الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوُفِّىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا. فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَعَدَنِى. فَحَثَى لِى ثَلَاثًا. طرفه 2296
19 - باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ فَاشْتَرَاهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ» .
2599 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ
ــ
بكفيه ثلاث مراتٍ (فلم يَقْدَم) بفتح الياء والدال (حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم) واتفق العلماء على أن ما فعله الصديق كان تبرعًا لئلا يقع خُلْفٌ في وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان ذلك الوعد واجبًا لأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا اعتراض الإسماعيلي بأن الحديث على الترجمة ساقط، لأن البخاري لم يذكر في الترجمة ما يدل على لزوم الوفاء (فحثا له ثلاثًا) أي: ثلاث مرات يقال: حثى يحثي، وحثا يحثو بمعنًى وهو الدفع باليدين. وفي الكلام تسامحٌ لأن جابرًا قال في الرواية الأخرى: فحثى له حثيةً، وقال: عدَّها فعددتها، فكانت خمسمائة. فقال: خذ مثليها.
باب كيف يقبض العبدُ والمتاعُ؟
(وقال ابن عمر: كنتُ على بكرٍ صعْبٍ) البكر -بفتح الباء وسكون الكاف- الفَتِيّ من الإبل. وهذا التعليق تقدم في أبواب البيع مسندًا، وموضع الدلالة هنا أن كونه كان راكبًا عليه كفى في القبض.
2599 -
(قُتيبة) بضم القاف مصغر (عن ابن أبي مُليكة) بضم الميم مصغر ملكة. هو عُبيد الله. واسم أبي مليكة زهير.