الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن: الجعالة على الجعالة
، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الجعالة وحكمها
.
تعريف الجعالة
الجعالة مثلثة الجيم (1)، وهي في اللغة: ما جعل للإنسان على فعل شيءٍ (2).
والجعالة اصطلاحًا:
1 ـ عند الحنفية: التزام التصرف المطلق في عمل معلومًا كان أو مجهولًا لشخص معينًا كان أو غير معينٍ (3).
2 ـ عند المالكية: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوضٍ غير ناشاءٍ عن محله به، لا يجب إلا بتمامه لا بعضه ببعض (4).
3 ـ عند الشافعية: التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه (5).
4 ـ عند الحنابلة: جَعْلُ شيءٍ معلومٍ لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا، مدة معلومة أو مجهولةً (6). وهذه التعاريف متقاربة، والجعل بمعنى الجائزة.
حكم الجعالة
تحرير محل النزاع:
اتفقوا -في الجملة- على جواز وصحة الجعالة في رد العبد أو الأمة إذا أبقا -أي هربا- (7)، واختلفوا في حكم الجعالة فيما عدا ذلك على قولين:
(1) الإعلام بمثلث الكلام لابن مالك ص 34. القاموس المحيط، مادة جعل ص 977، المطلع ص 340، المصباح المنير، مادة جعل ص 93.
(2)
لسان العرب، مادة جعل 13/ 117، مختار الصحاح، مادة جعل ص 105، المطلع ص 340.
(3)
درر الحكام 1/ 503، ويظهر في السياق أنه تعريف منقول من كتب الشافعية، وقد عُرف تعريفًا لغويًا في "فتح القدير" و"العناية" 3/ 421 وفي "حاشية ابن عابدين" 5/ 444، وليس للجعالة في كتب الحنفية بابٌ مستقلٌّ وإنما يذكر في كتاب العتق، في العتق على جعل؛ لذا قال في "دستور العلماء" 1/ 276:(الجعل -بالضم- اسمٌ لما يجعل شرطًا للعتق).
(4)
شرح حدود ابن عرفة ص 529، مواهب الجليل 7/ 595، الفواكه الدواني 2/ 171.
(5)
مغني المحتاج 2/ 554، تكملة المجموع 16/ 466، وعرف في "المهذب" تعريفًا أشبه باللغوي، وفي "مختصر شجاع": أن يشترط على رد ضالته عوضًا معلومًا. كفاية الأخيار ص 357.
(6)
زاد المستقنع 10/ 344 مع الشرح الممتع، وينظر: الإنصاف 16/ 162، شرح منتهى الإرادات 4/ 280، كشاف القناع 9/ 478 - 479، الروض المربع 7/ 369 - 371.
(7)
بدائع الصنائع 6/ 320 - 321، الاختيار 3/ 35 - 36، المدونة 5/ 336، مواهب الجليل 7/ 599، المهذب 16/ 495 مع التكملة، مغني المحتاج 2/ 554، المغني 8/ 323، قال:(الجعالة في رد الضالة والآبق وغيرهما جائز، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا) وقد خالف أبو حنيفة في رد الضالة، وينظر: المحلى 8/ 206، رؤوس المسائل الخلافية 3/ 1089 - 1090.