المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌24 - باب الشجاعة في الحرب والجبن - الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - جـ ٥

[أحمد بن إسماعيل الكوراني]

فهرس الكتاب

- ‌38 - كتاب الحوالات

- ‌1 - باب فِي الْحَوَالَةِ، وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ

- ‌2 - باب إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِىٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ

- ‌3 - باب إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ

- ‌39 - كتاب الكفالة

- ‌1 - باب الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَالدُّيُونِ بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا

- ‌2 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ)

- ‌3 - باب مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ

- ‌4 - باب جِوَارِ أَبِى بَكْرٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَقْدِهِ

- ‌5 - باب الدَّيْنِ

- ‌40 - كتاب الوكالة

- ‌1 - باب وَكَالَةُ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌2 - باب إِذَا وَكَّلَ الْمُسْلِمُ حَرْبِيًّا فِي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ فِي دَارِ الإِسْلَامِ، جَازَ

- ‌3 - باب الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ

- ‌4 - باب إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِى أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

- ‌5 - باب وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ

- ‌6 - باب الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ

- ‌7 - باب إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيلٍ أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ جَازَ

- ‌8 - باب إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِىَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِى، فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ

- ‌9 - باب وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الإِمَامَ فِي النِّكَاحِ

- ‌10 - باب إِذَا وَكَّلَ رَجُلاً، فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا، فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ

- ‌11 - باب إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

- ‌12 - باب الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌13 - باب الْوَكَالَةِ فِي الْحُدُودِ

- ‌14 - باب الْوَكَالَةِ فِي الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا

- ‌15 - باب إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ ضَعْهُ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. وَقَالَ الْوَكِيلُ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ

- ‌16 - باب وَكَالَةِ الأَمِينِ فِي الْخِزَانَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌41 - كتاب الحرث والمزارعة

- ‌1 - باب فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ

- ‌2 - باب مَا يُحْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الاِشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ أَوْ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ الَّذِى أُمِرَ بِهِ

- ‌3 - باب اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

- ‌4 - باب اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ

- ‌5 - باب إِذَا قَالَ اكْفِنِى مَئُونَةَ النَّخْلِ أَوْ غَيْرِهِ، وَتُشْرِكُنِى فِي الثَّمَرِ

- ‌6 - باب قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ

- ‌7 - بابٌ

- ‌8 - باب الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ

- ‌9 - باب إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌10 - بابٌ

- ‌11 - باب الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ

- ‌12 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌13 - باب إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ

- ‌14 - باب أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَرْضِ الْخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ

- ‌15 - باب مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا

- ‌16 - بابٌ

- ‌17 - باب إِذَا قَالَ رَبُّ الأَرْضِ أُقِرُّكَ مَا أَقَرَّكَ اللَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلاً مَعْلُومًا فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهِمَا

- ‌18 - باب مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُوَاسِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ

- ‌19 - باب كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌20 - بابٌ

- ‌21 - باب مَا جَاءَ فِي الْغَرْسِ

- ‌42 - كتاب المساقاة

- ‌1 - باب فِي الشُّرْبِ

- ‌2 - باب فِي الشُّرْبِ، وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً، مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ»

- ‌4 - باب مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ

- ‌5 - باب الْخُصُومَةِ فِي الْبِئْرِ وَالْقَضَاءِ فِيهَا

- ‌6 - باب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌7 - باب سَكْرِ الأَنْهَارِ

- ‌8 - باب شُرْبِ الأَعْلَى قَبْلَ الأَسْفَلِ

- ‌9 - باب شِرْبِ الأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ

- ‌10 - باب فَضْلِ سَقْىِ الْمَاءِ

- ‌11 - باب مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ

- ‌12 - باب لَا حِمَى إِلَاّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب شُرْبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ مِنَ الأَنْهَارِ

- ‌14 - باب بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلإِ

- ‌15 - باب الْقَطَائِعِ

- ‌16 - باب كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ

- ‌17 - باب حَلَبِ الإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ

- ‌18 - باب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ

- ‌43 - كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس

- ‌1 - باب مَنِ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ، أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ

- ‌2 - باب مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِتْلَافَهَا

- ‌3 - باب أَدَاءِ الدُّيُونِ

- ‌4 - باب اسْتِقْرَاضِ الإِبِلِ

- ‌5 - باب حُسْنِ التَّقَاضِى

- ‌6 - باب هَلْ يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ

- ‌7 - باب حُسْنِ الْقَضَاءِ

- ‌8 - باب إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌9 - باب إِذَا قَاصَّ أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌10 - باب مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ

