الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِى. طرفاه 5366، 5840
28 - باب قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام بِسَارَةَ فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ أَوْ جَبَّارٌ فَقَالَ أَعْطُوهَا آجَرَ» . وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ. وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ.
2615 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ - رضى الله عنه - قَالَ أُهْدِىَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم جُبَّةُ سُنْدُسٍ، وَكَانَ
ــ
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد أم علي وفاطمة بنت حمزة، وفاطمة أخت علي أم هانئ، وقد ظهر في الأحاديث التي استدل بها أن الكراهة في الترجمة أعم منها ومن الحرمة.
باب: قبول الهدية من المشركين
(وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم بسارَة، فدخل قريةً فيها ملك، أو جَبَّارٌ، فقال: أعطوها آجر) هذا التعليق رواه في أبواب البيوع بأطول منه، وموضع الدلالة هنا أن ذلك الملك كان مشركًا، وقد أعطى سارة آجر، وهي هاجر أم إسماعيل. يقال فيها آجر وهاجر. والاستدلال بهذا بناء على أن شرع من قبلنا شرعنا (وأُهديتْ لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سُمٌّ) بضم السين وفتحها لغتان. وهذه الشاة أهداها له امرأة يهودية بخيبر. ووجه دلالة حديثها على الترجمة قياس اليهودي على المشرك، ولأن اليهود أيضًا مشركون لقولهم: عزير ابن الله (وقال أبو حُمَيد) بضم الحاء: مصغر، هو الساعدي. واسمه المنذر أبو عبد الرحمن (أهدى ملك أيلة) -بفتح الهمزة- بلد على شاطئ البحر (بغلةً بيضاءَ، وكساه بردًا) فاعل كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم (وكتب له ببحرهم) أي: ولَّاه البلاد التي هو بها. قال ابن الأثير: العرب تسمي المدن والقرى بحارًا، ومنه الحديث. وإسناد الكتابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إسناد الفعل إلى الآمر مجازًا.
2615 -
ثم روى عن أنس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له جبةُ سُنْدُسٍ، وكان
يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ «وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا» . طرفاه 2616، 3248
2616 -
وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ إِنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. طرفه 2615
2617 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِئَ بِهَا فَقِيلَ أَلَا نَقْتُلُهَا. قَالَ «لَا» . فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
ــ
ينهى عن لبس الحرير، فعجبَ الناسُ منها. فقال: والذي نفس محمد بيده، لمَناديلُ سعد بن معاذ أحسنُ من هذا).
قال بعض الشارحين: فإن قلتَ: ما وجهُ تخصيص سعدٍ به؟ قلت: لعل منديله كان من جنس ذلك الثوب أو الوقت كان يقتضي استمالة قلب سعد، أو كان اللائمون من الأنصار، أو كان سعد يحب ذلك. وكل هذا خبط، فإن سعدًا لم يكن حيًّا في ذلك الوقت، لأن هذا كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وسعد قد مات شهيدًا في غزوة الخندق، فأشار إلى أن في الجنة له أدنى الثياب الذي هو المنديل خيرٌ من هذا الذي هو أفخر ثياب الدنيا.
2617 -
(أن يهودية أتت بشاة مسمومة، فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: أَلَا نقتلها؟
فقال: لا).
فإن قلتَ: قد صَحَّ أنه أمر بقتلها؟ قلت: أمر بذلك بعد أن مات من الأصحاب من أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها.
(فما زلت أعرفُها في لَهَوات رسول الله صلى الله عليه وسلم) -بفتح اللام والهاء والواو- جمع لهاةٍ. قال الجوهري: هو أقصى سقف الفم. وقيل: أعلى الحنجرة. وقيل: ما يبدو عند التبسُّم.
2618 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنهما - قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ» . فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً - أَوْ قَالَ - أَمْ هِبَةً» . قَالَ لَا، بَلْ بَيْعٌ. فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً، فَصُنِعَتْ وَأَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى، وَايْمُ اللَّهِ مَا فِي الثَّلَاثِينَ وَالْمِائَةِ إِلَاّ قَدْ حَزَّ
ــ
2618 -
(أبو النعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل (المعتمِر) بكسر الميم (أبو عثمان) هو النهدي، واسمه عبد الرحمن.
(رجل مُشْعان طويل) بضم الميم وتشديد النون، فسره البخاري بالطويل جدًّا فوق الطول. وقال ابن الأثير: هو ثائر الرأس. وكذا قاله الجوهري، وهذا هو الظاهر إذ لو كان كما قاله البخاري كان القياس تقديم الطويل عليه كما في قولهم: عالم نِحْرِير ويروى شجاع باسل (بيعًا أو عطيةً؟) أي أتبيع بيعًا أو تعطي عطيةً، هذا الحديث سلف في أبواب البيع، وموضع الدلالة أن قوله: بيعًا أم عطية يدل على قبول هدية المشرك.
فإن قلت: روى الترمذي أن عياض بن حماد أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هديةً فَرَدَّها. وقال: إنا لا نقبل هدية المشرك؟ قلتُ: روى أبو نُعيم أن عياضًا كان صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فلما أتاه بالهدية بعد البعثة فقال:"أسلمتَ؟ " قال: لا. قال: "إنّا لا نقبل زَبْد مشرك" -بفتح الزاي المعجمة وسكون باء الموحدة- هو العطاء. وقيل: كان يقبل ممن يرجو إسلامه كقضية عياض، فإنه أسلم. قال ابن عبد البر: عياض بن أبي حماد تيمي كان صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في الجاهلية إذا طاف بالبيت يطوف في ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه من الحمس، وكانوا يرون أن الآفاقي لا يجوزُ له الطواف إلا عريانًا، أو في ثوب أحمسي. وقيل: كان يقبل هدية أهل الكتاب دون المشركين. وحديث المشعان يرده.
(حَزّة) -بفتح الحاء وتشديد الزاي- أي: قطعة من الحز وهو القطع (من مواد البطن) يريد الكبد. قاله النووي، وإن كان أعم مفهومًا، وفي الحديث معجزة ظاهرة.