الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 - باب الْوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ
؟
2772 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِى بِهِ قَالَ «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» . فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. طرفه 2313
30 - باب الْوَقْفِ لِلْغَنِىِّ وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ
2773 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رضى الله عنه وَجَدَ مَالاً بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، قَالَ «إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا» . فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَذِى الْقُرْبَى وَالضَّيْفِ. أطرافه 231
31 - باب وَقْفِ الأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ
2774 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو
ــ
تام؛ لأن قولهم: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، إظهار لإرادة الوقف. وحيث لم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: إن ذلك غير جائز، كان دالًّا على جواز وقف المشاع. وفيه دليل لمن قال بجواز وقف المشاع، كالشافعي والإمام أحمد ومالك وأبي يوسف.
باب الوقف كيف يكتب؟
2772 -
(زُريع) بضم الزاي، مصغر زرع (ابن عون) بفتح العين وسكون الواو: عبد الله الفقيه المعروف، روى عن ابن عمر. وقف أرضًا له، وقد سلف مرارًا، واستدل به على كيفية كتابة الوقف، وهو أن لا يباع أصله، ولا يوهب ولا يورث، وفيه حجة على أبي حنيفة، حيث قال: لا يزول ملك الواقف إلا بحكم الحاكم، إلا أن نقول: إن ذلك كان بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2774 -
(إسحاق) قال الكلاباذي هو الحنظلي أو الكوسج؛ لأن كل واحد منهما يروي عن عبد الصمد.