- ‌11 - باب الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا

- ‌12 - باب مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ

- ‌13 - باب لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ

- ‌14 - باب إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ

- ‌15 - باب مَنْ أَخَّرَ الْغَرِيمَ إِلَى الْغَدِ أَوْ نَحْوِهِ، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلاً

- ‌16 - باب مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌17 - باب إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيْعِ

- ‌18 - باب الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ

- ‌19 - باب مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ. (19) وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ) وَ (لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ). وَقَالَ فِي قَوْلِهِ (أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ). وَقَالَ (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ)

- ‌20 - باب الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَلَا يَعْمَلُ إِلَاّ بِإِذْنِهِ

- ‌44 - كتاب الخصومات

- ‌1 - باب مَا يُذْكَرُ فِي الإِشْخَاصِ وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِ

- ‌2 - باب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ

- ‌3 - باب مَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلَاحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ، لأَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَقَالَ لِلَّذِى يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ». وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ

- ‌4 - باب كَلَامِ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ

- ‌5 - باب إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِى وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ

- ‌6 - باب دَعْوَى الْوَصِىِّ لِلْمَيِّتِ

- ‌7 - باب التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ

- ‌8 - باب الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ

- ‌9 - باب الْمُلَازَمَةِ

- ‌10 - باب التَّقَاضِى

- ‌45 - كتاب في اللقطة

- ‌1 - باب إِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللُّقَطَةِ بِالْعَلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ

- ‌2 - باب ضَالَّةِ الإِبِلِ

- ‌3 - باب ضَالَّةِ الْغَنَمِ

- ‌4 - باب إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهْىَ لِمَنْ وَجَدَهَا

- ‌5 - باب إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ

- ‌6 - باب إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ

- ‌7 - باب كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ

- ‌8 - باب لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ

- ‌9 - باب إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ، لأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ

- ‌10 - باب هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ، وَلَا يَدَعُهَا تَضِيعُ، حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ

- ‌11 - باب مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ، وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ

- ‌12 - بابٌ

- ‌46 - كتاب المظالم

- ‌1 - بَابُ قِصَاصِ المَظَالِمِ

- ‌2 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ)

- ‌3 - باب لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ

- ‌4 - باب أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

- ‌5 - باب نَصْرِ الْمَظْلُومِ

- ‌6 - باب الاِنْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ

- ‌7 - باب عَفْوِ الْمَظْلُومِ

- ‌8 - باب الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌9 - باب الاِتِّقَاءِ وَالْحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

- ‌10 - باب مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ، هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتَهُ

- ‌11 - باب إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ

- ‌12 - باب إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ

- ‌13 - باب إِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ

- ‌14 - باب إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لآخَرَ شَيْئًا جَازَ

- ‌15 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ)

- ‌16 - باب إِثْمِ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهْوَ يَعْلَمُهُ

- ‌17 - باب إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

- ‌18 - باب قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ

- ‌19 - باب مَا جَاءَ فِي السَّقَائِفِ

- ‌20 - باب لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

- ‌21 - باب صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ

- ‌22 - باب أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا وَالْجُلُوسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ

- ‌23 - باب الآبَارِ عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا

- ‌24 - باب إِمَاطَةِ الأَذَى

- ‌25 - باب الْغُرْفَةِ وَالْعُلِّيَّةِ الْمُشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِي السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا

- ‌26 - باب مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ أَوْ بَابِ الْمَسْجِدِ

- ‌27 - باب الْوُقُوفِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

- ‌28 - باب مَنْ أَخَذَ الْغُصْنَ وَمَا يُؤْذِى النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ فَرَمَى بِهِ

- ‌29 - باب إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ - وَهْىَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ - ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ، فَتُرِكَ مِنْهَا الطَّرِيقُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ

- ‌30 - باب النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ

- ‌31 - باب كَسْرِ الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الْخِنْزِيرِ

- ‌32 - باب هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِى فِيهَا الْخَمْرُ أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيبًا أَوْ طُنْبُورًا أَوْ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ

- ‌33 - باب مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ

- ‌34 - باب إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ

- ‌35 - باب إِذَا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ

- ‌1 - باب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوضِ

- ‌2 - باب مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌3 - باب قِسْمَةِ الْغَنَمِ

