المملوك

- ‌المطلب الثالث: قاعدة نفي الضرر

- ‌المطلب الرابع: قاعدة سد الذريعة

- ‌المطلب الخامس: ضابط فقهي

- ‌الفصل الأولعقود المعاوضات المضافة إلى مثلها

- ‌المبحث الأول: بيع المبيع

- ‌المطلب الأول: تعريف البيع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المبيع

- ‌الفرع الأول: بيع البائع للمبيع

- ‌الفرع الثاني: بيع المشتري للمبيع

- ‌المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة

- ‌المطلب الأول: تعريف الإجارة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إجارة المؤجِر العين المؤجرة وإجارة الأجير من يقوم بالعمل المطلوب منه في عقد الإجارة

- ‌الفرع الأول: إجارة المؤجِر العين المؤجَرة

- ‌الفرع الثاني: إجارة الأجير من يقوم بالعمل المطلوب منه في عقد الإجارة

- ‌المطلب الثالث: حكم إجارة المستأجر العين المؤجرة

- ‌الفرع الأول: إجارتها لغير المؤجر

- ‌الفرع الثاني: إجارتها للمؤْجِر

- ‌الفرع الثالث: إجارة المستأجر منافع الأجير

- ‌المبحث الثالث: إقالة الإقالة

- ‌المطلب الأول: تعريف الإقالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إقالة الإقالة

- ‌المبحث الرابع: مضاربة المضارب

- ‌المطلب الأول: تعريف المضاربة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: مضاربة المضارب

- ‌الفرع الأول: مضاربة المضارب (العامل) بدفع رأس المال لآخر

- ‌الفرع الثاني: مضاربة المضارب (العامل) بتقبل رأس المال من أجنبي

- ‌المبحث الخامس: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي

- ‌المطلب الأول: تعريف المزارعة والمساقاة وحكمهما

- ‌الفرع الأول: تعريف المزارعة وحكمها

- ‌الفرع الثاني: تعريف المساقاة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم مزارعة المزارع ومساقاة المساقي

- ‌الفرع الأول: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي بدفع الأرض أو الزرع لآخر ليقوم بذلك

- ‌الفرع الثاني: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي بتقبل أرض أو زرعٍ من أجنبي

- ‌المبحث السادس: استصناع الصانع (الاستصناع الموازي)

- ‌المطلب الأول: تعريف الاستصناع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم استصناع الصانع

- ‌المبحث السابع: مقاولة المقاول (المقاولة من الباطن)

- ‌المطلب الأول: تعريف المقاولة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم المقاولة من الباطن

- ‌المبحث الثامن: الجعالة على الجعالة

- ‌المطلب الأول: تعريف الجعالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم الجعالة على الجعالة

- ‌المبحث التاسع: إحالة المحال

- ‌المطلب الأول: تعريف الحوالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إحالة المحال

- ‌المبحث العاشر: السَّلَم المُوَازي (المتوازي)

- ‌المطلب الأول: تعريف السَّلَم وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم السلم الموازي (المتوازي)

- ‌الفرع الأول: إسلام المسلَم فيه بعينه

- ‌الفرع الثاني: الإسلام في مثل المسلَم فيه

- ‌المبحث الحادي عشر: تورُّق المتورِّق (إعادة التورُّق)

- ‌المطلب الأول: تعريف التورق وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم تورق المتورِّق (إعادة التورق)

- ‌الفصل الثانيعقود التبرعات المضافة إلى مثلها

- ‌المطلب الأول: تعريف الدين وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم استدانة المدين

- ‌الفرع الأول:

- ‌الفرع الثاني: استدانة المدين المعسر لحاجة نفسه ومن يمون

- ‌الفرع الثالث: استدانة المدين المعسر لقضاء دين الغرماء

- ‌الفرع الرابع: إقراض القرض

- ‌المبحث الثاني: توكيل الوكيل

- ‌المطلب الأول: تعريف الوكالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم توكيل الوكيل

- ‌الفرع الأول: توكيل الوكيل إذا نهاه موكله عن التوكيل

- ‌الفرع الثاني: توكيل الوكيل إذا أذن له موكله في التوكيل

- ‌الفرع الثالث: توكيل الوكيل إذا أطلق موكله الوكالة

- ‌المبحث الثالث: إبضاع المبضَع

- ‌المطلب الأول: تعريف الإبضاع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: إبضاع المبضَع

