المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: تعريف الكفالة وحكمها - العقود المضافة إلى مثلها

[عبد الله بن طاهر]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيدتعريف العقود والأصل في حكمها وقواعد إضافة العقود إلى مثلها

- ‌المبحث الأول: تعريف العقود

- ‌المبحث الثاني: الأصل في العقود

- ‌المبحث الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بالعقود المضافة إلى مثلها

- ‌المطلب الأول: الأصل في العقود التي يجوز أن يقوم فيها غير المعقود معه مقامه

- ‌المطلب الثاني: قاعدة نقل المِلك بنفس العقد المستفاد به المملوك

- ‌المطلب الثالث: قاعدة نفي الضرر

- ‌المطلب الرابع: قاعدة سد الذريعة

- ‌المطلب الخامس: ضابط فقهي

- ‌الفصل الأولعقود المعاوضات المضافة إلى مثلها

- ‌المبحث الأول: بيع المبيع

- ‌المطلب الأول: تعريف البيع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المبيع

- ‌الفرع الأول: بيع البائع للمبيع

- ‌الفرع الثاني: بيع المشتري للمبيع

- ‌المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة

- ‌المطلب الأول: تعريف الإجارة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إجارة المؤجِر العين المؤجرة وإجارة الأجير من يقوم بالعمل المطلوب منه في عقد الإجارة

- ‌الفرع الأول: إجارة المؤجِر العين المؤجَرة

- ‌الفرع الثاني: إجارة الأجير من يقوم بالعمل المطلوب منه في عقد الإجارة

- ‌المطلب الثالث: حكم إجارة المستأجر العين المؤجرة

- ‌الفرع الأول: إجارتها لغير المؤجر

- ‌الفرع الثاني: إجارتها للمؤْجِر

- ‌الفرع الثالث: إجارة المستأجر منافع الأجير

- ‌المبحث الثالث: إقالة الإقالة

- ‌المطلب الأول: تعريف الإقالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إقالة الإقالة

- ‌المبحث الرابع: مضاربة المضارب

- ‌المطلب الأول: تعريف المضاربة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: مضاربة المضارب

- ‌الفرع الأول: مضاربة المضارب (العامل) بدفع رأس المال لآخر

- ‌الفرع الثاني: مضاربة المضارب (العامل) بتقبل رأس المال من أجنبي

- ‌المبحث الخامس: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي

- ‌المطلب الأول: تعريف المزارعة والمساقاة وحكمهما

- ‌الفرع الأول: تعريف المزارعة وحكمها

- ‌الفرع الثاني: تعريف المساقاة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم مزارعة المزارع ومساقاة المساقي

- ‌الفرع الأول: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي بدفع الأرض أو الزرع لآخر ليقوم بذلك

- ‌الفرع الثاني: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي بتقبل أرض أو زرعٍ من أجنبي

- ‌المبحث السادس: استصناع الصانع (الاستصناع الموازي)

- ‌المطلب الأول: تعريف الاستصناع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم استصناع الصانع

- ‌المبحث السابع: مقاولة المقاول (المقاولة من الباطن)

- ‌المطلب الأول: تعريف المقاولة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم المقاولة من الباطن

- ‌المبحث الثامن: الجعالة على الجعالة

- ‌المطلب الأول: تعريف الجعالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم الجعالة على الجعالة

- ‌المبحث التاسع: إحالة المحال

- ‌المطلب الأول: تعريف الحوالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إحالة المحال

- ‌المبحث العاشر: السَّلَم المُوَازي (المتوازي)

- ‌المطلب الأول: تعريف السَّلَم وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم السلم الموازي (المتوازي)

- ‌الفرع الأول: إسلام المسلَم فيه بعينه

- ‌الفرع الثاني: الإسلام في مثل المسلَم فيه

- ‌المبحث الحادي عشر: تورُّق المتورِّق (إعادة التورُّق)

- ‌المطلب الأول: تعريف التورق وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم تورق المتورِّق (إعادة التورق)

- ‌الفصل الثانيعقود التبرعات المضافة إلى مثلها

- ‌المطلب الأول: تعريف الدين وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم استدانة المدين

