الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الشروط
1 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الإِسْلَامِ وَالأَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ
2711 و 2712 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رضى الله عنهما يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَاّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ. فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ، وَامْتَعَضُوا مِنْهُ، وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلَاّ ذَلِكَ، فَكَاتَبَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ، فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ عَلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَاّ رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَجَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ وَهْىَ عَاتِقٌ، فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ (إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ)
ــ
كتاب الشروط
باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة
الشرط: لغة العلامة، ومنه أشراط الساعة، جمع شرط -بفتح الراء- وعند الفقهاء: ما ينتفي وجود الشيء بانتفائه، يلزم وجودُه من وجودِه؛ كالوضوء للصلاة.
2711 -
2712 - (لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذٍ) أي: يوم الحديبية كان فيما اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد إلا رددته) هذا موضع الدلالة على الترجمة، فإنه شرط في الإسلام (امتعضوا) بالعين المهملة، والضاد المعجمة، أي: غضبوا، يقال: معض وامتعض؛ أي: غضب (وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط) بضم الميم وفتح العين وسكون الياء، قتل كافرًا يوم بدر صبرًا، وهو الأشقى الذي جاء بسلا الجزور (وهي عاتق) العاتق: البنت البكر إلى أن تُزوج (فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن) بكسر اللام وتخفيف
إِلَى قَوْلِهِ (وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ). طرفاه 1694، 1695
2713 -
قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرَتْنِى عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الآيَةِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ) إِلَى (غَفُورٌ رَحِيمٌ). قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «قَدْ بَايَعْتُكِ» . كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَاّ بِقَوْلِهِ. أطرافه 2733، 4182، 4891، 5288، 7214
2714 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا - رضى الله عنه - يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاشْتَرَطَ عَلَىَّ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. طرفه 57
2715 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِى قَيْسُ بْنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. طرفه 57
ــ
الميم، فإن الآية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، فلم تدخل النساء في الشرط، ويدل عليه ما رواه البخاري في كتاب الجهاد:"لا يأتيك رجل منا إلا رددته"، وما روي أن سبيعة الأسلمية جاءت مسلمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية (ما مست يده امرأة قط) ردّت بذلك وهم من يتوهم ذلك، كما كان يبايع الرجال.
2714 -
(أبو نعيم) بضم النون مصغر (زياد بن علاقة) بكسر الزاي بعدها ياء، وكسر العين.
2715 -
(بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترط: والنصح لكل مسلم) قال ابن الأثير: النصح كلمة جامعة لإرادة الخير للمنصوح، وليس في كلام العرب كلمة أجمع منها، ولا تقوم مقامها.