- ‌4 - باب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

- ‌5 - باب تَقْوِيمِ الأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ

- ‌6 - باب هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ وَالاِسْتِهَامِ فِيهِ

- ‌7 - باب شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ

- ‌8 - باب الشَّرِكَةِ فِي الأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا

- ‌9 - باب إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ

- ‌10 - باب الاِشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ

- ‌11 - باب مُشَارَكَةِ الذِّمِّىِّ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌12 - باب قِسْمَةِ الْغَنَمِ وَالْعَدْلِ فِيهَا

- ‌13 - باب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌14 - باب الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ

- ‌15 - باب الاِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْىِ وَالْبُدْنِ، وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَدْيِهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى

- ‌16 - باب مَنْ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ فِي الْقَسْمِ

- ‌1 - باب فِي الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ

- ‌2 - باب مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ

- ‌3 - باب رَهْنِ السِّلَاحِ

- ‌4 - باب الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

- ‌5 - باب الرَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌6 - باب إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ

- ‌2 - باب أَىُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- ‌3 - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعَتَاقَةِ فِي الْكُسُوفِ وَالآيَاتِ

- ‌4 - باب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

- ‌5 - باب إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ

- ‌6 - باب الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَاّ لِوَجْهِ اللَّهِ

- ‌8 - باب أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌9 - باب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌10 - باب بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌11 - باب إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا

- ‌12 - باب عِتْقِ الْمُشْرِكِ

- ‌13 - باب مَنْ مَلَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ

- ‌14 - باب فَضْلِ مَنْ أَدَّبَ جَارِيَتَهُ وَعَلَّمَهَا

- ‌15 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «الْعَبِيدُ إِخْوَانُكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ»

- ‌16 - باب الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَهُ

- ‌17 - باب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ، وَقَوْلِهِ عَبْدِى، أَوْ أَمَتِى

- ‌18 - باب إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ

- ‌19 - باب الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ

- ‌20 - باب إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

- ‌1 - باب إِثْمِ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ

- ‌2 - باب الْمُكَاتَبِ وَنُجُومِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ

- ‌3 - باب مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ، وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

- ‌4 - باب اسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ، وَسُؤَالِهِ النَّاسَ

- ‌5 - باب بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِىَ

- ‌6 - باب إِذَا قَالَ الْمُكَاتَبُ اشْتَرِنِى وَأَعْتِقْنِى. فَاشْتَرَاهُ لِذَلِكَ

- ‌1 - بابٌ

- ‌2 - باب الْقَلِيلِ مِنَ الْهِبَةِ

- ‌3 - باب مَنِ اسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئًا

- ‌4 - باب مَنِ اسْتَسْقَى

- ‌5 - باب قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ

- ‌6 - باب قَبُولِ الْهَدِيَّةِ

- ‌7 - باب قَبُولِ الْهَدِيَّةِ

- ‌8 - باب مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌9 - باب مَا لَا يُرَدُّ مِنَ الْهَدِيَّةِ

- ‌10 - باب مَنْ رَأَى الْهِبَةَ الْغَائِبَةَ جَائِزَةً

- ‌11 - باب الْمُكَافَأَةِ فِي الْهِبَةِ

- ‌12 - باب الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ، حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِىَ الآخَرِينَ مِثْلَهُ، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ

- ‌13 - باب الإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ

- ‌14 - باب هِبَةِ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

- ‌15 - باب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقُهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهْوَ جَائِزٌ، إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ

- ‌16 - باب بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ

- ‌17 - باب مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ

- ‌18 - باب إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ

- ‌19 - باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ

- ‌20 - باب إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الآخَرُ، وَلَمْ يَقُلْ قَبِلْتُ

- ‌21 - باب إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ

- ‌22 - باب هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ

- ‌23 - باب الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ، وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ

- ‌24 - باب إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ

- ‌25 - باب مَنْ أُهْدِىَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهْوَ أَحَقُّ

- ‌26 - باب إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهْوَ رَاكِبُهُ، فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌27 - باب هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا

- ‌28 - باب قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

- ‌29 - باب الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌30 - باب لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ

- ‌31 - بابٌ

- ‌32 - باب مَا قِيلَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

- ‌33 - باب مَنِ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ

- ‌34 - باب الاِسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ

- ‌35 - باب فَضْلِ الْمَنِيحَةِ

- ‌36 - باب إِذَا قَالَ أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ. فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌37 - باب إِذَا حَمَلَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ فَهْوَ كَالْعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي

