الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَبْلُغَ الْجَدْرَ». فَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ حَقَّهُ لِلزُّبَيْرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْىٍ سَعَةٍ لَهُ وَلِلأَنْصَارِىِّ، فَلَمَّا أَحْفَظَ الأَنْصَارِىُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ. قَالَ عُرْوَةُ قَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ إِلَاّ فِي ذَلِكَ (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) الآيَةَ. طرفه 2360
13 - باب الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ، فَيَأْخُذَ هَذَا دَيْنًا، وَهَذَا عَيْنًا، فَإِنْ تَوِىَ لأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ.
2709 -
حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ تُوُفِّىَ أَبِى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ، فَأَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً، فَأَتَيْتُ
ــ
[حتى] يبلغ الجدر) بفتح الجيم، أي: الجدار، كان هذا دأبَهم في السقي، فقضى بعرفهم (فاستوعى للزبير) أي: استوفى له حقه، من الوعاء، كأنه أدخله فيه (وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري) فيه سعة، (فلما أحفظه الأنصاري) بالحاء المهملة، أي: أغضبه، من الحفيظة؛ وهي الغضب.
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث، والمخارجة في ذلك
(وقال ابن عباس لا بأس بأن يتخارج الشريكان، فيأخذ هذا عينًا، وهذا دينًا) هذا شرح للتخارج. قال ابن الأثير: التخارج تفاعل من الخروج، كأنّ كل واحد يخرج عن ملكه لصاحبه بالبيع (فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه) يقال: توي -بفتح التاء وكسر الواو- كعلم وتوى -بالفتح كرمى أي: هلك؛ وإنما لم يرجع لأنه باع نصيبه، فلا رجوع؛ وإنما لم يأخذ الأئمة الأربعة بذلك لأن بيع ما في الذمة غير جائز؛ لكونه غير مقدور التسليم، وأما ابن عباس فقد أقام الذمة مقام العين.
2709 -
(بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (كيسان) بفتح الكاف وسكون الياء.
النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ «إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ آذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» . فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ، وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ «ادْعُ غُرَمَاءَكَ، فَأَوْفِهِمْ» . فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِى دَيْنٌ إِلَاّ قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسْقًا سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ، وَسِتَّةٌ لَوْنٌ أَوْ سِتَّةٌ عَجْوَةٌ وَسَبْعَةٌ لَوْنٌ، فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ فَقَالَ «ائْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا» . فَقَالَا لَقَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ. وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلَاةَ الْعَصْرِ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا بَكْرٍ وَلَا ضَحِكَ، وَقَالَ وَتَرَكَ أَبِى عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا دَيْنًا. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ. طرفه 2127
ــ
روى في الباب حديث جابر مع غرمائه حين مات أبوه، فأراد أن يأخذوا ثمر حائطه ويجعلوه في حل، فلم يرضوا، فشكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له بالبركة، فأوفى الغرماء، وفضل ثلاثة عشر وسقًا. هذا محصل الحديث (إذا جدَدْته) -بالدال المهملة- أي: قطعته (فوضعته في المربد) -بكسر الميم والباء الموحدة- موضع يجمع فيه التمر؛ كالجرين للحبوب. قال ابن الأثير: هو من ربد بالمكان إذا أقام به (آذنت) بالمد؛ أي: أعلمت، بتاء التكلم ويروى: بتاء الخطاب على أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب لجابر (سبعة عجوة) بفتح العين (وستة [عجوة وسبعة] لون) قيل هو: الدقل، وقيل: هو ما عدا العجوة. وهذا هو المناسب لكونه مذكورًا في مقابلة العجوة.
فإن قلت: تقدم في أبواب الاستقراض أنّ الفاضل سبعة عشر وسقًا؟ قلت: تقدم هناك أن القصَّة متعددة، وعليه يحمل اختلاف الرّوايات.
وقال بعضهم: مفهوم العدد لا اعتبار به، وذكر الأقل لا ينافي الأكثر. وهذا ليس بشيء لأنّ اختلاف الرواة في أن جابرًا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب أو العصر أو الظهر، دليل على تعدد القضيَّة، فلا تك في مرية.