الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
42 - كتاب المساقاة
1 - باب فِي الشُّرْبِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ). (.) وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ (أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِى تَشْرَبُونَ * أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ * لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ). الأُجَاجُ الْمُرُّ، الْمُزْنُ السَّحَابُ.
2 - باب فِي الشُّرْبِ، وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً، مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ
.
وَقَالَ عُثْمَانُ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ يَشْتَرِى بِئْرَ رُومَةَ فَيَكُونُ دَلْوُهُ فِيهَا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ» . فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ - رضى الله عنه -.
ــ
أبواب الشرب وما جاء فيه
باب في الشرب
(المزن: السحاب) قال الجوهري: قال أبو زيد: المزنة: السحابة البيضاء، وقيل: المطر النازل منها، قيل: ماؤه أعذب؛ ولذلك خصه الله بالذكر.
(وصدقة الماء وهبته ووصبته جائزة؛ مقسومًا كان أو غير مقسوم) هذا أَيضًا من الترجمة. (وقال عثمان: قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة) بضم الراء، قال ابن بطال: اسم يهودي كانت هذه البئر له، يبيع ماءها، ثم يقفل عليها، فيشق على النَّاس، فاشترى عثمان نصفه منه بعشرين أَلْف درهم، فكانت بينهما على التناوب، فكان النَّاس يسقون في نوبة عثمان قدر حاجتهم ذلك اليوم والذي بعده، فقال اليهودي: أفسدت عليّ معاشي، فباعه النصف الآخر. وسيأتي هذا التعليق مسندًا في أبواب الوقف إن شاء الله تعالى (فيكون فيها دلوه كدلاء المسلمين) أي: يدخل في زمرة المسلمين ويكون شريكًا لهم في الماء، فلا دلالة
2351 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضى الله عنه - قَالَ أُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ، وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ «يَا غُلَامُ أَتَأْذَنُ لِى أَنْ أُعْطِيَهُ الأَشْيَاخَ» . قَالَ مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِفَضْلِى مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. أطرافه 2366، 2451، 2602، 2605، 5620
2352 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّهَا حُلِبَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَاةٌ دَاجِنٌ وَهْىَ فِي دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَشِيبَ لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِى فِي دَارِ أَنَسٍ، فَأَعْطَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ، حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ فِيهِ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ عُمَرُ وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الأَعْرَابِىَّ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَكَ. فَأَعْطَاهُ الأَعْرَابِىَّ الَّذِى عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ «الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ» . أطرافه 2571، 5612، 5619
ــ
فيه على وقف الإنسان على نفسه، وفي هذا الحديث دلالة على جواز التصدق بالماء وإن كان غير قابل للقسمة.
2352 -
(أبو غسان) -بفتح المعجمة وتشديد السين- محمد بن مطرف (أبو حازم) -بالحاء المهملة- سلمة بن دينار (أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام) هو فضل بن عباس على الأصح (والأشياخ عن يساره) ذكر بعض الشارحين: أن من أولئك الأشياخ خالد بن الوليد، وظن أن هذا لا يصح، فإن خالدًا لم يكن في سن المشايخ حينئذٍ. ثم تبعت ما ظن مما نقله شيخنا أن قضية خالد كانت في بيت ميمونة مع ابن عباس؛ رواه الترمذي.
2353 -
(حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن) حلبت: على بناء المجهول، والداجن: قال ابن الأثير: هي الشاة التي تألف البيت ويقال بالراء أيضًا، لكن الرواية بالدال المهملة (وعلى يساره أبو بكر وعلى يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعط أبا بكر، فأعطى الأعرابي الذي عن يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن) بالنصب؛ أي: قدموا