- ‌الفرع الأول:

- ‌الفرع الثاني: استدانة المدين المعسر لحاجة نفسه ومن يمون

- ‌الفرع الثالث: استدانة المدين المعسر لقضاء دين الغرماء

- ‌الفرع الرابع: إقراض القرض

- ‌المبحث الثاني: توكيل الوكيل

- ‌المطلب الأول: تعريف الوكالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم توكيل الوكيل

- ‌الفرع الأول: توكيل الوكيل إذا نهاه موكله عن التوكيل

- ‌الفرع الثاني: توكيل الوكيل إذا أذن له موكله في التوكيل

- ‌الفرع الثالث: توكيل الوكيل إذا أطلق موكله الوكالة

- ‌المبحث الثالث: إبضاع المبضَع

- ‌المطلب الأول: تعريف الإبضاع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: إبضاع المبضَع

- ‌المبحث الرابع: إعارة المعار

- ‌المطلب الأول: تعريف الإعارة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إعارة المعار

- ‌المبحث الخامس: إيداع الوديعة

- ‌المطلب الأول: تعريف الإيداع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم إيداع الوديعة

- ‌المبحث السادس: وقف الوقف

- ‌المطلب الأول: تعريف الوقف وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم وقف الوقف من قِبل الموقوف عليه

- ‌المبحث السابع: هبة الموهوب

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: هبة الموهوب

- ‌المبحث الثامن: إيصاء الوصي (الموصَّى) وتوصية الموصى له والموصي

- ‌المطلب الأول: تعريف الإيصاء والوصية وحكمهما

- ‌المطلب الثاني: حكم إيصاء الوصي وتوصية الموصى له والموصي

- ‌الفرع الأول: إيصاء الوصي

- ‌الفرع الثاني: توصية الموصى له

- ‌الفرع الثالث: حكم توصية الموصي بالوصية

- ‌المبحث التاسع: إعتاق الرقيق

- ‌المطلب الأول: تعريف العتق والرِّقِّ وحكمهما

- ‌المطلب الثاني: حكم إعتاق الرقيق

- ‌الفرع الأول: إعتاق القِنّ

- ‌الفرع الثاني: إعتاق المبعَّض

- ‌الفرع الثالث: إعتاق المكاتب

- ‌الفرع الرابع: إعتاق أم الولد

- ‌الفرع الخامس: إعتاق المُدَبَّر وتدبيره

- ‌المبحث العاشر: مكاتبة المكاتب

- ‌المطلب الأول: تعريف المكاتبة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم مكاتبة المكاتب

- ‌المبحث الحادي عشر: إقطاع المقطَع

- ‌المطلب الأول: تعريف الإقطاع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم إقطاع المقطَع

- ‌الفصل الثالثعقود التوثقة المضافة إلى مثلها

- ‌المبحث الأول: رهن المرهون

- ‌المطلب الأول: تعريف الرهن وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم رهن المرهون

- ‌الفرع الأول: رهن المرهون من طرفٍ ثالثٍ

- ‌الفرع الثاني: رهن المرهون من المرتهن (الزيادة في الدين)

- ‌المبحث الثاني: كفالة الكفيل وضمان الضمين (الضامن)

- ‌المطلب الأول: تعريف الكفالة والضمان وحكمهما

- ‌الفرع الأول: تعريف الكفالة وحكمها

- ‌الفرع الثاني: تعريف الضمان وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم كفالة الكفيل وضمان الضمين

- ‌المبحث الثالث: إعادة التأمين

- ‌المطلب الأول: تعريف التأمين وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم إعادة التأمين

- ‌خاتمة

- ‌ثبت تراجم الأعلام

- ‌المصادر والمراجع

- ‌فهرس الآيات

- ‌فهرس الأحاديث والآثار

- ‌فهرس الإجماعات

- ‌فهرس الفوائد

الفصل: ‌الفرع الأول: تعريف الكفالة وحكمها

‌المبحث الثاني: كفالة الكفيل وضمان الضمين (الضامن)

(1)، وفيه مطلبان:

‌المطلب الأول: تعريف الكفالة والضمان وحكمهما

، وفيه فرعان:

‌الفرع الأول: تعريف الكفالة وحكمها

.

