الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهْىَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» . قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَحْسِبُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» . طرفه 893
20 - باب إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ
2559 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِى ابْنُ فُلَانٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
ــ
كتاب البيع من قوله: "من باع عبدًا وله مال فمالُهُ للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع". والجواب أن تلك الإضافة مجازية إذ لو كان المال له لم يفارقه سواء باعه أو لم يبعه، وأيضًا لو كان المال له لم يكن شرطه للمبتاع صحيحًا، وهو ظاهر. وتمام الكلام على الحديث تقدم آنفًا في باب: كراهية التطاول.
باب إذا ضرب العبدَ فليجتنبِ الوجه
2559 -
(قال: وأخبرني ابن فلان) فاعل قال: ابن وهب. أي: أخبرني مالك و (ابن فلان) قالوا: هو عبد الله بن زياد بن سمعان الفقيه المدني، ولم يذكر باسمه لكونه ضعيفًا.
قال مالك وأحمد: كذاب.
(همام) بفتح الهاء وتشديد الميم.
(إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه) لأنه أشرف الأعضاء، ومجمع الحواسّ اللطيفة التي تتأثر بأدنى شيء. هذا، وقد عَلَّله في الرواية الأخرى بقوله: "فإن الله تعالى خَلَق آدم على
«إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ» .
ــ
صورته". أي: على صورة المضروب، فيجب إكرامه لمشابهة صورته صورة آدم. وقيل: الضمير لله تعالى. واللهُ تعالى مُنَزه عن الصورة، لأنها من خَواصِّ الأجسام. قال ابن الأثير: والمراد بها الصفة، وذاته تعالى مجلة مكرمة. وإطلاق الصورة على الصفة شائع. تقول: صورة المسألة كذا وصورة الأمر.
قال بعض الشارحين: فإن قلت: كيف دل الحديثُ على الترجمة؟ قلتُ: إذا وجب الاجتناب عن وجه الكافر الواجبِ قتلُه، فعن وجه المؤمن أَوْلَى. وهذا قد فهم من (قاتَلَ) أن المراد قتال الكافر. وهذا غلطٌ فاحشٌ؛ فإن الكافر لا حرمة له، بل الأولى فيه ضرب وجهه، فإنه أسرع لقتله. وأي حرمة لوجه الكافر وقد قال تعالى في حق الكفار:{يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ} [القمر: 48] وقال: {وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ} [الأنفال: 12] قال صاحب الكشاف: المقتل وغيره، والقتال قد يكون بين المؤمنين. قال تعالى:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9].