الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - باب حَلَبِ الإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ
2378 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَمْرَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مِنْ حَقِّ الإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ» . طرفه 1402
18 - باب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ
قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ» . فَلِلْبَائِعِ الْمَمَرُّ وَالسَّقْىُ حَتَّى يَرْفَعَ وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ.
2379 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ
ــ
باب حلب الإبل على الماء
2378 -
(المنذر) بضم الميم وكسر الذال (فليح) بضم الفاء مصغر (من حق الإبل أن تحلب على الماء) الحق بمعنى الأَوْلى؛ وذلك لأن الفقراء والمساكين يصيبون من لبنها، وأروح للإبل، ورواه بعضهم بالجيم؛ وهو تصحيف؛ لأن جلب يستعمل بإلى دون على.
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
عطف النخل على الحائط في عطف العام على الخاص؛ لأن الحائط نخلٌ عليه حائط.
(وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلًا بعد أن توبر فثمرتها للبائع) قد سلف هذا التعليق مسندًا في أبواب البيع، وقد ذكرنا أن التأبير إدخال شحم ذكر النخل في الأنثى.
(وللبائع الممر والسقي) هذا من كلام البخاري، استنبطه من الحديث؛ لأن الثمرة إذا كانت للبائع فبالضرورة له الدخول والخروج (وكذا رب العرية) من ضرورته الدخول والخروج.
2379 -
(ومن باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه؛ إلا أن يشترط المبناع) أي:
فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ. طرفه 2203
2380 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضى الله عنهم - قَالَ رَخَّصَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا. طرفه 2173
2381 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَاّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَاّ الْعَرَايَا. طرفه 1487
2382 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ مَوْلَى أَبِى أَحْمَدَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ رَخَّصَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ. طرفه 2190
2383 و 2384 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى
ــ
المشتري استدل به من قال: إن العبد يملك؛ وهو الإمام مالك، صرح به في "الموطأ"؛ والجواب: أن المراد به المال الذي تحت يده، واللام لمطلق الاختصاص؛ كقولك: الجل للفرس.
2380 -
(ورخص في العرايا) جمع عرية وقد تقدم أنها بيع الرطب على النخل بالتمر فيما دون خمسة أوسق.
2381 -
(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المخابرة) هي المزارعة إذا كان البذر من العامل، وقد سلف أن هذا المنع خاص بما إذا عين جزءًا من الأرض معينًا. والمحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها. والمزابنة: بيع الرطب والعنب بالتمر والزبيب خرصًا (إلا العرايا) رخصة.
2382 -
(قزعة) بالقاف وثلاث فتحات (داود بن الحصين) بضم الحاء مصغر.
2383 -
2384 - (زكرياء بن يحيى) هذا هو البلخي، وقد روى في كتاب العيد عن
الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِى حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِى حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلَاّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى بُشَيْرٌ مِثْلَهُ. طرفه 2191
ــ
زكرياء بن يحيى الطائي (بشير بن يسار) بضم الباء مصغر، ويسار ضد اليمين. والحديث تقدم مرارًا مع شرح العرية.