- ‌2 - باب إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ أَحَدًا فَقَالَ لَا نَعْلَمُ إِلَاّ خَيْرًا. أَوْ قَالَ مَا عَلِمْتُ إِلَاّ خَيْرًا

- ‌3 - باب شَهَادَةِ الْمُخْتَبِى

- ‌5 - باب الشُّهَدَاءِ الْعُدُولِ

- ‌6 - باب تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ

- ‌7 - باب الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ

- ‌8 - باب شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِى

- ‌9 - باب لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ

- ‌10 - باب مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ

- ‌11 - باب شَهَادَةِ الأَعْمَى، وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ، وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ

- ‌12 - باب شَهَادَةِ النِّسَاءِ

- ‌13 - باب شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ

- ‌14 - باب شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

- ‌15 - باب تَعْدِيلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا

- ‌16 - باب إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلاً كَفَاهُ

- ‌17 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الإِطْنَابِ فِي الْمَدْحِ وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ

- ‌18 - باب بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ

- ‌19 - باب سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِىَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ الْيَمِينِ

- ‌20 - باب الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فِي الأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ

- ‌21 - باب إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ، وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ

- ‌22 - باب الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌23 - باب يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، وَلَا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ

- ‌24 - باب إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ

- ‌26 - باب كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ

- ‌27 - باب مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ

- ‌28 - باب مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ

- ‌29 - باب لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌30 - باب الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلَاتِ

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي الإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌2 - باب لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِى يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌3 - باب قَوْلِ الإِمَامِ لأَصْحَابِهِ اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ

- ‌4 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)

- ‌5 - باب إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ

- ‌6 - باب كَيْفَ يُكْتَبُ هَذَا مَا صَالَحَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ. وَفُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ، أَوْ نَسَبِهِ

- ‌7 - باب الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ

- ‌8 - باب الصُّلْحِ فِي الدِّيَةِ

- ‌9 - باب قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ رضى الله عنهما «ابْنِى هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ»

- ‌10 - باب هَلْ يُشِيرُ الإِمَامُ بِالصُّلْحِ

- ‌11 - باب فَضْلِ الإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ

- ‌12 - باب إِذَا أَشَارَ الإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ

- ‌13 - باب الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌14 - باب الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ

- ‌1 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الإِسْلَامِ وَالأَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ

- ‌2 - باب إِذَا بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ

- ‌3 - باب الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ

- ‌4 - باب إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ

- ‌5 - باب الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَةِ

- ‌6 - باب الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

- ‌7 - باب الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌8 - باب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌9 - باب الشُّرُوطِ الَّتِى لَا تَحِلُّ فِي الْحُدُودِ

- ‌10 - باب مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِىَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ

- ‌11 - باب الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌12 - باب الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

- ‌13 - باب الشُّرُوطِ فِي الْوَلَاءِ

- ‌14 - باب إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ

- ‌15 - باب الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ

- ‌16 - باب الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ

- ‌17 - باب الْمُكَاتَبِ، وَمَا لَا يَحِلُّ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِى تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ

- ‌18 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الاِشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الإِقْرَارِ وَالشُّرُوطِ الَّتِى يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ، وَإِذَا قَالَ مِائَةٌ إِلَاّ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

- ‌19 - باب الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ

- ‌1 - باب الْوَصَايَا وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»

- ‌2 - باب أَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ

- ‌3 - باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌4 - باب قَوْلِ الْمُوصِى لِوَصِيِّهِ تَعَاهَدْ وَلَدِى. وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِىِّ مِنَ الدَّعْوَى

- ‌5 - باب إِذَا أَوْمَأَ الْمَرِيضُ بِرَأْسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً جَازَتْ

- ‌6 - باب لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

- ‌7 - باب الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌8 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ)

- ‌9 - باب تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ). (9) وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ. وَقَوْلِهِ (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)، فَأَدَاءُ الأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الْوَصِيَّةِ. وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَا صَدَقَةَ إِلَاّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى»

- ‌10 - باب إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لأَقَارِبِهِ وَمَنِ الأَقَارِبُ

- ‌11 - باب هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ فِي الأَقَارِبِ

- ‌12 - باب هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ

- ‌13 - باب إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌14 - باب إِذَا قَالَ دَارِى صَدَقَةٌ لِلَّهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ. فَهُوَ جَائِزٌ، وَيَضَعُهَا فِي الأَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ

- ‌15 - باب إِذَا قَالَ أَرْضِى أَوْ بُسْتَانِى صَدَقَةٌ عَنْ أُمِّى. فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ

- ‌16 - باب إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مَالِهِ، أَوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ، فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌17 - باب مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيلِهِ ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ

- ‌18 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ)

- ‌19 - باب مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُتَوَفَّى فَجْأَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌20 - باب الإِشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌21 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)

- ‌22 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا * لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ

- ‌23 - باب وَمَا لِلْوَصِىِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ، وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ

- ‌24 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)

- ‌25 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). (24) (لأَعْنَتَكُمْ) لأَحْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ عَلَيْكُمْ، وَعَنَتْ خَضَعَتْ

- ‌26 - باب اسْتِخْدَامِ الْيَتِيمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِذَا كَانَ صَلَاحًا لَهُ، وَنَظَرِ الأُمِّ وَزَوْجِهَا لِلْيَتِيمِ

- ‌27 - باب إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ فَهْوَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ

- ‌28 - باب إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌29 - باب الْوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ

- ‌30 - باب الْوَقْفِ لِلْغَنِىِّ وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ

- ‌31 - باب وَقْفِ الأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌32 - باب وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ

- ‌33 - باب نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ

- ‌34 - باب إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌35 - باب إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَاّ إِلَى اللَّهِ. فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌36 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ * فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ * ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)

- ‌37 - باب قَضَاءِ الْوَصِىِّ دُيُونَ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الْوَرَثَةِ

- ‌1 - باب فَضْلُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ

- ‌2 - باب أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌3 - باب الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌4 - باب دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌5 - باب الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

- ‌6 - باب الْحُورُ الْعِينُ وَصِفَتُهُنَّ

- ‌7 - باب تَمَنِّى الشَّهَادَةِ

- ‌8 - باب فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ

- ‌9 - باب مَنْ يُنْكَبُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌10 - باب مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌11 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَاّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ) وَالْحَرْبُ سِجَالٌ

- ‌12 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً)

- ‌13 - باب عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ الْقِتَالِ

- ‌14 - باب مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ

- ‌15 - باب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِىَ الْعُلْيَا

- ‌16 - باب مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌17 - باب مَسْحِ الْغُبَارِ عَنِ النَّاسِ فِي السَّبِيلِ

- ‌18 - باب الْغَسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغُبَارِ

- ‌19 - باب فَضْلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ)

- ‌20 - باب ظِلِّ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌21 - باب تَمَنِّى الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا

- ‌22 - باب الْجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ

- ‌23 - باب مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ

- ‌24 - باب الشَّجَاعَةِ فِي الْحَرْبِ وَالْجُبْنِ

- ‌25 - باب مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ

- ‌26 - باب مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْحَرْبِ

- ‌27 - باب وُجُوبِ النَّفِيرِ وَمَا يَجِبُ مِنَ الْجِهَادِ وَالنِّيَّةِ

- ‌28 - باب الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ

- ‌29 - باب مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ

- ‌30 - باب الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ

- ‌31 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ) إِلَى قَوْلِهِ (غَفُورًا رَحِيمًا)

- ‌32 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ

- ‌33 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى الْقِتَالِ

- ‌34 - باب حَفْرِ الْخَنْدَقِ

- ‌35 - باب مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْغَزْوِ

- ‌36 - باب فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌37 - باب فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌38 - باب فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

- ‌39 - باب التَّحَنُّطِ عِنْدَ الْقِتَالِ

- ‌40 - باب فَضْلِ الطَّلِيعَةِ

- ‌42 - باب سَفَرِ الاِثْنَيْنِ

- ‌43 - باب الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌44 - باب الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

- ‌45 - باب مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا

- ‌46 - باب اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ

- ‌47 - باب مَا يُذْكَرُ مِنْ شُؤْمِ الْفَرَسِ

- ‌48 - باب الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ

- ‌49 - باب مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْغَزْوِ

- ‌50 - باب الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ الصَّعْبَةِ وَالْفُحُولَةِ مِنَ الْخَيْلِ

- ‌51 - باب سِهَامِ الْفَرَسِ

- ‌52 - باب مَنْ قَادَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْحَرْبِ

- ‌53 - باب الرِّكَابِ وَالْغَرْزِ لِلدَّابَّةِ

- ‌54 - باب رُكُوبِ الْفَرَسِ الْعُرْىِ

- ‌55 - باب الْفَرَسِ الْقَطُوفِ

- ‌56 - باب السَّبْقِ بَيْنَ الْخَيْلِ

- ‌57 - باب إِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبْقِ

- ‌58 - باب غَايَةِ السَّبْقِ لِلْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ

- ‌59 - باب نَاقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌60 - باب الْغَزْوِ عَلَى الْحَمِيرِ

- ‌61 - باب بَغْلَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْبَيْضَاءِ

- ‌62 - باب جِهَادِ النِّسَاءِ

- ‌63 - باب غَزْوِ الْمَرْأَةِ فِي الْبَحْرِ

- ‌64 - باب حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي الْغَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسَائِهِ

- ‌65 - باب غَزْوِ النِّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

- ‌66 - باب حَمْلِ النِّسَاءِ الْقِرَبَ إِلَى النَّاسِ فِي الْغَزْوِ

- ‌67 - باب مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحَى فِي الْغَزْوِ

- ‌68 - باب رَدِّ النِّسَاءِ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى

- ‌69 - باب نَزْعِ السَّهْمِ مِنَ الْبَدَنِ

- ‌70 - باب الْحِرَاسَةِ فِي الْغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌71 - باب فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي الْغَزْوِ

- ‌72 - باب فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ

- ‌73 - باب فَضْلِ رِبَاطِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌74 - باب مَنْ غَزَا بِصَبِىٍّ لِلْخِدْمَةِ

- ‌75 - باب رُكُوبِ الْبَحْرِ

- ‌76 - باب مَنِ اسْتَعَانَ بِالضُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرْبِ

- ‌77 - باب لَا يَقُولُ فُلَانٌ شَهِيدٌ

- ‌78 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى الرَّمْىِ

- ‌79 - باب اللَّهْوِ بِالْحِرَابِ وَنَحْوِهَا

- ‌80 - باب الْمِجَنِّ وَمَنْ يَتَتَرَّسُ بِتُرْسِ صَاحِبِهِ

- ‌81 - باب الدَّرَقِ

- ‌82 - باب الْحَمَائِلِ وَتَعْلِيقِ السَّيْفِ بِالْعُنُقِ

- ‌83 - باب حِلْيَةِ السُّيُوفِ

- ‌84 - باب مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ

- ‌85 - باب لُبْسِ الْبَيْضَةِ

- ‌86 - باب مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌87 - باب تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الإِمَامِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ، وَالاِسْتِظْلَالِ بِالشَّجَرِ

- ‌88 - باب مَا قِيلَ فِي الرِّمَاحِ

- ‌89 - باب مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْقَمِيصِ فِي الْحَرْبِ

- ‌90 - باب الْجُبَّةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَرْبِ

- ‌91 - باب الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ

- ‌92 - باب مَا يُذْكَرُ فِي السِّكِّينِ

- ‌93 - باب مَا قِيلَ فِي قِتَالِ الرُّومِ

- ‌94 - باب قِتَالِ الْيَهُودِ

- ‌95 - باب قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌96 - باب قِتَالِ الَّذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ

- ‌97 - باب مَنْ صَفَّ أَصْحَابَهُ عِنْدَ الْهَزِيمَةِ، وَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ، وَاسْتَنْصَرَ

- ‌98 - باب الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْهَزِيمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ

- ‌99 - باب هَلْ يُرْشِدُ الْمُسْلِمُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

- ‌100 - باب الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بِالْهُدَى لِيَتَأَلَّفَهُمْ

- ‌101 - باب دَعْوَةِ الْيَهُودِىِّ وَالنَّصْرَانِىِّ، وَعَلَى مَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ وَمَا كَتَبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَالدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

- ‌102 - باب دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الإِسْلَامِ وَالنُّبُوَّةِ، وَأَنْ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

- ‌103 - باب مَنْ أَرَادَ غَزْوَةً فَوَرَّى بِغَيْرِهَا، وَمَنْ أَحَبَّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ

- ‌104 - باب الْخُرُوجِ بَعْدَ الظُّهْرِ

- ‌105 - باب الْخُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ

- ‌106 - باب الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ

- ‌107 - باب التَّوْدِيعِ

- ‌108 - باب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ

- ‌109 - باب يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِ الإِمَامِ وَيُتَّقَى بِهِ