تعريف الكفالة

الكفالة لغةً التحمل والالتزام والضمان (2).

واصطلاحًا:

1 -

عند الحنفية: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقًا (3)، وقالوا: ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة (4)، والأول أوضح والثاني سالم من الدور.

2 -

عند المالكية: إحضار ذات المدين وقت الحاجة إليه (5).

3 -

عند الشافعية: التزام إحضار المكفول أو جزءٍ شائعٍ منه أو ما لا يبقى بدونه كرأسه أو قلبه أو روحه حيث كان المتكفل بجزئه حيًا (6).

4 -

عند الحنابلة: التزام رشيد إحضار مَن عليه حق مالي لربه (7).

5 -

ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول عنه في التزام إحضاره (8).

حكم الكفالة من حيث الأصل (9).

فيه قولان:

القول الأول: جواز الكفالة وصحتها، وهو مذهب عامة أهل العلم ومنهم الأئمة

(1) ومثلها في الحكم كفالة المكفول إذا كان في حق واحد، وقد قال في "القبس" (18/ 564) في أثناء مفاقهة:(الكفالة تبرعٌ باتفاق) ولاشك أن الكفيل متبرع بكفالته-في الأصل- ولكن كون العقد توثقة أمرٌ ظاهر، فليست تبرعًا محضًا، بل فيها المعنيان جميعًا، قال في "الاختيار"2/ 166:(وهي عقد وثيقة وغرامة)، وقال في "المدخل الفقهي العام"1/ 646: (تصنف العقود بهذا النظر صنفين أيضًا: عقود أصلية

وعقود تبعية

كالرهن والكفالة، فالرهن والكفالة كلاهما توثيق لغيره، فلا ينعقدان ابتداءً إذا لم يكن في مقابلهما حقٌّ آخر ثابت أو متوقع).

(2)

المطلع ص 298، المصباح المنير، مادة كفل ص 437، القاموس المحيط، مادة كفل ص 1053.

(3)

حاشية ابن عابدين 7/ 589.

(4)

الهداية 5/ 389.

(5)

الفواكه الدواني 2/ 374، ويسمونها حمالة.

(6)

نهاية المحتاج 4/ 283.

(7)

الروض المربع 6/ 441.

(8)

نظرية الضمان الشخصي ص 219.

(9)

أي كفالة النفس بغض النظر عن نوع الحق (موضوع الكفالة).

ص: 244

الأربعة (1).

القول الثاني: منع وبطلان الكفالة بالبدن، وهو قولٌ للشافعي (2) وقول الظاهرية (3).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قول الله سبحانه وتعالى: {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} يوسف: (66) وجه الدلالة: التزم أبناء يعقوب عليه السلام بإحضار أخيهم وهذا معنى الكفالة بالنفس، قال القرطبي:(هذه الآية أصل في جواز الحمالة بالعين والوثيقة بالنفس)(4) وقد استدل بها كثير من أهل العلم (5).

الدليل الثاني: قوله سبحانه وتعالى: {قَالُوا يَاأَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} يوسف: (78) وجه الدلالة: أن إخوة يوسف عليه السلام طلبوا منه أن يأخذ واحدًا منهم مكان أخيهم، وذلك في معنى الكفالة بالنفس إذا قيل إنهم أرادوا إرجاع أخيهم ليوسف عليه السلام فطلبوا ما طلبوا ليثق بهم، كما أفاده القرطبي ثم قال:(وجمهور الفقهاء على جواز الكفالة في النفس)(6).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلًا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال: (ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدًا. قال: فائتني بالكفيل. قال: كفى الله كفيلًا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى)(7).

وجه الدلالة: قال في"فتح الباري": (وفيه طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل به

ووجه الدلالة منه على الكفالة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقريره له، وإنما ذكر ذلك ليُتأسى به

(1) بدائع الصنائع 6/ 8، مختصر القدوري ص 181، الذخيرة 9/ 191، التاج والإكليل 7/ 57، كفاية الأخيار ص 321، نهاية المحتاج 4/ 283، وفيهما:(المذهب صحة كفالة البدن)، المغني 7/ 96 - 97، كشاف القناع 8/ 248.

