الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّخِيلَ. قَالَ «لَا» . فَقَالَ تَكْفُونَا الْمَئُونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ. قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. طرفه 2325
2720 -
حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. طرفه 2285
6 - باب الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
وَقَالَ عُمَرُ إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ مَا شَرَطْتَ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ
ــ
رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقالوا: تكفونا المؤنة) بتشديد النون بإدغام نون المضارعة في نون الوقاية، ويروى بالتخفيف بحذف النون (ونشرككم في الثمرة) -بفتح النون والراء، شرك يشرك على وزن علم يعلم (قالوا سمعنا وأطعنا) قد سلف منا أن القائل تكفونا المؤنة هم المهاجرون، والقائل: سمعنا هم الأنصار، وذلك أن المهاجرين لم يكن لهم علم بالحرث وعمارة الحدائق، وقيل بالعكس، وليس بصواب.
فإن قلت: فعلى الأول لم يكن هناك معاملة، فما وجه الترجمة؟ قلت: بعض الثمر على وجه الهبة مع شرط أن يكون العمل على الملاك نوع معاملة.
2720 -
(جويرية بن أسماء) بضم الجيم مصغر.
روى عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على شطر ما يخرج. وقد تقدم الحديث في كتاب المساقاة بما لا مزيد عليه من الشرح.
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
العقدة: بضم العين قال الجوهري: هو ما عقد عليه (وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت) هذا ليس جاريًا على العموم، بل في شرط يكون من مقتضى العقد، وقد فصله الفقهاء في الفروع (وقال المسور) بكسر الميم وفتح الواو (وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرًا له فأثنى عليه) هو أبو العاص بن الربيع زوج ابنته زينب، واسمه لقيط،
فَأَحْسَنَ قَالَ «حَدَّثَنِى وَصَدَقَنِى وَوَعَدَنِى فَوَفَى لِى» .
2721 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» . طرفه 5151
ــ
ولقبه جرو البطحاء (فأحسن) أي: في الثناء عليه (فحدثني فصدقني) بتخفيف الدال، سبق صدق حديثه مشروحًا في باب الإنجاز بالوعد، في أبواب الهبة، وموضع الدلالة هنا قوله:"وعدني فوفى لي" فإنه في معنى الشرط، وذلك أن أبا العاص أسر يوم بدر، فمنَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرط عليه أن يرسل إليه ابنته؛ فإنه كان مشركًا وهي مؤمنة.
فإن قلت: كيف دل هذا على الترجمة؛ وهو الشرط في المهر عند عقدة النكاح؟ قلت: هذا وأثر عمر إنما ذكره مناسبة للباب، لا دليل على الترجمة، وقد يقال: أثر عمر بإطلاق يتناول كل شرط، وكذا قوله:"فصدقني".
2721 -
(يزيد بن أبي حبيب) -بفتح الحاء- ضد العدو (عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله.
(أحق شرط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) والحكمة في هذا أن النكاح نوع من رق الأحرار، والنساء ضعفة، وموضع التناسل، ومواقع قضاء الشهوات وليس يوجد شيء يحتمل هذه المقاصد غيرها؛ فلذلك كان أحق، والعلماء على أن هذا فيما يكون من مقتضى العقد؛ كشرط الإنفاق وحسن العشرة، وما ليس من هذا القبيل؛ كشرط ألا يتزوج عليها ولا يسافر بها؛ فلهم فيه خلاف؛ قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: يجب عليه الوفاء. وحكاه الترمذي عن الشافعي، والصحيح عنه وعن جمهور الفقهاء لا يجب عليه الوفاء بذلك؛ لأن كل شرط ليس له أصل في كتاب الله فهو باطل، وموضع تفصيله كتاب الفروع.