الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَقْرَبِينَ». قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِى بَنِى عَمِّهِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ «رَايِحٌ» . طرفه 1461
2770 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ أَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ» . قَالَ فَإِنَّ لِى مِخْرَافًا وَأُشْهِدُكَ أَنِّى قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا. طرفه 2756
28 - باب إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهْوَ جَائِزٌ
2771 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ أَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ «يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُونِى بِحَائِطِكُمْ هَذَا» . قَالُوا لَا.
وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَاّ إِلَى اللَّهِ. طرفه 234
ــ
2770 -
(روح) بفتح الراء، وسكون الواو (عبادة) بضم العين وتخفيف الموحدة (أن رجلًا قال يا رسول الله! إن أمي توفيت، أينفعها أن أتصدق عنها؟) قد سلف أن هذا الرجل هو سعد بن عبادة.
باب إذا وقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
2771 -
(عن أبي التيَّاح) بفتح الفوقانية، وتشديد التحتانية، اسمه يزيد (عن أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم) قال ابن الأثير: معناه: قرروا معي ثمنَه، وبيعوه لي، وعلى هذا الباء في بحائطكم زائدة.
فإن قلت: قد تقدَّم في أبواب الصلاة، أن الحائط اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع الصديق في ثمنه عشرة دنانير، فكيف يصح استدلاله به على جواز وقف المشاع؟ قلت: استدلاله