الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - باب إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ
2674 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ.
25/ 26 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً).
2675 -
حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِىُّ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى - رضى الله عنهما - يَقُولُ أَقَامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِىَ بِهَا مَا لَمْ يُعْطَهَا فَنَزَلَتْ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ
ــ
باب إذا تسارع قوم إلى اليمين
2674 -
(معمر) بفتح الميمين وسكون العين (همام) بفتح الهاء وتشديد الميم.
روى عن أبي هريرة مرفوعًا: أنه وقع عند النبي صلى الله عليه وسلم (فأمر أن يسهم بينهم) قال الخطابي: إنما يكون هذا بأن يكون العين في يد الكل، أو كانت الدعاوى كثيرة.
باب قول الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77]
2675 -
(إسحاق) كذا وقع غير منسوب، قال الغساني: يزيد بن هارون. قلت: وروى هذا الحديث عن إسحاق بن إبراهيم عن يزيد بن هارون، فيحتمل كلًّا منهما (العوام) بفتح العين وتشديد الواو (السكسكي) بالسين المهملة والكاف المكررتين، قال الجوهري: السكاسك أبو قبيلة من اليمن، وهو السكاسك بن وائلة بن حمير بن سبأ (عبد الله بن أبي أوفى) بفتح الهمزة.
روى عنه أنّ رجلًا أقام سلعته أي: عرضها على البيع (فحلف أنه أعطي بها ما لم يُعط) على بناء المجهول في الفعلين (فنزلت).
بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً) وَقَالَ ابْنُ أَبِى أَوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ. طرفه 2088
2676، 2677 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَجُلٍ - أَوْ قَالَ أَخِيهِ - لَقِىَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» . وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ (إِنَّ
ــ
فإن قلت: تقدم مرارًا أن الآية نزلت في أشعث بن قيس ومن خاصمه في البئر؟ قلت: أجبنا هناك أن لا تزاحم في أسباب النزول، يجوز أن يكون كل منهما.
قال بعضهم: لعل الحديث لم يبلغ ابن أبي أوفى إلا عند إقامة السلعة، فظنّ أنّها نزلت فيه، وهذا الذي قاله لا وجه له.
أمّا أولًا: فلأنّ ابن أبي أوفى ما لم يعلم أن الآية نزلت في شيء بعينه لا يمكنه القول؛ لأنّ أسباب النزول لا مدخل للرأي [فيها].
وأمّا ثانيًا: فلأن ابن أبي أوفى رتب بالفاء النزول على الحلف، فلا بد وأن يكون بعده، فأي معنى لقوله: إلا عند إقامة السلعة؟ وهب أنه ارتكب في حديث ابن أبي أوفى ما ارتكب، فكيف يقول في حديث ابن مسعود بعده: إن الآية نزلت لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين كاذبًا لقي الله وهو عليه غضبان".
(الناجش آكل الربا خائن) الناجش: من يزيد في الثمن من غير إرادة الشراء، ومن يزيد في مدح سلعته ويقول ما ليس فيها ليوقع المشتري فيه، وهذا الذي أراده؛ بدليل تشبيهه بآكل الربا؛ فإن قوله: أكل الربا تشبيه بليغ، بحذف الأداة ووجه المشبه.
2676 -
2677 - (بشر بن خالد) بالموحدة وشين معجمة.
روى عن ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين يقتطع بها مال الرجل لقي الله وهو عليه غضبان) إن لم يتب، وكذا في كل ذنب، وقد سلف هذا الحديث مرارًا، وموضع الدلالة هنا على الترجمة قول ابن مسعود: (فأنزل الله تصديق ذلك {إِنَّ