الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2588 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - لَمَّا ثَقُلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِى، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَخُطُّ رِجْلَاهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ، وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ. فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَذَكَرْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ لِى وَهَلْ تَدْرِى مَنِ الرَّجُلُ الَّذِى لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لَا. قَالَ هُوَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ. طرفه 198
2589 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِئُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» . أطرافه 2621، 2622، 6975
15 - باب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقُهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهْوَ جَائِزٌ، إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ
قَالَ تَعَالَى (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ).
2590 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
ــ
فإن قلت: ما وجه دخوله في باب هبة الرجل للمرأة وبالعكس؟ قلت: هو دخولهما في هذا الذم لعموم اللفظ.
2588 -
ثم (لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم) بضم القاف فَسّره بقوله: (فاشتد مرضُه، استأذن أزواجه في أن يُمرَّض في بيتي) بضم الياء وتشديد الراء: من التمريض، وهو تعاهد المريض.
2589 -
(وُهَيب) بضم الواو مصغر (عن ابن طاووس) اسمه عبد الله.
باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج
اتفق الأئمة على جواز تصرف المرأة في مالها إذا كانت رشيدة، والرشدُ عبارة عن صلاح الدين والدنيا.
2590 -
(أبو عاصم) هو الضَحَّاك بن مَخْلَد (عن ابن جريج) -بضم الجيم- عبد الملك
عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَسْمَاءَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِى مَالٌ إِلَاّ مَا أَدْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ فَأَتَصَدَّقُ. قَالَ «تَصَدَّقِى، وَلَا تُوعِى فَيُوعَى عَلَيْكِ» . طرفه 1433
2591 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «أَنْفِقِى وَلَا تُحْصِى فَيُحْصِىَ اللَّهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُوعِى فَيُوعِىَ اللَّهُ عَلَيْكِ» . طرفه 1433
2592 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ - رضى الله عنها - أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِى يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّى أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِى قَالَ «أَوَفَعَلْتِ» . قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ «أَمَا
ــ
(عن ابن أبي مليكة) بضم الميم مصغر هو عبد الله بن عبد الله واسم أبي مليكة زهير.
2591 -
(عن أسماء، قالت يا رسول الله، مالي [مال] إلا ما أدخل عليَّ الزبير فأتصدق؟ قال: تصدقي) يحتمل أن يكون مرادها بما أدخل عليها أي: أعطاها وملكها، وأن يريد مال الزبير الذي تحت يدها، وقوله: تصدقي على الأول ظاهر، وعلى الثاني محمول على الإذن إما نصًّا على ذلك من الزبير، أو كان متعارفًا عندهم. وأحاديث الباب تؤيد الأول (ولا توعي) أي: لا تجعلي المال في الوعاء، كنايةً عن الإمساك (فيُوعى عليك) على بناء المجهول، ويجوزُ على بناء الفاعل، وهذا اللفظ جاء على طريق المشاكلة. والمراد أنها إذا أمسكت أمسك الله عنها الخير؛ لأنه تعالى إنما يعطي الخلف للمنفق. وهذا معنى قوله في الرواية الأخرى:"لا تُحصي فيحصي اللهُ عليكِ". والإحصاء العدُّ. والمراد منه ما يفعله البخلاء من عد المال حفظًا وإلا من عده للنفقة في سبيل الله على قدر معلوم، فذلك ممدوح.
2592 -
(بُكير) بضم الباء: مصغر، وكذا (كُريب).
(أن ميمونة أعتقت وليدة ولم تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذا موضع الدلالة فإنها أعتقت من غير إذن الزوج (قالت: با رسول الله أشعرت أني أعتقتُ وليدتي؟ قال: أَوَ فعلتِ؟) -بفتح الهمزة والواو- عطف على مقدر. أي: أقُلْتِ ذلك. وفي الاستفهام نوع إنكار (قال: أَمَا
إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِيهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ».وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ إِنَّ مَيْمُونَةَ أَعْتَقَتْ. طرفه 2594
2593 -
حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَبْتَغِى بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. أطرافه 2637، 2661، 2688، 2879، 4025، 4141، 4690، 4749، 4750، 4757، 5212، 6662، 6679، 7369، 7370، 7500، 7545
ــ
إنك) بفتح الهمزة وتخفيف الميم: حرف تنبيه (لو أعطيت أخوالك كان أعظم لأجرك) لأنه صلة رحم وصدقة أيضًا.
فإن قلت: هذا حجة على الشافعي في أن أقرب القربات العتق؟ قلتُ: هذه واقعة لا دلالة فيها على العموم فربما كان أخوالها فقراء لا يقدرون على القيام بحالهم (وقال بكر بن مضر) أردف المسند بالمعلق تقوية ومُضَر بضم الميم وضاد معجمة غير منصرف.
2593 -
(حِبّان بن موسى)[بكسر] الحاء وتشديد الموحدة.
روى عن عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرَعَ بين نسائه، وكان يقسم لأزواجه غير أن سودةَ وهبتْ يومها وليلها لعائشة) هذا موضع الدلالة على الترجمة، سبب هبتها يومَها لها أنها كانت قد كبرت. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فراقها، فأرضت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حتى أمسكها، وفيه نزل قوله تعالى:{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} [النساء: 128]. واختلف العلماء فيما إذا وهبت اليوم للزوج قيل: يجعله بين سائر نسائه والصواب أنه له أن يخصّه ببعض نسائه.