الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ
2355 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى حَصِينٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ» .
5 - باب الْخُصُومَةِ فِي الْبِئْرِ وَالْقَضَاءِ فِيهَا
2356، 2357 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ، هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ، لَقِىَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ
ــ
فإن قلت: في رواية مسلم: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ" فما وجهه؟ هلت: إذا باع الماء الذي احتياج الناس إليه فكأنه باعهم الكلأ المباح، وأيضًا الناس إنما يبذلون الماء للعلف؛ لاللماء من حيث إنه ماء.
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن إذا تلف به شيء
2355 -
(محمود) هو ابن غيلان (عن أبي حصين) بفتح الحاء: عثمان بن عاصم (عن أبي صالح) ذكوان السمان (المعدن جبار، والبئر جبار) بضم الجيم وتخفيف الباء.
فإن قلت: أطلق البئر في الحديث، وقد ترجم على ما إذا كان في ملكه؟ قلت: تقدم في باب الزكاة مقيدًا بما إذا لم يكن متعديًا في حفره، فيثمل الملك والموات إذا حفر فيه للعامة.
باب الخصومه في البئر والقضاء فيها
2356 -
2357 - (عبدان) -على وزن شعبان- عبد الله بن عمرو المروزي (عن أبي حمزة) -بالحاء المهملة- محمد بن ميمون (من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان) حلف على يمين أي شيء يحلف، وقيد المسلم محمول على الغالب؛ إذ لا فرق بين المسلم في هذا الحكم والذمي. والغضبان: شديد
يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً) الآيَةَ. فَجَاءَ الأَشْعَثُ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِىَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، كَانَتْ لِى بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِى فَقَالَ لِى «شُهُودَكَ» . قُلْتُ مَا لِى شُهُودٌ. قَالَ «فَيَمِينَهُ» . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفَ. فَذَكَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْحَدِيثَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ.
الحديث 2356 - أطرافه 2416، 2515، 2666، 2669، 2673، 2676، 4549، 6659، 6676، 7183، 7445
الحديث 2357 - أطرافه 2417، 2516، 2667، 2670، 2677، 4550، 6660، 6677، 7184
ــ
الغضب، اللهم يا أرحم الراحمين، أذقنا برد عفوك، وحلاوة رضوانك (فجاء الأشعث، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن) الأشعث -بالثاء المثلثة- وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن مسعود (كانت لي بئر في أرض ابن عم لي) وفي بعض الروايات الأرض بدون البئر، ولا تنافي؛ لاحتمال كون النزاع فيهما، ولأن الخصومة في البئر تستلزم الخصومة في الأرض؛ لاحتياج البئر إلى الحريم.
قال ابن الطّلاع في الأقضية: اسم الرجل الذي نازعه جرير بن معدان، وقيل: هو معدان بن الأسود الكندي، وقيل: هو ابن عمه. والصواب: ما في البخاري أنه كان يهوديًّا.
(شهودك) بالنصب؛ أي: هات شهودك؛ وبالرفع؛ أي: المطلوب على دعواك شهودك، ويجري الوجهان في (يمبنه) (قلت: إذا يحلف) ضبطه أكثر الشراح بالنصب بإذن الناصبة، والصواب: رفعه؛ لأن نصب إذن مشروط بشرطين: ألا يعتمد الفعل على ما قبله، وأن يكون مستقبلًا، ولا شك أن "يحلف" يراد به الحال؛ لأنّ المراد حلفه حالة الحكم هذه؛ لا الزمان المستقبل، وهذا ظاهر.