الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيْتِى فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ أَهْلِى إِلَاّ خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَاّ خَيْرًا». طرفه 2593
3 - باب شَهَادَةِ الْمُخْتَبِى
وَأَجَازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ. وَقَالَ الشَّعْبِىُّ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ السَّمْعُ شَهَادَةٌ. وَقَالَ الْحَسَنُ يَقُولُ لَمْ يُشْهِدُونِى عَلَى شَىْءٍ، وَإِنِّى سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا.
2638 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ الأَنْصَارِىُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِى فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَفِقَ
ــ
الإفك. وقوله: يعذرني -بفتح الياء وكسر الذال- أي: يقبل عذري إن عاقبه على فعله. يقال: أعذره أزال عذره وعذره (ولقد ذكروا رجلًا ما علمت عليه إلا خيرًا) هو صفوان بن معطّل والله أعلم.
واعلم أن هذا نظير تزكية الشاهد. وهذا القدر كافٍ في التزكية عند الكوفيبن والجمهور على أنه لا بد من التصريح بالعدالة.
باب شهادة المختبِيء
بالخاء المعجمة: اسم فاعل من الاختباء وهو الاستتار. والمراد به هنا من يسترق السمع من غير أن يشعر به فيشهد بما سمع (وأجازه عمرو بن حُريث) بضم الحاء: مصغر صحابي صغير (قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر) يريد أن من يكون كاذبًا فاجرًا يقرّ بالدين في الخلوة وينكره بالملأ، فالحيلة على مثله بأن يسترق الشهود. وهذا الذي قاله إن كان يرى الشاهد المشهود عليه فعليه الأئمة وإلا فلا عبرة بذلك السماع عند الشافعي وأبي حنيفة. وهذا معنى قول الحسن (لم يشهدوني على شيءٍ ولكن سمعته).
2638 -
ثم روى حديثَ عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأُبي بن كعب ذهبا إلى ابن صَيَّاد وهو مضطجع على فراشه في قَطِيفةٍ وقد سَلَفَ حديثه مرارًا، وموضع الدلالة قوله:
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّقِى بِجُذُوعِ النَّخْلِ، وَهْوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ - أَوْ زَمْزَمَةٌ - فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ يَتَّقِى بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لاِبْنِ صَيَّادِ أَىْ صَافِ، هَذَا مُحَمَّدٌ. فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ» . طرفه 1355
2639 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِى فَأَبَتَّ طَلَاقِى، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ. فَقَالَ «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» . وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. أطرافه 5260، 5261، 5265، 5317، 5792، 5825، 6084
ــ
(وهو) أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم (يَخْتِلُ أن يسمع من ابن صَيَّاد). -بالخاء المعجمة وتاء مثناة فوق- أي: يحتال على أن يسمع كلامه من غير أن يشعر به فإنه اعتبر سماعه من غير شعوره (طفق) شَرَعَ (يؤمان) أي: يقصدان (رَمْرَمَة) بالراء المهملة المكررة، وكذا المعجمة الصوت الخفي (أي صافِ) -بكسر الفاء- اسم ابن الصياد. وأي: حرف النداء.
2639 -
ثم روى في الباب (أن امرأة رفاعة القُرظي) -بكسر الراء وضم القاف- نسبة إلى قريظة جدّ اليهود (فتزوجتُ بعده عبد الرحمن بن الزَّبير) بفتح الزاي وكسر الباء (إنما معه مثل هُدْبَهْ الثوب) -بضم الهاء وسكون الدال- ما على طرف الثوب. وجهُ الشبه: الرخاوة (حتى تذوقي عُسَيْلَتَهُ) قال ابن الأثير: العسل يذكر ويؤنث، والتصغير إشارة إلى أن مجرد الإدخال كافٍ، ولا يحتاج إلى إنزال المني. وما يقال: إن التأنيث باعتبار النطفة، فليس بشيء، لأن الإنزال ليس بشرط.
فإن قلتَ: أين موضع الدلالة على الترجمة؟ قلتُ: هو قول خالد بن سعيد: يا أبا بكر أَلَا تَسْمَعُ إلى هذه فإنه كان خارج البيت واسترق السمع إلى كلامها. واستدل
4 -
باب إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَىْءٍ فَقَالَ آخَرُونَ مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ. يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ
قَالَ الْحُمَيْدِىُّ هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ. وَقَالَ الْفَضْلُ لَمْ يُصَلِّ. فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ. كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ يُقْضَى بِالزِّيَادِةَ.
2640 -
حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِى حُسَيْنٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِى إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِى تَزَوَّجَ. فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِى وَلَا أَخْبَرْتِنِى. فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِى إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا
ــ
بأحاديث الباب مالكٌ وأحمد، فأجازا في مثله الشهادة، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وشرطا الرؤية. وأحاديث الباب لا تدل إلا على جواز السماع في أمثاله والشهادة تتوقف على العلم اليقيني، فلا بد فيه من الرؤية والله [أعلم].
باب: إذا شَهِدَ شاهدان، أو شهودٌ بشيءٍ، وقال آخرون: ما علمنا بذلك، يُحكم بقول مَنْ شهد
استدل على ذلك بقصة بلال، وفضل بن عباس، فإنهما دخلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة. وقال بلال: صلى في الكعبة. وقال فضل: لم يُصَلِّ. فأخذ الناس بقول بلال، لأن المثبت مقدم على النافي لزيادة علم. وروى الحُميدي بلفظ قال، وهو شيخه لأنه سمع الحديث منه مذاكرةً.
فإن قلت: كيف أنكر الفضلُ صلاةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان المحصور؟ قلتُ: إنما صلى ركعتين فربما كان الفضل مشغولًا بالدعاء، فخفي عليه مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دار في البيت ودعا في نواحيه فكان محل الالتباس.
2640 -
(حِبّان) -بكسر الحاء وتشديد الموحدة- ابن موسى المروزي.
روى حديث عقبة بن الحارث (تزوجَ بنتًا لأبي إهاب بن عزيز) بكسر الهمزة، وعزيز ضد الذليل. ووجه الدلالة أن المرأة زعمتْ أنها أرضعت عقبة والتي تزوجها. وقال آخرون: لا نعلَمُ. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول المرضعة تقديمًا للإثبات على النفي، استدل مالك وأحمد