- ‌المبحث الرابع: إعارة المعار

- ‌المطلب الأول: تعريف الإعارة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إعارة المعار

- ‌المبحث الخامس: إيداع الوديعة

- ‌المطلب الأول: تعريف الإيداع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم إيداع الوديعة

- ‌المبحث السادس: وقف الوقف

- ‌المطلب الأول: تعريف الوقف وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم وقف الوقف من قِبل الموقوف عليه

- ‌المبحث السابع: هبة الموهوب

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: هبة الموهوب

- ‌المبحث الثامن: إيصاء الوصي (الموصَّى) وتوصية الموصى له والموصي

- ‌المطلب الأول: تعريف الإيصاء والوصية وحكمهما

- ‌المطلب الثاني: حكم إيصاء الوصي وتوصية الموصى له والموصي

- ‌الفرع الأول: إيصاء الوصي

- ‌الفرع الثاني: توصية الموصى له

- ‌الفرع الثالث: حكم توصية الموصي بالوصية

- ‌المبحث التاسع: إعتاق الرقيق

- ‌المطلب الأول: تعريف العتق والرِّقِّ وحكمهما

- ‌المطلب الثاني: حكم إعتاق الرقيق

- ‌الفرع الأول: إعتاق القِنّ

- ‌الفرع الثاني: إعتاق المبعَّض

- ‌الفرع الثالث: إعتاق المكاتب

- ‌الفرع الرابع: إعتاق أم الولد

- ‌الفرع الخامس: إعتاق المُدَبَّر وتدبيره

- ‌المبحث العاشر: مكاتبة المكاتب

- ‌المطلب الأول: تعريف المكاتبة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم مكاتبة المكاتب

- ‌المبحث الحادي عشر: إقطاع المقطَع

- ‌المطلب الأول: تعريف الإقطاع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم إقطاع المقطَع

- ‌الفصل الثالثعقود التوثقة المضافة إلى مثلها

- ‌المبحث الأول: رهن المرهون

- ‌المطلب الأول: تعريف الرهن وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم رهن المرهون

- ‌الفرع الأول: رهن المرهون من طرفٍ ثالثٍ

- ‌الفرع الثاني: رهن المرهون من المرتهن (الزيادة في الدين)

- ‌المبحث الثاني: كفالة الكفيل وضمان الضمين (الضامن)

- ‌المطلب الأول: تعريف الكفالة والضمان وحكمهما

- ‌الفرع الأول: تعريف الكفالة وحكمها

- ‌الفرع الثاني: تعريف الضمان وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم كفالة الكفيل وضمان الضمين

- ‌المبحث الثالث: إعادة التأمين

- ‌المطلب الأول: تعريف التأمين وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم إعادة التأمين

- ‌خاتمة

- ‌ثبت تراجم الأعلام

- ‌المصادر والمراجع

- ‌فهرس الآيات

- ‌فهرس الأحاديث والآثار

- ‌فهرس الإجماعات

- ‌فهرس الفوائد

الفصل: ‌الفرع الأول: إعتاق القن

‌المبحث التاسع: إعتاق الرقيق

، وفيه مطلبان:

‌المطلب الأول: تعريف العتق والرِّقِّ وحكمهما

.

تعريف العتق والرق

في اللغة العتق خلاف الرق، وهو الحرية (1)، وله معانٍ أخرى، والرق بكسر الراء الملك وهو العبودية (2)، والمراد عبودية خاصة وإلا فالعبودية المطلقة لله وحده -سبحانه-.

وفي الاصطلاح العتق تحرير الرقبة (3) أو قوة حكمية يصير بها أهلًا للتصرفات الشرعية (4) أو رفع الملك الحقيقي الكائن لمسلم عن آدمي حي من غير تحجير منفعته (5).

والرِّقُّ عجز حكمي شُرِع في الأصل جزاءً عن الكفر (6).

حكم العتق والرق

أجمع العلماء على صحة العتق وأنه من القربات (7)، وشرع ربنا عز وجل العتق في كفارة القتل والأيمان والظهار والوطء في رمضان، وفيه فضلٌ عظيمٌ، ويَعرِض له أحكام أخرى، كما في "المغني"، والرق جائز؛ لأنه شرط وجود العتق.

