الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32 - باب هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِى فِيهَا الْخَمْرُ أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيبًا أَوْ طُنْبُورًا أَوْ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ
وَأُتِىَ شُرَيْحٌ فِي طُنْبُورٍ كُسِرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَىْءٍ.
2477 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نِيرَانًا تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ. قَالَ «عَلَى مَا تُوقَدُ هَذِهِ النِّيرَانُ» . قَالُوا عَلَى الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. قَالَ «اكْسِرُوهَا، وَأَهْرِقُوهَا» . قَالُوا أَلَا نُهْرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ «اغْسِلُوا» . أطرافه 4196، 5497، 6148، 6331، 6891
ــ
باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق، وأن يكسر صنمًا أو صليبًا أو طنبورًا أو ما [لا] ينتفع بخشبه
الدنان جمع دن. والزقاق -بكسر الزاي- جمع زق وهو معروف. والطنبور بضم الطاء (وأُتي شريح بطنبور كسر، فلم يقض فيه بشيء) شريح -بضم الشين- هو ابن الحارث، القاضي المعروف، وقال الأئمة مثل قوله؛ إلا أنه يدفع أجزاءه إلى مالكه. وقال الشافعي: إن أمكن فصل أجزائه ولم يفعل بل كسره يضمن؛ لأنه تعدٍّ منه.
2477 -
(مخلد) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة (يزيد) من الزيادة (سلمة بن الأكوع) بفتح الهمزة.
هذا الحديث من الثلاثيات (قال: علامَ توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية) أي: على لحومها. والإنسية -بكسر الهمزة- نسبة إلى الإنس (قال: اكسروها وأهرقوها. قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال: اغسلوها) هذا ناسخ للأول؛ وهو الكسر.
فإن قلت: ما وجه إيراد هذا الحديث هنا؟ قلت: أمره بكسر القدور لاشتمالها على لحوم الحمر، دل على كسر الدنان وشق الزقاق التي فيها الخمر من باب الأولى؛ إلا أنّ العلماء قالوا: إذا أمكنه إراقة الخمر من غير كسر الدن فلا يكسر؛ لأنه إضاعة للمال؛ بخلاف ما إذا لم يتمكن.
2478 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ (جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ) الآيَةَ. طرفاه 4287، 4720
2479 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا كَانَتِ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَهَتَكَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم،
ــ
فإن قلت: ذكرت أنّ الأمر بكسر القدور منسوخ فكيف استدل به البخاري؟ قلت: لم يستدل بالمنسوخ، بل استدل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالحق.
(كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الأنسية بنصب الألف والنون) ابن أبي أويس -بضم الهمزة- هو إسماعيل ابن أخت أبي مالك، وأطلق على الحركة البنائية النصب كما هو مصطلح الكوفية، قال ابن عدي: بفتح الهمزة والنون ليس بشيء.
قلت: إذا صحت الرواية عن الثقات فقوله ليس بشيء، والوجه أن التغيير للنسبة ومن له كعب عال في علم الصرت يعلم أن النسبة يقع فيها أنواع تغيرات.
2478 -
(ابن أبي نجيح) -بفتح النون وكسر الجيم- عبد الله بن يسار.
(دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة) أي: سنة الفتح (وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نُصْبًا) -بضم النون وسكون الصاد- الحجر الذي كانوا يذبحون عليها قرابينهم، ويطلق على الصنم أيضًا؛ وهذا هو الظاهر من الحديث، وكونها ثلاثمائة وستين الظاهر أنهم جعلوا في مقابلة كل يوم واحدًا يدفع عنهم آفة ذلك اليوم (فجعل يطعنها) قال الجوهري: طعن بالرمح يطعن -بضم العين- وقال ابن الأثير: ويقال: طعن فيه وعليه يطعن بالفتح والضم إذا عابه، وكلام "القاموس" يدل على جواز الأمرين في كل منهما.
2479 -
(المنذر) بضم الميم وكسر الذال (عياض) بكسر العين وضاد معجمة.
(عن عائشة: كانت اتخذت على سهوة) السهوة مثل الصفة تكون أمام البيت (فيه تماثيل) جمع تمثال -بكسر التاء- صورة الشيء ومثاله (فهتكه رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: قطعه لإزالة الصور