الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحجة السادسة: قولُه تعالى: {ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} [البقرة: 282] وأصل الآية، وإن كان في الكِتابة، فقد دخلت معها الشهادةُ بقوله:{وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ} .
الحجة السابعة: قولُه صلى الله عليه وسلم: " لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ "(1) الحديثَ رواه البخاري ومسلم وغيرُهم، فدلَّ على أن القصدَ الاحترازُ من الكذب، وفيه بيان تخصيصِ العلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عَلَّل بهذا، فلو لم تخصص العلة، لم يجب التنبيهُ (2) على العدول الذين يَغْلِبُ على الظَّنِّ صدقُهم على القولِ المختار في جواز التعليل بالحُكم.
الحجة الثامنة: ورد الشرعُ بشاهدٍ ويمينٍ
(3)، واليمينُ فيها تُهمةٌ
(1) وتمامه: ولكن اليمين على المدعى عليه، أخرجه أحمد 1/ 343 و351 و363، والبخاري (2514) و (2668) و (4552)، ومسلم (1711) وأبو داود (3619)، والترمذي (1342) والنسائي 8/ 248.
(2)
في (ب): البينة.
(3)
أخرج أحمد 1/ 248، و315 و323، والشافعي 2/ 234، ومسلم (1712)، وأبو داود (3609) والنسائي في الكبرى كما في " تحفة الأشراف " 7/ 187، وابن ماجة (2370) والطحاوي 4/ 144، وابن الجارود (1006)، والبيهقي 10/ 167، والطبراني في " الكبير "(11185)، وأبو يعلى الورقة 126/ 1 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وفي الباب عن أبي هريرة عند الشافعي 2/ 235، والترمذي (1343)، وأبي داود (3611)، وابن ماجة (2369)، والطحاوي 4/ 144 وسنده قوي. وعن جابر عند أحمد 3/ 305، وابن ماجة (2369)، وابن الجارود (1008)، والبيهقي 10/ 170 موصولاً خرجه الترمذي (1344) موصولاً و (1345) مرسلاً، وأخرجه مالك 2/ 721، وعنه الشافعي مرسلاً وهو أصح، وعن سُرَّق عند ابن ماجة (2371)، والبيهقي 10/ 172 - 173، وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات، وعن سعد بن عبادة عند أحمد 5/ 285، والترمذي والدارقطني 4/ 214، والشافعي 2/ 235، والبيهقي 10/ 171 وهو منقطع.