الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة: [في بيان رتبة ابن الهُمام في المذهب]
28 - باب مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ
وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ، وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. وَقَضَى ابْنُ الأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ. وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ قَالَ «وَعَدَنِى فَوَفَى لِى» . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ.
2681 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ أَمَرَكُمْ
ــ
فإن قلت: كيف وجه الدلالة على قبول البينة بعد اليمين؟ قلت: كلامه في اليمين الفاجرة؛ فإنها لا تحلل الحرام، والحكم بالبينة نص القرآن، فيدل على أنها إذا قامت لا اعتداد باليمين.
وأجاب بعضهم بأنه إنما يكون ألحن بحجته إذا كان لكل منهما حجة. وهذا يقوي الإشكال؛ فإنه إذا كان لكل منهما حجة وصاحب اليمين ألحن فقد ترجح بالحكم، فلا تقبل البينة، وفساده لائح. قال ابن الأثير: ألحن أفعل تفضيل، من لحن الرجل إذا فطن لما لم يفطن له غيره.
(فلا يأخذها) وفي بعضها: "فليأخذها" على أنه أمر تهديد؛ كما في قوله: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: 40].
باب من أمر بإنجاز الوعد
(وفعله الحسن بن أبي الحسن البصري) هذه هي الرواية، ورواه بعضهم: وفعله الحسن بالجر، على أنّ الحسن صفة الفعل، عطفًا على إنجاز الوعد (وذكر اسماعيل {إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ} [مريم: 54] أي: ذكره الله تعالى مدحًا له (وقضى به ابن أشوع) بفتح الهمزة، وشين معجمة: قاضي كوفة واسمه: سعد بن عمرو (وقال المسور) بكسر الميم (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرًا له، فقال: وعدني فوفى لي) هو أبو العاص بن ربيع، زوج ابنته زينب، لما أُسر ببدر أطلقه، وقال له:"أرسل إليّ زينب"، فإنه كان مشركًا فأرسلها.
2681 -
ثم روى حديث أبي سفيان مع هرقل حين سأله عن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد
بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ. قَالَ وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِىٍّ. طرفه 7
2682 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِى سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِى عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخَلَفَ» . طرفه 33
2683 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهم قَالَ لَمَّا مَاتَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِىِّ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ، فَلْيَأْتِنَا. قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْطِيَنِى هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ جَابِرٌ فَعَدَّ فِي يَدِى خَمْسَمِائَةٍ، ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ، ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ. طرفه 2296
ــ
سلف الحديث بطُوله أول الكتاب وموضع الدلالة هنا أمره بالوفاء بالعهد، فإن الأمر ظاهر في الوجوب.
2682 -
(قتيبة) بضم القاف مصغر (عن أبي سهيل) بضم السين مصغر، روى عن أبي هريرة:(آية المنافق ثلاث)، وقد سلف في كتاب الإيمان.
وموضع الدلالة هنا قوله: (وإذا وعد أخلف) فإنه يدل على وجوب الوفاء؛ إذ لا عقاب إلّا على ترك الواجب.
2683 -
ثم روى حديث جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وعده أن لو جاء مال البحرين أن يعطيه هكذا وهكذا ثلاث حثيات، فلم يأت المال في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في خلافة الصديق فأعطاه ما كان وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سلف الحديث في أبواب الهبة، في باب إذا وهب، أو وعد (العلاء بن الحضرمي) بفتح العين والمد، والحضرمي -بالحاء المهملة وضاد معجمة- نسبة إلى حضرموت (فعدَّ في يَدِي خمسمائة، ثم خمسمائة) فيه تسامح؛ لأنه