الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الوصايا
1 - باب الْوَصَايَا وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). جَنَفًا مَيْلاً، مُتَجَانِفٌ مَائِلٌ.
2738 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ، يُوصِى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَاّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» .
ــ
كتاب الوصايا
باب الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"وصية الرجل مكتوبة عنده".
الوصية اسم بمعنى الإيصاء، وهو الأمر بالصرف بعد الموت بمقدارٍ من المال، أو بقضاءِ دينٍ، أو حفظ صغير، أو ردِّ وديعةٍ، ونحوها، وأجاز مالك وأحمد وصية الصبي المميِّز، وقيَّده أحمد بما إذا جاوز عشرًا، من وصَّيتُ الشيء إذا وصلته، كأن الموصي يصل بالخير ما بعد موته بما قبله.
(وقول الله عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ} [البقرة: 180] استدل بالآية على مشروعية الوصية، وإن كانت الآية منسوخة.
2738 -
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حقُّ امرئٍ مسلم له شيء يوصي فيه يبيتُ ليلتين الَّا وصيتُه مكتوبةٌ عنده) استدل الأئمة على عدم وجوب الوصية بهذا الحديث؛ فإن قوله: "ما
تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
2739 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخِى جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا، إِلَاّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. أطرافه 2873، 2912، 3098، 4461
2740 -
حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ قَالَ
ــ
حق امرئ" معناه الأولوية واللائق بحاله. وقوله: "ليلتين" ليس على التحديد بل حثٌّ على المبادرة، ولذلك جاء في رواية مسلم: "ثلاث ليال". وقيد الكتابة؛ لأن الشهود ربما لا يحفظون. وقوله: "عنده" لئلا يضع غيره، وكل هذه الأمور دلائل الاهتمام.
2739 -
(أبي بُكير) بضم الباء مصغَّر وكذا (زهير) الجُعفي، بضم الجيم نسبة إلى القبيلة (أبو إسحاق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي (عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم) الختن: يطلق على قرابة المرأة، وعمرو بن الحارث: هو أخو جويرية أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يطلق على زوج الابنة، كما في الحديث: علي بن أبي طالب ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم -إلا بغلته البيضاء وصلاحه وأرضًا جعلها صدقة) هذا موضع الدلالة على الترجمة، فإن هذا كان وصية لقوله:"ما تركناه صدقة".
2740 -
(مالك هو ابن مِغْول) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة، وإنما زاد لفظ: هو لأن هذا الوصف زيادة من عنده، لم يسمعها من شيخه (مصرِّف) بتشديد الراء المكسورة
سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى - رضى الله عنهما - هَلْ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى فَقَالَ لَا. فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ. طرفاه 4460، 5022
2741 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا - رضى الله عنهما - كَانَ وَصِيًّا. فَقَالَتْ مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِى - أَوْ قَالَتْ حَجْرِى - فَدَعَا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِى، فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ طرفه 4459
ــ
(أبي أوفى) بفتح الهمزة (أوصى بكتاب الله) أي: بالتمسك بما في كتاب الله، ومن جملة ما في كتاب الله الوصية، فلا ينافي قوله: أوصى؛ لأنه نفى الوصية بالمال أو بما تزعمُه الرافضية من جعل علي وصيّا له أو خليفة، وإلا فقد أوصى بأشياء منها إخراج المشركين من جزيرة العرب والإحسان إلى الأنصار، وأن يجيزوا الوفد كما كان يجيزه وبالمحافظة على الصلاة وعلى ما ملكت أيمانهم.
2741 -
(زرارة) بضم المعجمة (ابن عون) بفتح العين وسكون الواو، عبد الله (ذكروا عند عائشة أن عليًّا كان وصيًّا. فقالت: حتى أوصى إليه وقد كنت مسندتَه إلى صدري) أي: في آخر حياته (فما شعرت أنه قد مات).
فإن قلت: لا يلزم من قولها نفي كون عليّ وصيًّا إذ ربما أوصى إليه في غير ذلك الوقت قلت: كانوا عارفين بأنه حين أوصى بأشياء لم يكن فيها ذكر علي فلم يبق له مظنه غير ذلك الوقت، ويؤيده قول علي: ما عندنا إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة (فلقد انخَنَثَ) بالخاء المعجمة، أي: استرخى بعد فراق حياته فداه أبي وأمي وزوجي.