الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2602 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أُتِىَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ «إِنْ أَذِنْتَ لِى أَعْطَيْتُ هَؤُلَاءِ» . فَقَالَ مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِنَصِيبِى مِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدًا. فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ. طرفه 2351
23 - باب الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ، وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ
وَقَدْ وَهَبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ لِهَوَازِنَ مَا غَنِمُوا مِنْهُمْ، وَهْوَ غَيْرُ مَقْسُومٍ.
ــ
2602 -
(يحيى بن قَزَعَة) بالقاف وثلاث فَتَحات (عن أبي حازم) -بالحاء المهملة- سلمة بن دينار، روى عن سهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فاستأذن الغلامَ في أن يعطيه للأشياخ فلم يأذن، فأعطاه الغلام. فهذه هبة الواحد للجماعة، لأنه لو أذن له الغلام كان يعطيه لهم فقصده مثل فعله، وأنه لما أعطاه الغلامَ فشرب منه ثم أعطاه لغيره فذلك هبة الواحد للجماعة وقيل: مراده أنه سأل الغلام أن يهب نصيبه للأشياخ، فذلك هبة الواحد للجماعة أن لو رضي الغلامُ وهذا ليس بشيء، لأن الغلام لو أذن لم يكن ذلك هبة منه، لأنه لم يقبض ما في الإناء، ولا ملك في الهبة بدون القبض، وفيه دلالة على هبة المشاع وإن كان مما يقسم خلافًا لأبي حنيفة.
باب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
(وقد وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا وهو غير مقسوم) أي: غير مقسوم على الموهوب له، وإنما قلنا ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد قَسَم غنائم حنين، ذكر أصحاب السير أن عجوزًا كانت عند عينية بن حصن فأبى أن يردها، ثم ردها.
قال بعض الشارحين: ويلزم من كونه غير مقسوم أن يكون غير مقبوض، لأن قبض الجزء الشائع بقبض الجميع، ولم يكن للجميع قبض الجميع وهذا كلام فاسد؛ لأن هوازن قبضوا ما لم يقسم، كل شيء وهب لقوم، لهم قبضه قبل القسمة، ثم قال: ولم يكن للجميع قبض الجميع. وهذا مخالف للإجماع، لأن الإنسان إذا وَهَبَ شيئًا للجماعة للجميع قبض الجميع. والعجبُ كيف ذهل عن قبض هوازن، وهوازن قبيلة من قيس غيلان، وقد سلف حديثهم مسندًا.
2603 -
وَقَالَ ثَابِتٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَقَضَانِى وَزَادَنِى. طرفه 443
2604 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - يَقُولُ بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ «ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» . فَوَزَنَ - قَالَ شُعْبَةُ أُرَاهُ فَوَزَنَ لِى فَأَرْجَحَ، فَمَا زَالَ مِنْهَا شَىْءٌ حَتَّى أَصَابَهَا أَهْلُ الشَّأْمِ يَوْمَ الْحَرَّةِ. طرفه 443
2605 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِىَ بِشَرَابٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ «أَتَأْذَنُ لِى أَنْ أُعْطِىَ هَؤُلَاءِ» . فَقَالَ الْغُلَامُ لَا، وَاللَّهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِى مِنْكَ أَحَدًا. فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ. طرفه 2351
ــ
2603 -
(ثابت) كذا وفع وهو ثابت بن محمد البناني. قال الغَسَّاني: وللأصيلي: محمد بن ثابت، قال: وليس بصواب (مسعر) بكسر الميم (محارب) بضم الميم وكسر الراء آخره باء موحدة (دِثَار) بكسر الدال وثاء مثلثة.
(عن جابر قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقضاني وزادني) أي: ثمن جمل الذي كنت بعته، هذا مثال الهبة غير المقسومة، فإن تلك الزيادة مع الثمن غير ممتازة.
2604 -
(بشَّار) بفتح الباء وتشديد الشين (غُنْدَر) بضم الغين وفتح الدال (محارب) بضم الميم آخره باء موحدة.
(قال: أُراه) بضم الهمزة أي: أظنه روى حديث جابر بأطول منه. وهو قوله: (فما زال منه شيء) أي من تلك الزيادة (حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة) بفتح الحاء وتشديد الراء: يريد حرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم الحرة مشهور كان به قتال مسلم بن عقبة من جهة يزيد بن معاوية. قتل ستة آلاف وخمسمائة: وأباح المدينة ثلاثة أيام.
2605 -
(قتيبة) بضم القاف (عن أبي حازم) بالحاء المهملة سلمة بن دينار.
روى في الباب حديث الغلام الذي كان عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في إعطاء الشراب للأشياخ، فلم يأذن. ووجه الدلالة أنه وهب لجماعة شيئًا غير مقسوم. وقد شرحنا الحديث في الباب قبله وافيًا.