‌المطلب الثاني: حكم إعتاق الرقيق

(8)، وفيه خمسة أفرع:

‌الفرع الأول: إعتاق القِنّ

.

صورة المسألة: القِنُّ هو العبد الخالص، فهل يجوز له أن يعتق؟

تحرير محل النزاع: أما إعتاق نفسه فقال في "المغني": (لا يملك العبد أن يعتق نفسه)(9)، ولا يُقبل خلافٌ في هذا، إلا أن يملِّكه سيده؛ لأن العتق من خصائص المالك، وعتق العبد لما لا يملك من الغصب، والعبد لا يملك نفسه، ونُقل الإجماع في عتق الغاصب أن للسيد أن يزيله ويأخذ عبده (10)، وأما إعتاقُ العبدِ غيرَه فمبني على مسألة: هل يملك العبد؟ فعلى القول

(1) المحكم، مادة العين والقاف والتاء 1/ 177، تهذيب الأسماء واللغات ص 668.

(2)

مختار الصحاح، مادة رقق ص 231، المصباح المنير، مادة رقق ص 196.

(3)

مواهب الجليل 8/ 446، المغني 14/ 344.

(4)

التعريفات ص 150، دستور العلماء 2/ 216، القاموس الفقهي ص 242.

(5)

مواهب الجليل 8/ 446.

(6)

التعريفات ص 114.

(7)

المغني 14/ 344، المحلى 9/ 183، مراتب الإجماع ص 260، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 581.

(8)

المراد وقوع العتق من الرقيق، فخرج عتيق المولى؛ لأنه أصبح حرًا بالعتق، كما في مسألة القضاة، والعتق فرع الرق، ولكن الرق ليس بعقد فدخوله في البحث للشبه، فهو إعتاق ما من شأنه أن يُعتَق.

(9)

14/ 397.

(10)

التوضيح لابن الملقن 32/ 38، والأولى أن يقال: إنه عتق لا يقع أصلا فلا حاجة إلى إزالته، وملك السيد باق.

ص: 221

بأنه يملك له أن يعتق، وعلى القول بأنه لا يملك فليس له ذلك.

فأما إذا لم يملّكه سيده فجمهور أهل العلم على أن العبد لا يملك (1)، خلافًا للظاهرية، ومنهم ابن حزم (2).

واستدل الظاهرية بدخول العبد في عموم قوله سبحانه وتعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} البقرة: (29) وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» (3).

وجه الدلالة أنه قال: «وله مال» فدل أن العبد يملك، وبأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأذن لعبيده في التسري (4)، ونقل في "الجوهر النقي":(ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف)(5)، ولولا أنهم يملكون لما جاز لهم التسري؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يبح الفرج إلا بنكاحٍ أو ملكِ يمينٍ.

ومناقشة هذه الأدلة أن عموم الآية الأولى مخصوص بالعبد، وأن الحديث يراد به ما بيد العبد من مال سيده، وأن إضافة الملك إليه مجاز كما يقال: غنم الراعي وسرج الدابة وباب الدار، بدليل قوله:«فماله للذي باعه» فكيف يكون له مال وماله بعينه في تلك الحال لسيده إذا باعه؟ وأما أثر ابن عمر ومن معه رضي الله عنهم فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما خلافه (6)، وعلى فرض جواز التسري فلا يلزم منه أن العبد يملك ملكًا تامًا، قال أبو العباس ابن تيمية: (وقول القائل: يملكه صاحبه أو لا يملكه. في ذلك وفي نظائره، كقوله: العبد يملك أو لا يملك

(1) بدائع الصنائع 2/ 373، الأم 4/ 53 قال:(كما كان محرمًا أن يملك العبد بشيء أبدًا) وقال: (ولا يكون العبد مالكًا بحال) السنن للبيهقي 7/ 152، الاستذكار 16/ 150، المغني 6/ 259، 7/ 193، 9/ 123، وعزاه لعامة أهل العلم.

(2)

المحلى 9/ 216، الاستذكار 16/ 149، المغني 6/ 259، وهو قول للمالكية. حاشية الدسوقي 4/ 363، الفواكه الدواني 2/ 217.

