الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39 - كتاب الكفالة
1 - باب الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَالدُّيُونِ بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا
2290 -
وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ - رضى الله عنه - بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلاً حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَصَدَّقَهُمْ، وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ. وَقَالَ جَرِيرٌ وَالأَشْعَثُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُرْتَدِّينَ اسْتَتِبْهُمْ، وَكَفِّلْهُمْ. فَتَابُوا
ــ
كتاب الكفالة
باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان
القرض: بالقاف، وفي بعضها: العروض بالعين.
2290 -
(وقال أبو الزِّناد، عن محمَّد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أَبيه: أن عمر بعثه مصدقًا) -بكسر الدال المشددة- أي: عاملًا على الصدقات (فوقع الرَّجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرَّجل الكفلاء حتَّى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مائة) أي: ذلك الرَّجل الذي وقع على جارية امرأته، ولم يعلم بذلك حمزة؛ فلذلك أخذ الكفلاء حتَّى يسأل عمر، فلما سأله (صدقهم وعذره) أي: قبل عذر حمزة في أخذ الكفيل، أو عذر الرَّجل في دعوى الجهل بحرمة الزنى بجارية زوجته؛ ولذلك جلده، وإلا كان الواجب الرجم.
هذا محصل ما رواه مالك في "الموطأ" مطولًا، ومن لم يحط بهذا علمًا زعم أن قوله:"كان عمر قد جلده فصدقهم" صدق بالتخفيف، وفاعله ذلك الرَّجل؛ أي: صدق القوم في وقوع الزنى منه، وَهَبْ أنَّه لم يحط بالكلام نقلًا، فكيف يمكن أن يكون فاعل فصدقهم الرَّجل بعد جلد عمر؛ إذ جلد عمر لا بد وأن يكون بعد إقراره، ثم قال: ويجوز أن يكون صدق مشددًا بمعنى أكرم؛ أي: أكرم الكفلاء، انظروا هذا الفهم؛ وأين رأى عمر الكفلاء!؟
وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ. وَقَالَ حَمَّادٌ إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحَكَمُ يَضْمَنُ.
2291 -
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِى إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ ائْتِنِى بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ. فَقَالَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. قَالَ فَأْتِنِى بِالْكَفِيلِ. قَالَ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلاً. قَالَ صَدَقْتَ. فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا، يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِى أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً، فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ، وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ، فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّى كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلَانًا أَلْفَ دِينَارٍ، فَسَأَلَنِى كَفِيلاً، فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلاً، فَرَضِىَ بِكَ، وَسَأَلَنِى شَهِيدًا، فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، فَرَضِىَ بِكَ، وَأَنِّى جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا، أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِى لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّى أَسْتَوْدِعُكَهَا. فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَهْوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا، يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِى كَانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِى فِيهَا الْمَالُ، فَأَخَذَهَا
ــ
فإن قلت: الكفالة في الحدود غير جائزة، فكيف أخذ في الحد الكفلاء؟ قلت: كان
ذلك عن اجتهاد؛ على أن المسألة فيها خلاف، أجازه أبو يوسف ومحمَّد.
(وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفّلهم).
فإن قلت: ما معنى الكفالة في المرتد؟ قلت: المحافظة عليه؛ أن لا يقع فيه ثانيًا. (فتابوا، وكفلهم عشائرهم) بتشديد الفاء ونصب عشائر، ويجوز التَّخفيف والرفع.
2291 -
(وقال الليث) وفي بعضها: عبد الله بن صالح عن الليث (هرمز) بضم الهاء آخره زاء معجمة.
روى في الباب حديث الإسرائيلي، وموضع الدلالة أنَّه طلب من الكفيل، فدل على أنّ الكفالة شرع قديم (التمس مركبًا) أي: سفينة (فأخذ خشبة، فنقرها) حفر وسطها (ثم زجج موضعها) أي: أصلحها -بتشديد الجيم الأول- من قولهم: زجج الحواجب إذا أخذ شعرها