الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تكون شهادة المجبرة والمشبهة مقبولةً عنده قَدَّسَ الله روحه وكذلك عند الهادي، والقاسم، يدل عليه أن الجبر والتشبيه من جهة التأويل والتدين، فوجب قبولُ شهادتهم.
فهذا نصُّ " اللمع " كما ترى في الإفصاح بأنهم من أهل التأويل والتدين. ولم يزل هذا النص مقروءاً منذ صنف كتاب " اللمع "، بل مِن قبله بدهرٍ طويل في محافل العلماء والفضلاء، ومساجدِ الزيدية، ومدارسها، ما أنكره أحد، ولا اعترض عليه، ولا شكَّكَ فيه، ولا عُرِفَ في تأويلهم خلاف ألبتة حتى جاء السيد -أيده الله- فرَضيَ لنفسه ما لا يرضاه له صديق مِن مخالفة عادات العلماء، والغلو في التَّعنُّتِ والتشديد، وإنما خلاف المتقدمين والمتأخرين في أن الجبرية كفارُ تأويل أم لا، وفي أنهم يُقْتَلُونَ أولاً، وأما أنهم كفارُ تصريح، فما صَرَّحَ بالخلافِ في هذا أحدٌ قبل السيدِ -أيده الله- فيما نعلم، والذي جَهِلْنا أكثرُ مما علمنا بغير شك، فإن كان السيد يعرف منْ صرَّحَ مِن أهل البيت بأنهم كفار تصريح فليُفِدْنا ذلك، فغير منكر أن يعلمَ -أيده الله- ما لم نعلم، فهذا الوجه ذكرتُه، لأن القسمة العقلية تحتمِلُه، وما أظُنُّ السيدَ يقول إلا بالوجه الأول وهو أن العلمَ بعنادهم مما لا يجب اشتراكُ العقلاء فيه، لكن إذا كان مما لا يجب اشتراكُ العقلاء فيه فكيف غَفَلَ السيد، واحتج على الخصم بذلك؟
الإشكال الرابع: أن العلمَ بتعمُّد الباطل والظن
لذلك مما يستندُ إلى الأمارات، والأمارات مما لا يختص بالكفار، وكذلك تَعَمُّدُ لباطِل ممكنٌ في حقِّ الكفار والمسلمين، وسواءٌ كان ذلك الباطل كفراً أو فسقاً، أو معصية ملتبسة، فيلزم السيد -أيده الله- أن يجيز الاحتجاجَ على الخصوم بالجرح المستند إلى فهم تعمد الباطل في حقِّ أهل العدل والتوحيد
وغيرهم، فيلزمه أن يُسَوِّغَ للقائل أن يقول: إن أبا حنيفة متعمِّد للباطل، لقوله: إن القياسَ مُقدَّم على الخبر (1)، بل لما هو أعظمُ من هذا مثل قوله: إِن النهي يقتضي الصِّحَّةَ (2) وغيرُ ذلك من المسائل الضعيفة، ومثل قول أبي يوسف، وأبي العباس عليه السلام: إن الماء المستعمل (3) نجس، لأن المعلومَ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يَحْترِزُ مما يترشَّشُ منه كما يحترِزُ من البول، ولأنه يَبْعُدُ في النظر أن يكون الوجهُ طاهِراً، والماءُ طاهراً، فإذا التقيا كانا حَالَ الالتقاء طاهرَيْنِ، فإذا انفصلَ الماءُ الطاهر من الوجه الطاهر إلى الهواء الطاهر صارَ الماءُ كالبول وأمثال هذا. فقد رُوِيَ عن ابن مسعود
(1) هذا القول لا تصح نسبته إلى أبي حنيفة رحمه الله، بل مذهبه على النقيض من ذلك، وهو أن خبر الواحد الصحيح، يقدَّمُ على القياس مطلقاً سواء كان الراوي فقيهاً، أم غير فقيه، فقد جاء في " التحرير " وشرحه 2/ 398: إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا جمع بينهما ممكن، قدم الخبر مطلقاً عند الأكثرين، منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد.
وأما أتباع أبي حنيفة، فمنهم من وافقه على مذهبه هذا، فلم يشترط فقه الراوي وهو الذي ذهب إليه أبو الحسن الكرخي، ومنهم من اشترط فقه الراوي، فقال: إن خبر الفقيه يجب العمل به وإن خالف القياس وخبر غير الفقيه المعروف بالرواية أيضاً مقبول يُترك به القياس، إلا إذا خالف جميع الأقيسة وانسد باب الرأي بالكلية، وهو مختار الإمام عيسى بن أبان والقاضي أبي زيد، ووجه هذا القول: أن النقل بالمعنى شائع، وقلما يوجد النقل باللفظ، فإن حادثة واحدة قد رويت بعبارات مختلفة، ثم إن تلك العبارات ليست مترادفة، بل قد روي ذلك المعنى بعبارات مجازية، فإذا كان الراوي غير فقيه، أحتمل الخطأ في فهم المعنى المراد الشرعي، وإن كان هو عارفاً باللغة، وإذا خالف الأقيسة بأسرها وانسد باب الرأي، قوي ذلك الاحتمال قوة شديدة فلم يبق ظن المطابقة، فسقطت الحجية، وصار كالخبر المروي فيما ابتلي به العوام والخواص مخالفاً لعملهم.