(3)

رواه البخاري، كتاب الاستقراض، باب الرجل يكون له ممر أو حائط في شرب أو نخل (3/ 115)

(ح 2379) واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 17)(ح 3905) وليس فيه (وله مال)، ولفظ:(من باع عبدًا وله مال) رواه أحمد (ح 4552) وأبو داود (ح 3433) والنسائي (ح 4636) والترمذي (ح 1244) وابن ماجه (ح 2211 - 2212).

(4)

رواه ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، ما قالوا في العبد يتسرى من رخص فيه (9/ 109)(ح 16535)، ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن ونافع والنخعي وعمر بن عبد العزيز والشعبي وعطاء، ورواه عن ابن عمر البيهقي، كتاب النكاح، باب ما جاء في تسري العبد (7/ 152).

(5)

7/ 152، المراد ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.

(6)

رواه البيهقي، الموضع السابق، ونقل توجيه الشافعي لأثر ابن عمر وابن عباس، وينظر توجيه ابن عبد البر في "الاستذكار"(16/ 150)، وممن كره تسري العبد: الحكم وابن سيرين، وحماد والنخعي -في قولٍ عنه-. مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، من كره أن يتسرى العبد (9/ 110)(ح 16545 - 16549) وينظر المغني 14/ 478 - 479.

ص: 222

وأهل الحرب هل يملكون أموال المسلمين أو لا يملكونها، والموقوف عليه هل يملك الوقف أو لا يملكه؟ إنما نشأ فيها النزاع بسبب ظن كون الملك جنسًا واحدًا تتماثل أنواعه، وليس الأمر كذلك، بل الملك هو القدرة الشرعية، والشارع قد يأذن للإنسان في تصرف دون تصرف، ويملكه ذلك التصرف دون هذا، فيكون مالكًا ملكًا خاصًا، ليس هو مثل ملك الوارث، ولا ملك الوارث كملك المشتري من كل وجه، بل قد يفترقان، وكذلك ملك النهب والغنائم ونحوهما قد خالف ملك المبتاع والوارث) (1)؛ لذا قال في "تقرير القواعد": (إن العبد يثبت له ملك قاصر بحسب حاجته إليه، وإذا لم يثبت له الملك المطلق التام

كما أثبتنا له في الأمة ملكًا قاصرًا يبيح التسري بها دون بيعها وهبتها على ما سنذكره، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين) (2) أي ابن تيميّة.

وأدلة الجمهور عديدة منها قوله سبحانه وتعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} النحل: (75)، وفي آية 71 نوعُ دلالةٍ كذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«فماله للذي باعه» ، وحصول الإجماع من الأمّة على أن لسيد العبد أن ينتزع منه ما بيده من المال من كسبه ومن غير كسبه (3)، ولأن سيده يملك عينه ومنافعه، فما حصل بذلك يجب أن يكون لسيده كبهيمته (4).

وقد استدل بعض الحنفية بحديث لا أصل له: (لا يملك العبد ولا المكاتب شيئًا إلا الطلاق)(5).

وأما إذا ملَّكه سيده فجمهور أهل العلم على أنه لا يملك أيضًا للأدلة السابقة، وذهب مالك في قولٍ والشافعي في القديم (6) وابن قدامة وابن شاقلا وابن عقيل من الحنابلة (7) إلى أنه يملك؛ لأن المانع من الملك هو حق سيده وقد أذن، ولأدلة قياسية كثيرة مع ما سبق من أدلة الظاهرية.

وعليه فليس للعبد القن أن يعتق عند الجمهور مطلقًا، وله أن يعتق عند الظاهرية مطلقًا،

(1) مجموع الفتاوى 31/ 243.

(2)

3/ 336.

(3)

الاستذكار 16/ 150.

(4)

المغني 6/ 259 - 260.

(5)

بدائع الصنائع 2/ 373، وذكره كثير من المصنفين من الحنفية، قال في "نصب الراية" (4/ 165) (ح 6950):(غريب).

(6)

الموطأ 1/ 384، 2/ 338، ونسبه لهما في "المغني" 6/ 260، وجاء في "الفواكه الدواني" 2/ 165 عن حديث (من باع عبدًا وله مال):(إسناد المال للعبد يقتضي أنه يملك، وهو كذلك) إلخ.

(7)

المغني 6/ 260، 11/ 106، تقرير القواعد 3/ 332.

ص: 223