الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 - باب الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلَاتِ
وَقَوْلِهِ (إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اقْتَرَعُوا فَجَرَتِ الأَقْلَامُ مَعَ الْجِرْيَةِ، وَعَالَى قَلَمُ زَكَرِيَّاءَ الْجِرْيَةَ، فَكَفَلَهَا زَكَرِيَّاءُ. وَقَوْلِهِ (فَسَاهَمَ) أَقْرَعَ (فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) مِنَ الْمَسْهُومِينَ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَرَضَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهِمَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ.
2686 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى الشَّعْبِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً، فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا، فَكَانَ الَّذِى فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي
ــ
باب القرعة في المشكلات، وقوله عز وجل:{إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} [آل عمران: 44]
(وقال ابن عباس: اقترعوا) أي: الأحبار؛ لما تنازعوا في كفالة مريم بنت عمران؛ فإنها كانت بنت إمامهم (فجرت الأقلام مع الجرية) -بكسر الجيم- ما ارتفع عن الماء في جريانه (وعال قلم زكريا) أي: ارتفع فوق الماء، ومن هذا العول في مسائل الفرائض (وقوله تعالى) في حق يونس {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 141] فسره بقوله: (من المسهومين) أي: الذي أصابتهم القرعة، وأصل الدحض الزلق. وتعليق أبي هريرة (إن قومًا أسرعوا إلى اليمين، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم) قد تقدم قريبًا مسندًا مع شرحه.
2686 -
(غياث) بكسر الغين المعجمة آخره شاء مثلثة (سمع النعمان بن بشير) بفتح الباء الموحدة على وزن كريم.
(مثل المُدْهن في حدود الله والواقع فيها) المدهن بضم الميم وسكون الدال المهملة، وكذا المداهن المتساهل الذي لا يأمر بالمعروف، من الدهن (مثل قوم استهموا سفينة) الحديث سلف في كتاب الشركة، وهذا موضع الدلالة منه.
فإن قلت: مثّل هناك بالقائم على حدود الله، وهنا بالمدهن؛ وهما ضدان لا يجتمعان؟ قلت: كلاهما صحيح؛ الأول للآمر بالمعروف، والثاني: للتارك.
أَعْلَاهَا، فَتَأَذَّوْا بِهِ، فَأَخَذَ فَأْسًا، فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِى، وَلَا بُدَّ لِى مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ، وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ». طرفه 2493
2687 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ الأَنْصَارِىُّ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ طَارَ لَهُ سَهْمُهُ فِي السُّكْنَى حِينَ أَقْرَعَتِ الأَنْصَارُ سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ. قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، فَاشْتَكَى، فَمَرَّضْنَاهُ حَتَّى إِذَا تُوُفِّىَ وَجَعَلْنَاهُ فِي ثِيَابِهِ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِى عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ. فَقَالَ لِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ» . فَقُلْتُ لَا أَدْرِى بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ جَاءَهُ - وَاللَّهِ - الْيَقِينُ وَإِنِّى لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِى وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِى» . قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَا أُزَكِّى أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا، وَأَحْزَنَنِى ذَلِكَ قَالَتْ فَنِمْتُ فَأُرِيتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِى، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ «ذَلِكَ عَمَلُهُ» .
ــ
واعلم أن البخاري استدل بالآثار والآيات والأحاديث على مشروعية القرعة، وأنها شرع قديم، والمخالف محجوج بها، والحسن ما حسنه الشارع، وليس لأحد معه كلام.
2687 -
(أم العلاء) بفتح العين والمد.
(أن عثمان بن مظعون) بالظاء المعجمة (طار له سهمه في السكنى) لما قدم المهاجرون ولم يكن لهم منازل (فاشتكى فمرضناه) بتشديد الراء التمريض: تعاهد المريض ورعايته.
وحديثه تقدم في كتاب الجنائز، وهذا موضع الدلالة على الترجمة (والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به) وفي الرواية الأخرى:"ما يفعل بي" ولا إشكال فيه أيضًا؛ لأنه لا يعلم الغيب، لا أنه لا يعلم حاله في الآخرة؛ فإنه جازم بأنّه سيد ولد آدم، وأكرم الخلق عند الله، وبهذا المعنى ورد قوله تعالى:{قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ} [الأحقاف: 9].
2688 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تَبْتَغِى بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. طرفه 2593
2689 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَاّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» . طرفه 615
ــ
2688 -
(مقاتل) بضم الميم وكسر التاء. روى عن عائشة حديث سودة (أنها وهبت يومها لعائشة تبغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقد سلف في أبواب الهبة، وموضع الدلالة هنا قولها:(إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه).
2689 -
(سمي) بضم السين: مصغر. روى عن أبي هريرة في فَضْل الصف الأول (ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا) وقد سلف الحديث في أبواب الصلاة.