الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - باب الاِسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ
2628 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتِ ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِى، انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تُزْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ لِى مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلَاّ أَرْسَلَتْ إِلَىَّ تَسْتَعِيرُهُ.
35 - باب فَضْلِ الْمَنِيحَةِ
.
2629 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِىُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِىُّ تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ» .
ــ
باب: الاستعارة للعروس
العروس يطلق على المرأة والرجل ما داما في أعراسهما.
2628 -
(أبو نعيم) بضم النون، مصغر (أيمن) بفتح الهمزة.
(دخلت على عائشة وعليها درع قطن) الدرع: قميص النساء خاصة، وفي بعضها قِطْر -بكسر القاف- نوع من البرود غليظ، نسبة إلى مكانه وهي قرية من أعمال البحرين. قاله الأزهري (ثمن خمسة دراهم) نصب على الحال (تزهى) -بضم التاء وفتح الهاء- على بناء المجهول، قال ابن الأثير: هذا مثل: عُنِي [بالأمر]، ونتجت الناقة، وإن كان المعنى على بناء الفاعل. وفيه لغة أخرى تزهو وهي قليلة. قال الجوهري. يزهى الرجل فهو يزهو، أي: تكبر. وللعرب كلمات لا يتكلمون بها إلا على بناء المجهول المفعول، وإن كانت بمعنى الفاعل.
باب: فضل المنيحة
2629 -
(بكير) بضم الباء مصغر (عن أبي الزناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة) المنحة هي العطية -بكسر الميم وسكون الهاء- والمنيحة -على وزن الفضيلة- هي الناقة أو الشاة اللبون، يعطيها لغيره
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ نِعْمَ الصَّدَقَةُ. طرفه 5608
2630 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ - يَعْنِى شَيْئًا - وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَئُونَةَ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ، فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِذَاقًا فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ فَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ، رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِى كَانُوا
ــ
إما هبةً أو عاريةً، ينتج لبنها، فإذا فرغ حاجته منها ردَّها، واللّقحة -بكسر اللام وفتحها- الناقة القريبة العهد بالنتاج، والصفي: الغزيرة اللبن، ناقة كانت أو شاةً، فقوله:"نعمَ المنيحةُ" فعل مع فاعله، وقوله:"اللقحةُ" المخصوص بالمدح. و"الصفي" صفته. ومنحة -بكسر الميم- تمييز. قال الزمخشري: قد يجمع في باب المدح بين الفاعل الظاهر والتمييز، كقول الشاعر:
فنعم الزاد زاد أبيك زادًا
…
(والشاة الصفيّ، تغدو بإناء وتزوج بإناء) هذا
بيان ما أجمله في قوله: "نعم المنيحة".
2630 -
(وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار) أي: الحدائق (فقاسمهم الأنصار) أي: قاسموا المهاجرين في الثمار (ويكفوهم العمل والمونة) أي: الأنصار يكفون المهاجرين، لأن المهاجرين لم يكونوا يعرفون عمل الحدائق وإصلاحها (وكانت أمُه أمُ أنس أم سليم) برفع الأول فاعل، والثاني بدل. والثالث إما بدل إن جوز البدل من المبدل، وإلا فعطف بيان (وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عِذَاقًا) -بكسر العين وذال معجمة- جمع عَذق -بفتح العين- وهي النخلة، وبالكسر العرجون، إذا كان عليه التمر (فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة) أم أيمن مولاة عبد الله أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمها بركة حاضنةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: هذه أمي بعد أمي (ردّ المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا
مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ فَرَدَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ أَخْبَرَنَا أَبِى عَنْ يُونُسَ بِهَذَا، وَقَالَ مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ. أطرافه 3128، 4030، 4120
2631 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى كَبْشَةَ السَّلُولِىِّ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو - رضى الله عنهما - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَاّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ» . قَالَ حَسَّانُ فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً.
2632 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ فَقَالُوا نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ» . طرفه 2340
ــ
منحوهم من ثمارهم، فردّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه) أي: أم أنس (أعذاقها، وأعطى أم أيمن مكانهنّ) أي: بدل ما كان بيدها (من حائطه) أي: مما اختاره لنفسه من عِذاق خيبر.
2631 -
(الأوزاعي) -بفتح الهمزة- عبد الرحمن إمام أهل الشام في زمانه (عن حسان) بفتح الحاء وتشديد السين (عن أبي كبشة) بفتح الكاف وسكون الموحدة (السلولي) بفتح السين واللام نسبة إلى سلول. قال الجوهري: قبيلة هوازن، وسلول اسم أمهم (أبو كبشة) هذا لم يذكر له اسم سوى كنيته.
2632 -
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعون خصلة) أي: من خصال الإيمان (أعلاها منيحة العنز) -بفتح العين وسكون النون- الماعز، ولا شك أن منيحة الضأن خير منها، ومنيحة اللقحة خير منها (قال حسان: فعددناها) أي: شرعنا في عدّ الأربعين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدها (فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة) وقد استخرجها بعض العلماء. وحديث جابر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرضٌ فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه)
2633 -
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ حَدَّثَنِى عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِى أَبُو سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ «وَيْحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ» قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَتُعْطِى صَدَقَتَهَا» . قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا» . قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا» . قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا» . طرفه 1452
2634 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَعْلَمُهُمْ بِذَاكَ - يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا فَقَالَ «لِمَنْ هَذِهِ» . فَقَالُوا اكْتَرَاهَا فُلَانٌ. فَقَالَ «أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا» . طرفه 2330
ــ
تقدم شرحُه مستوفىً في أبواب المزارعة، ومحصله أنه نهى عما كانوا يفعلون من جزء معين للعامل، فربما أصابه عاهة فيبقى محرومًا، فهذا النهي متوجه على ذلك. وأما بالدراهم وغيرها فلا غرر فيه فلا بأس به.
2633 -
(وقال محمد بن يوسف) شيخ البخاري: والرواية عنه بقال لأنه سمع منه مذاكرة (جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة) أي: عن فضلها وثوابها (إن الهجرة شأنها شديد) لأنه ترك الوطن والأملاك والأصحاب (تحلبها يوم وِردها) بكسر الواو، أي: وقت ورودها إلى الماء فإنه أرفق بالماشية وأوفق للمساكين المحتاجين (اعمل من وراء البحار) البلاد، فإن العرب تسمي القرى والمدن بحارًا (لن يترك من عملك شيئًا) -بفتح الياء وكسر الفوقانية- مضارع وتر، أي: لم ينقصك. قال أبو عبد الله هكذا: قال -أي: محمد بن يوسف- لن يترك -بتشديد التاء- مضارع اترك على وزن افتعل. والصواب يترك كما أشرنا إلى ضبطه.
2634 -
(بشَّار) بفتح الباء وتشديد الشين.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعًا) كناية عن حسن الزرع (فقال: أَمَا إنه لو منحها إياه لكان خيرًا) لأن في ذلك أجر الآخرة، وفي إكرائها أجر الدنيا.