(2)

المهذب 14/ 434، 435 مع تكملة المجموع، نهاية المطلب 7/ 16، نهاية المحتاج 4/ 283.

(3)

المحلى 8/ 119 - 122 أما الكفالة الجائزة عندهم فهي الكفالة بالمال (الضمان) 8/ 110.

(4)

الجامع لأحكام القرآن 9/ 191.

(5)

الذخيرة 9/ 191، المغني 7/ 97، كشاف القناع 8/ 248، نظرية الضمان الشخصي ص 221.

(6)

الجامع لأحكام القرآن 9/ 204.

(7)

رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها (3/ 95)(ح 2291)، ووصلها في الأدب المفرد (ح 1128)، وأحمد (ح 8587)، وابن حبان (ح 6487).

ص: 245

فيه، وإلا لم يكن لذكره فائدة) (1).

الدليل الرابع: عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا: «الزعيم غارم» (2).

وجه الدلالة: أن الزعيم الكفيل (3).

الدليل الخامس: حكي الإجماع عليه (4)، وقال في "المبسوط":(وعليه عمل القضاة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا)(5).

الدليل السادس: القياس على الضمان في التوثيق، والقياس على الهبة والقرض والعارية في الإحسان والمعروف.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن الكفالة اشتراط لما ليس في كتاب الله وهو باطل (6).

المناقشة: الأصل في الشروط الجواز والصحة، وليس في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يمنعها، وهذا من باب التنزل فقد سبق ذكر أدلة الجمهور.

الدليل الثاني: أنه إذا أُلزِم الكفيلُ الغرامةَ عن المكفول الغائب فهذا ظلم وجور؛ لأنه لم يلتزم ذلك، وإلم يلزم بطل معنى الكفالة (الضمان بالنفس)(7).

الجواب: أننا نطالبه بإحضاره ونلزمه بذلك، فإلم يحضره لزمه ما عليه من دين؛ لأنه التزمه بعقد الكفالة إلا إذا اشترط خلاف ذلك (8).

(1) فتح الباري لابن حجر 6/ 76.

(2)

رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية (5/ 417)(ح 3565)، والترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (2/ 544)(ح 1265)، وابن ماجه، أبوب الصدقات، باب الكفالة (3/ 482)(ح 2405)، وأحمد (36/ 628) (ح 22294) قال الترمذي:(حسن) وصححه ابن حبان والقرطبي والألباني، وحسنه البيهقي وابن الملقن، وقال ابن حجر:(وضعفه ابن حزم بإسماعيل، ولم يصب) وقال ابن كثير: (هذا من أصح أحاديث إسماعيل بن عياش؛ لأن شيخه في هذا شامي، وهو حجة إذا روى عن الشاميين عند الجمهور). تفسير القرطبي 1/ 341، البدر المنير 6/ 707، إرشاد الفقيه 2/ 58، التلخيص الحبير 4/ 1873، الإرواء 5/ 245.

(3)

البدر المنير 6/ 710، وفي الباب أحاديث أخرى، ينظر ما علقه البخاري في الموضع السابق.

(4)

الاختيار 2/ 166، فتح القدير 5/ 389، الذخيرة 9/ 191.

(5)

المبسوط 19/ 196، قال ابن قيم الجوزية:(وهذه قاعدة من قواعد الشرع عظيمة النفع أن كل ما يعلم أنه لا غنى بالأمة عَنه ولم يزل يقع في الإسلام ولم يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم تغييره ولا إنكاره ولا من الصحابة فهو من الدين) بدائع الفوائد 4/ 1423، ودليله ما رواه مسلم (1/ 9) مرفوعًا:(سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم).

(6)

المحلى 8/ 119.

(7)

المحلى 8/ 119.

(8)

المدونة 6/ 240، الروض المربع 6/ 447 - 448.

ص: 246