- ‌110 - باب الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَنْ لَا يَفِرُّوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمَوْتِ

- ‌111 - باب عَزْمِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيمَا يُطِيقُونَ

- ‌112 - باب كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ

- ‌113 - باب اسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ الإِمَامَ

- ‌114 - باب مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِهِ

- ‌115 - باب مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ بَعْدَ الْبِنَاءِ

- ‌116 - باب مُبَادَرَةِ الإِمَامِ عِنْدَ الْفَزَعِ

- ‌117 - باب السُّرْعَةِ وَالرَّكْضِ فِي الْفَزَعِ

- ‌118 - باب الْخُرُوجِ فِي الْفَزَعِ وَحْدَهُ

- ‌119 - باب الْجَعَائِلِ وَالْحُمْلَانِ فِي السَّبِيلِ

الفصل: ‌24 - باب الشجاعة في الحرب والجبن

فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَاّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ». أطرافه 3424، 5242، 6639، 6720، 7469

‌24 - باب الشَّجَاعَةِ فِي الْحَرْبِ وَالْجُبْنِ

2820 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسٍ، وَقَالَ «وَجَدْنَاهُ بَحْرًا» . طرفه 2627

ــ

آصف وزيره وقيل: ملك من الملائكة (فلم يقله).

(والذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون) تأكيد لواو جاهدوا.

واعلم أن حصول المطالب ليس من لوازم إن شاء الله. ألا ترى أن موسى قال: إن شاء الله، ولم يصبر بل أطلع الله رسوله على ذلك في شأن سليمان، وفيه ترغيب لمن أراد شيئًا أن يقرنه بإن شاء الله.

وفي الحديث دلالة على أن طلب الولد بقصد أن يبلغ ويجاهد في سببل الله من الأعمال الفاضلة، وقس عليه تلاوة القرآن وسائر الأعمال.

باب الشجاعة في الحرب والجبن

قال الجوهري: الشجاعة: شدة القلب عند الناس، والجبن ضدها.

2820 -

(حمّاد بن زيد) بفتح الحاء وتشديد الميم. روى في الباب حديث: (أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس) هذا مما لا يخالف فيه متدين.

(ولقد فزع أهل المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس. قال: وجدناه بحرًا) وقد تقدَّم الحديث في باب من استعار من الناس الفرس، وقد ذكرنا أن الفرس كان لأبي

ص: 415

2821 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ النَّاسُ، مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ، فَعَلِقَهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «أَعْطُونِى رِدَائِى، لَوْ كَانَ لِى عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِى بَخِيلاً وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا» . طرفه 3148

ــ

طلحة، وإنما قال:"وجدناه بحرًا"؛ لأنه كان قطوفًا، فأصابه بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم فشبهه بالبحر في سعة الجري.

2821 -

(جبير بن مطعم) بضم الميم، اسم فاعل من الإطعام.

(بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مَقْفَلَه من حنين) -بفتح الميم وسكون القاف- أي: مرجعه من تلك الغزاة (فجعلت الأعراب يسألونه) أي: العطاء (حتَّى اضطروه) أي: ضيقوا عليه الطريق، وألجؤوه (إلى سَمُرة) -بفتح السين، وضم الميم- شجرة الطلح (لو كان لي مثل عدد هذه العِضاه نعمًا لقسمته بينكم) بكسر العين. قال ابن الأثير: هي شجرة أم غيلان، وكل شجر عظيم أشرك، له شوك الواحدة: عِضة؛ بالتاء.

(ثم لا تجدوني بخيلًا ولا كذوبًا ولا جبانًا) وإنما ضم إلى البخل الكذب والجبن؛ لأنهما من لوازم البخل غالبًا.

فإن قلت: الكذوب: صيغة مبالغة، ولا يلزم من نفيها نفي أصل الكذب؟ قلت: النفي إذا دخل على المقيد تارة ينفي القيد: وتارة المقيد مع القيد، كقوله تعالى في شأن عيسى:{وَمَا قتنَلُوْهُ يَقِيْنًا} [النساء: 157] وهذا منه.

وفي إشارته على الكاذب إشارة إلى أنَّه لو بدا منه أدنى كذبة لكان جديرًا بأن يوسم بالكذاب، لبعد مقامه عن الكذب و (ثم) يجوز أن تكون للتراخى الزماني، وأن تكون للتراخي الرتبي، فإن هذا الكمال فوق ما تقدَّم، وهذا هو الوجه.

ص: 416