الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ «لَوْلَا أَنِّى أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا» . طرفه 2055
2432 -
وَقَالَ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ وَقَالَ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنِّى لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِى، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِى فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْفِيَهَا» .
7 - باب كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ
وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إِلَاّ مَنْ عَرَّفَهَا» . وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَاّ لِمُعَرِّفٍ» .
ــ
(مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها) فهذا أيضًا يدل على أنّ اليسير لا يحتاج إلى التعريف، وأن الملتقط ينتفع به؛ غنيًّا كان أو فقيرًا (وقال: حدثنا سفيان: حدثني منصور) فائدة هذه الطريق التصريح بالسماع، وفيه دفع وهم التدليس.
2431 -
(عن طلحة) ابن مصرف بتشديد الراء المكسورة اليامي -بفتح الياء - نسبة إلى يام، قال الجوهري: قبيلة من يمن.
2432 -
(مقاتل) بكسر التاء (معمر) بفتح الميمين وسكون العين (همّام) بفتح الهاء وتشديد الميم (منبه) بفتح النون وكسر الموحدة المشددة.
باب كيف يعرّف لقطة أهل مكة
أي: إذا وجدها في مكة؛ سواء كان لأهلها أو غيرها، ولو حذف لفظ الأهل كان أولى.
(وقال طاوس: عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها) أي: على الدوام (وقال خالد: عن عكرمة عن ابن عباس) هذان التعليقان سلفا في كتاب الحج مسندين.
2433 -
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَاّ لِمُنْشِدٍ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا» . فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَاّ الإِذْخِرَ. فَقَالَ «إِلَاّ الإِذْخِرَ» . طرفه 1349
2434 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِى، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِى سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَا
ــ
2433 -
(وقال أحمد بن سعيد) قيل: هو ابن صخر إبراهيم المروزي الرباطي، قال المقدسي: قال البخاري: قال أحمد بن سعيد عن روح في ترجمة عكرمة: هو المروزي (لا يعضد عضاها) أي: لا يقطع، قال ابن الأثير: واحدها عضة، أصلها: عضهة، وقيل: عضاهة؛ وهي: شجر أم غيلان، وكل شجر عظيم له شوك، وإذا لم يقطع ما فيه شوك غيره من باب الأولى (ولا تحل لقطتها إلا لمنشد) أي: لا يجوز أخذها إلا لمن أنشدها على الدوام، يقال: نشدت الضالة طلبتها، وأنشدتها: عرّفتها، قاله ابن الأثير: وهذا تأويل ما رواه مسلم وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقط الحاج، أي: للتملك، والحكمة فيه أن الآفاقي ينقطع عن مكة، فيحتمل مجيء مالكلها بعد دهر.
2434 -
(الأوزاعي) -بفتح الهمزة - عبد الرحمن شيخ أهل الشام في زمانه (إن الله حبس عن مكة الفيل) وذلك أنه لا يجوز لأحد فيه القتال، وإذا لم يجز القتال فالقتل من باب الأولى، وقد سبق في كتاب العلم الرواية حبس الفيل (ولا يختلى خلاها) بالقصر، العلف