الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب قَبُولِ الْهَدِيَّةِ
2574 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، يَبْتَغُونَ بِهَا - أَوْ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ - مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. أطرافه 2580، 2581، 3775
2575 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا، فَأَكَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَقِطِ وَالسَّمْنِ،
ــ
رواية: عَجُزَ حمار. وفي أخرى: لحم حمار. قال النووي: والصواب أنه ردّ على الصعب؛ لأنه صاده بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرمٌ بخلاف أبي قتادة. وهو حجة على أبي حنيفة، فإنه قال: يحل له وإن اصطاده الحلال بقصده ما لم يأمره به، وقد سلف الحديث في كتاب الحج.
باب قبول الهدية
2574 -
(عَبْدة) بفتح العين وسكون الموحدة.
(أن الناس كانوا يتحرون) أي: يقصدون (بهداياهم يوم عائشة) لعلمهم بأنه يحب عائشة، فإذا كان عندها وأتاه شيء مما يلائم يكمل سروره.
2575 -
(ابن أبي إياس) بكسر الهمزة.
(أهدت أم حُفيد) بضم الحاء مصغر، قال ابن عبد البر: اسمها هُزيلة بضم الهاء مصغر، الأعرابية خالة ابن عباس (أقطًا وسمنًا وأضُبًّا) بفتح الهمزة وضم الضاد وباء مشددة:
وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. أطرافه 5389، 5402، 7358
2576 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِىَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ. قَالَ لأَصْحَابِهِ كُلُوا. وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ. ضَرَبَ بِيَدِهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَ مَعَهُمْ».
2577 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ أُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ فَقِيلَ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ قَالَ «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ» . طرفه 1495
ــ
جمع ضب وهو الحيوان المعروف (ترك الأضب تَقَذُّرًا) وقد عَلَّله في الرواية الأخرى بأنه لم يكن بأرض قومه، فلذلك عافَهُ، واستدل ابن عباس على [حِلِّه بأنه أكل على مائدة] رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حرامًا لم يؤكل، لأنه لا يقرر على الفعل الحرام، وقد جاء صريحًا في الرواية الأخرى أنه قيل له: أحرامٌ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي. وقال بحرمته أبو حنيفة. قال الجوهري: المائدة هي الخِوَان ما دام عليه طعام. وهذا لا يصح في الحديث لما سيأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خِوان قط، بل المراد بها السُّفْرة.
2576 -
(إبراهيم بن المنذر) بكسر الذال (مَعْن) بفتح الميم وسكون العين (طَهْمان) بفتح الطاء وسكون الهاء (زياد) بكسر الزاي بعدها ياء مثناة.
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة) لأن أكل الصدقة حرام عليه (إن قيل هدية ضَرَبَ بيده) أي: تناوله، والحكمة في هذا: أن الهدية يقصد بها الإكرامُ، والصدقةُ أوساخ الناس؛ لأنها تُذهب الذنوب كالماء الملوث.
2578 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ، وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَذُكِرَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . وَأُهْدِىَ لَهَا لَحْمٌ، فَقِيلَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ» . وَخُيِّرَتْ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ زَوْجُهَا حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ قَالَ شُعْبَةُ سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ زَوْجِهَا. قَالَ لَا أَدْرِى أَحُرٌّ أَمْ عَبْدٌ طرفه 456
2579 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فَقَالَ «عِنْدَكُمْ شَىْءٌ» . قَالَتْ لَا، إِلَاّ شَىْءٌ بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِى بُعِثَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ «إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا» . طرفه 1446
ــ
2578 -
(بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (غُنْدَر) بضم الغين ودال مهملة.
روى عن أنس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بلحمِ شاة تصدق بها على بريرة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية) فإن مدار الأحكام على الأوصاف كالعصير يحرم إذا كان خمرًا. ويحل إذا صار خلًّا، ويحرم نكاح الأمَة على الحرة، فإذا أعتقت حل نكاحُها. قال شعبة: سألت عبد الرحمن عن زوجها أي: زوج بريرة أحُرٌّ أم عبد؟ فقال: لا أدري. روى أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس أنه كان عبدًا اسمه مغيث.
2579 -
(مقاتل) بكسر التاء (عن خالد الحذَّاء) بتشديد الذال المعجمة والمدّ.
(من الشاة التي بعثْتَ إليها) بتاء الخطاب، ويروى على بناء المجهول وتاء التأنيث (قد بلغت محلها) بكسر الحاء.