وبهذا تعلم أن الخلاف قائم فيما إذا روى الحديث بالمعنى، وأما إذا رواه بلفظه فلا خلاف في قبول خبره، وتقديمه على القياس إذا كان الراوي مستوفياً شروط القبول، ولو كان غير فقيه.
(2)
أي في الشرعيات فقط لا مطلقاً، وقد فصل القبول في هذه المسألة وأجاد العلامة المطبعي في حاشيته " سلم الوصول " 2/ 295 - 302، فليراجع.
(3)
انظر تفصيل القول في الماء المستعمل، في " البناية " للفقيه العيني 1/ 344 - 354.
أنه قال: إن التيمُّم غيرُ مشروع للجنب، ورُوجِعَ في هذا، واحْتُجَّ عليه بالحديثِ والآية، فقال: لَوْ رخَّصنا لهم في هذا لكان يوشِكُ أن يتيمم أحَدُهُم مِن بردِ الماء (1).
فكان يلزم على كلام السَّيِّد أن يكون للمُتَعَنِّت سبيلٌ إلى جرح كثيرٍ من الثقات لمجرد سُوءِ الظن، والهجوم بغيرِ علم، وأنه يلزمنا أن نسكت لمن قال ذلك، لأنَّه أخبر عن علم ضروري أو عن ظنٍّ حَصَلَ بقرينة صحيحة، وأبو حنيفة، وأبو العباس وابنُ مسعود وغيرُهم غيرُ معصومين مِن تَعَمُّدِ الباطل، وكذلك يمكن المتعسف على أصله أن ينسب إلى المعتزلة والفقهاء تَعَمُّدَ الباطل حيث أنكروا تقديمَ علي عليه السلام في الإمامة، واختصاصه بها مع ما لهم مِن الذكاءِ العظيم، ومع مخالطتهم لكثيرٍ من أهل البيت، وبيان أهل البيت للأدلة، ومضي الزمان الطويل على ذلك، بل يُمكن تكلفُ تعمد الباطل لأكثر العلماء، فمن الذي لم يُنْقَدْ عليه قولٌ ضعيف، ولِهذا قيل: كُلُّ أحدٍ يؤْخَذُ من قوله وُيتْرَكُ إلا رسولَ الله
(1) في " المصنف "(922) من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة عن ابن مسعود، قال: لو أجنبت ولم أجد الماء شهراً ما صليت. قال سفيان: لا يؤخذ به، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 157 من طريق محمد بن فضيل، عن مغيرة عن إبراهيم النخعي، قال: قال عبد الله: إذا كنت في سفر، فأجنبت، فلا تصل حتى تجد الماء، وإن أحدثت فتيمم ثم صل. وفيه من طريق أبي معاوية، عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً، فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكو إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد.
وقد جاء ما يدل على إنَّه رجع عن قوله هذا، ففي مصنف ابن أبي شيبة 1/ 157، ومصنف عبد الرزاق (923) من طريق سفيان بن عيينة عن أبي سنان، عن الضحاك أن ابن مسعود رجع عن قوله في الجنب أن لا يصلي حتى يغتسل.
- صلى الله عليه وسلم (1) وقد طوَّل السيدُ الكلامَ في هذا في المسألة الثانية (2)، وسيأتي هنالك مزيدُ بيانٍ لهذا الفصل، إن شاء الله تعالى.
قال: وأما الدليلُ، فقد احتج القائلون بوجهين:
أحدُهما: أنَّ الظن يَحْصُلُ بصدقه، لأنَّه متدين يخافُ العقابَ على كذبه، ويرجو الثوابَ على صدقه.
والثاني: أن الصحابة قَبِلُوا رواية قتلة عثمان، وقَبِلَ بعضُهم روايةَ بعض بعدَ ظهور الفتن.
أقولُ: كلامُ السَّيِّد هذا دالٌّ على أن القائلين ما احتجُّوا إلا بحجتين وهو مفهومٌ ظاهر، وهو المسمَّى بمفهوم العدد أحدِ أقسام المفهوم المعروفة في الأصول، وهذا لا ينبغي مِن السَّيِّد أيده الله مع كثرة اطلاعه وسَعةِ معرفته، وسوف يأتي في الفصل الثاني -إن شاء الله- ذِكْرُ بعضِ ما احتجُّوا به مما عرفت أنَّه يحتح لهم به على قِلَّة معرفتي، فقد ذكرتُ في هذا الجواب خمساً وثلاثين حُجة أضعفُها لا تَقْصُرُ عن مساواة بعضِ حجج السيدِ التي احتج بها على ردِّ المتأولين، كما سيأتي بيانُ ذلك كُلِّهِ.
قال: واحتج الرادون بوجوه:
الأول: قولُه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
(1) أوردها ابن حزم في " الأحكام " 6/ 145 منسوبة لمجاهد، ونسيها لغير واحد من السلف ابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله " 2/ 91، وذكرها تقي الدين السبكي في " فتاويه " 1/ 148 منسوبة لابن عباس، ثم قال: وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد، وأخذها منهما مالك رضي الله عنه، واشتهرت عنه، وذكرها أبو داود في " مسائله " ص 276 عن الإمام أحمد.
(2)
جملة: " في المسألة الثانية "، سقطت من (ج).