الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[أبواب الكتابة]
1 - باب إِثْمِ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ
2 - باب الْمُكَاتَبِ وَنُجُومِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ
وَقَوْلِهِ (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِى آتَاكُمْ). وَقَالَ رَوْحٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ
ــ
أبواب الكتابة
باب المكاتب ونجومه في كل سنة وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النور: 33]
استدل بالآية على مشروعيته، ووجهُ الدلالة على المشروعية ظاهرة، والجمهور على أنه مندوب إليه، والظاهرية على الوجوب بظاهر الأمر، وحقيقة الكتابة شراء العبد نفسه، وسمي ذلك كتابةً، لأن العبد لا مال له حاضر، فيحتاج إلى التأجيل ويقع فيه الكتابة في أكثر الأوقات، والنجوم عبارة عن دفعات الأداء في كل وقت يؤدي بعضًا، وسمي ذلك الأداء نجمًا؛ لأن العرب كانت أمة أمية كان أكثر توقيتهم الأمور بطلوع النجوم وغروبها، وعند الشافعي ومالك وأحمد لا يصح إلا منجمة وفيه إشكال، إذ ليس في الأحاديث ما يدل عليه.
فإن قلت: يستدل بقصة بريرة؟ قلتُ: قصة بريرة ليس فيها شرط التنجيم، ولأنها حكاية فعل، وحكاية الفعل لا دلالة فيها على الوجوب، وكتابة سلمان الفارسي ليست في الحقيقة كتابة، ولئن سُلِّمَ ليس فيها تنجيم. وكذا حمل الشافعي قوله تعالى:{وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ} [النور: 33] على وجوب الإيتاء.
فإن قلت: روى النسائي عن علي بن أبي طالب مرفوعًا: يعطيه ربع بدل الكتابة؟ قلتُ: لا يدفع الإشكال لأن الشافعي لم يقل به، بل قال: الواجب أن يعطيه أدنى ما يطلق عليه اسم المال، والذي يظهر أنه أخذ الوجوب من قوله تعالى {مِنْ مَالِ اللَّهِ} [النور: 33]،
لِعَطَاءٍ أَوَاجِبٌ عَلَىَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالاً أَنْ أُكَاتِبَهُ قَالَ مَا أُرَاهُ إِلَاّ وَاجِبًا. وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ قَالَ لَا، ثُمَّ أَخْبَرَنِى أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسًا الْمُكَاتَبَةَ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَبَى، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ - رضى الله عنه - فَقَالَ كَاتِبْهُ. فَأَبَى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَتْلُو عُمَرُ (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) فَكَاتَبَهُ.
2560 -
وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - إِنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ أَوَاقٍ، نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِي خَمْسِ سِنِينَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيهَا أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، أَيَبِيعُكِ أَهْلُكِ، فَأُعْتِقَكِ، فَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِى فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَا إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَنَا الْوَلَاءُ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَدَخَلْتُ
ــ
فإن الإضافة إليه تعالى تدل على أن مولى العبد وكيل من جهة الله، ولا يجوزُ للوكيل مخالفة أمر الموكل.
(أن سيرين سأل أنس بن مالك الكتابة، وكان كثير المال بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم) ابن سيرين اسمه محمد، أبوه سيرين كان من سر عين التمر، قريةٌ من دمشق، وابنه هذا ولد في إمارة عثمان، ومات بعد الحسن البصري ببصرة بمئة يوم (فذهب إلى عمر فقال كاتبه فأبي، فضربه بالدرة، ويتلو عمر {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]) أي: دينًا وأمانةً، أو قدرةً على الكسب. وهذا يدل على أن عمر كان فهم من الأمر الوجوب إذ لا عقاب على ترك غير الواجب ثم روى حديث بريرة معلقًا عن الليث، وقد سلف في أبواب البيع، والشروط وغيرهما.
2560 -
(قالت عائشة: إن بريرة دخلت عليها تستعينها وعليها خمسة أواق) الصواب تسع أواق كما سيأتي، وليس من قبيل المفهوم حتى يقال: ذكر الخمس لا ينافي زيادة لأن قوله: يجب في خمس سنين يمنع ذلك التوجيه.