الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2749 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِى عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ» . طرفه 33
فائدة: [تعريف الإحسان]
فائدة أخرى
9 - باب تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ). (9) وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ. وَقَوْلِهِ (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)، فَأَدَاءُ الأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الْوَصِيَّةِ. وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَا صَدَقَةَ إِلَاّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى»
.
ــ
2749 -
(آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا أئتمن خان) استدل به على قبول إقرار المورث لأنه إذا لم يقبل قوله يكون خائنًا، وهذا لا يُلزم أبا حنيفة لأنه تقدَّم أنه يقبلُ إقرارَه في في الوديعة. اللهمَّ إلا أن يجعل عدم قبول إقراره بالدَّين مثله قياسًا (أبو الربيع) ضد الخريف (أبو سهيل) نافع بن مالك.
باب تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]
(ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية) هذا التعليق رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وفيه بيان لما وقع في الآية مجملًا من قوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] فإنه قدم الوصية والدين على الإرث، ولكن لم يبين فيها أنَّ أيَّهما مقدم.
(وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صدقةَ إلا عن ظهر غنىً) استدلَّ به على تقدم الدين لأن مَن عليه
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يُوصِى الْعَبْدُ إِلَاّ بِإِذْنِ أَهْلِهِ. وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ» .
2750 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ - رضى الله عنه - قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِى ثُمَّ قَالَ لِى «يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» . قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا.
ــ
دين مستغرق لا يوصف بالغنى، وهذا تقدَّم في أبواب الزكاة مسندًا.
(وقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] هذا أيضًا من الترجمة (وقال ابن عباس: [لا] يوصي العبد إلا بإذن أهله) لأنه لا مال له، لكن هذا محمول على التبرع بالوصية وأما العبد المأذون إذا كان عليه دين لا تتوقف الوصية به على الإذن.
(وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد راع في مال سيِّده) فلا يجوز له التصرف فيه بالوصية وغيرها.
2750 -
(عن الأوزاعي) بفتح الهمزة، عبد الرحمن شيخ أهل الشام (حكيم بن حزام) بكسر الحاء، وزَاي معجمة.
روى عنه أنه سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم المالَ فأعطاه (ثم قال له: يا حكيم إن هذا المال
خَضِرٌ حلوٌ) الإشارة بهذا إلى الجنس، أوراد المبالغة في ميل النفس إليه فشبهه بالأخضر الحلو، فإن النفسَ مائلةٌ إلى كل واحد منها. فكيف إذا جمعها؟ والخَضر: بفتح الخاء وكسر الضاد. ويروى بالتاء "خَضرة" والحديث تقدم في أبواب الزكاة، ووجه دلالته هنا على الترجمة أن حكيمًا كان له حق في بيت المال، وكان أبو بكر وعمر يسألانه أن يأخذ حقَّه، فيأبى فدَلَّ على أن الدين مقدم على الوصية؛ لأنها تبرع.
(بإشراف نفس) أي: بحرص وطمع، من أشرف على الشيء اطّلع عليه.
(والذي بعثك بالحق لا أرزؤ أحدًا بعدك) أي: لا أسأل. أصله: النقص. أطلقه على الأخذ.