الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» . فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ. طرفه 2285
18 - باب مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُوَاسِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ
2339 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ أَبِى النَّجَاشِىِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ ظُهَيْرٌ لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا.
ــ
الآية، ولما سألت اليهود أن تقر بها ليكفوا العمل ولهم شطر الثمر قال:(نقركم بها ما شئنا).
فإن قلت: ليس في الحديث ما ترجم عليه من قوله: أوّل ما أقرك الله قلت: هو في المعنى مثله؛ لأنّ مشيئتهم بإرادة الله، وقد جاء صريح ذلك أَيضًا.
فإن قلت: شرط المساقاة عند القائل به أن يكون الأصل معلومًا؟ قلت: قد تقدم منا أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان معلومًا فنسي الراوي، أو قوله:"ما أقركم الله" بمثابة بيان المدة؛ وإنما لم يشترط لهم مدّة معينة لأنه ربما يوحى إليه بخلاف ما شرط؛ لأن ذلك كان عن اجتهاد لا عن وحي.
(إلى تيماء وأريحاء) الأول: بفتح التاء وسكون الياء، والثاني: بفتح الهمزة وكسر الراء: موضعان بالشَّام.
باب ما كان أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضًا في المزارعة والثمر
2340 -
(مقاتل) بكسر التاء، اسم فاعل (الأوزاعي) -بفتح الهمزة- عبد الرَّحْمَن شيخ أهل الشَّام في زمانه (رافع بن خديج) بفتح الخاء وكسر الدال و (أبو النَّجاشيّ) اسمه عطاء. (ظهير بن رافع) بضم الظاء مصغر (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقًا) بالفاء والقاف
قُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهْوَ حَقٌّ. قَالَ دَعَانِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ» . قُلْتُ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ. قَالَ «لا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا» . قَالَ رَافِعٌ قُلْتُ سَمْعًا وَطَاعَةً. طرفه
4012
2340 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ» . طرفه 2632
ــ
من الرفق؛ أي: سهلًا، ضد العنف. (قلت: ما قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم فهو حق) قائل هذا القول
رافع بن خديج (ما تصنعون بمحاقلكم؟) جمع محقل؛ موضع الزرع (قلت: نؤاجرها على الرَّبيع وعلى الأوسق) -بفتح الراء وكسر الباء- ضد الخريف ، والمراد به في الحديث النهر الذي يسقي الزرع، والمضاف مقدر؛ أي: ما على الرَّبيع، وقد ضبط بعضهم بضم الراء على لفظ المصغر، وهو غلط باتفاق أهل اللغة (قال: لا تفعلوا) قد أشرنا إلى علة النهي؛ فإنَّه ربما أصاب ذلك الموضع آفةٌ فيقع حرمان العامل (ازرعوها) بهمزة الوصل (أو أَزْرعوها) بهمزة القطع أي: غيركم.
2341 -
(كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها) أي: يعطيها غيره تبرعًا (فإن لم يفعل فليمسك أرضه) هذا محمول على ما تقدم من تعيين الثلث وغيره في مكان معين، أو على الأولوية؛ لما في الرواية الأخرى:"أن يمنحها أخاه خير له من أن يأخذ شيئًا معلومًا".
فإن قلت: قوله: "فليمسك أرضه" فيه إضاعة المال؟ قلت: أراد النهي عما كانوا عليه من تعيين جزء من الأرض، ولا يلزم منه تعطيل الأرض مطلقًا، والأحاديث الواردة في النهي كلها محمولة على أحد هذين الاحتمالين؛ وإلا فالإجارة أو المزارعة على ثلث الحاصل مثلًا جائزة.
2341 -
وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ» .
2342 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ يُزْرِعُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ «أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا» . طرفه 2330
2343 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - كَانَ يُكْرِى مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ. طرفه 2345
2344 -
ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِى مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَبِشَىْءٍ مِنَ التِّبْنِ. طرفه 2286
2345 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى. ثُمَّ خَشِىَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ. طرفه 2343
ــ
2342 -
2343 - 2344 - 2345 - 2346 - (أبو توبة) بالتاء المثناة (قبيصة) بفتح القاف وكسر الباء (سليمان بن حرب) ضد الصلح (قال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء) -بكسر الباء- جمع ربيع؛ وهو النهر الصغيره هذا كان قبل النهي ولهذا قال: (ثم خشي عبد الله أن يكون النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئًا لم يكن علمه، فترك كراء الأرض) أي: على ذلك الوجه.