الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِى كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارٍ، فَقَالَ وَاللَّهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لآتِيَكَ بِمَالِكَ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِى أَتَيْتُ فِيهِ. قَالَ هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَىَّ بِشَىْءٍ قَالَ أُخْبِرُكَ أَنِّى لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِى جِئْتُ فِيهِ. قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِى بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ فَانْصَرِفْ بِالأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا». طرفه 1498
2 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ)
2292 -
حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ) قَالَ وَرَثَةً (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الأَنْصَارِىَّ دُونَ ذَوِى رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الَّتِى آخَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ) نَسَخَتْ، ثُمَّ قَالَ (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) إِلَاّ النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ وَيُوصِى لَهُ. طرفاه 4580، 6747
ــ
ودققها (قال: هل كنت بعثت بشيء؟ قال أخبرك لم أجد مركبًا قبل الذي جئت فيه) كان حق الجواب أن يقول: بعثت، ولكن استبعد أن يكون وصل إليه ما أرسله في البحر أنَّه لو قال ذلك عدّ محالًا عرفًا، فأخذ في الاعتذار (قال: فإنّ الله قد أدّى عنك الذي بعثت والخشبة) بالنصب على أنَّه مفعول معه. وفي الحديث دلالة على بركة الأمانة والتوكل.
باب قول الله: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33]
2292 -
(الصلت بن محمَّد) بالصاد المهملة (أبو أسامة) بضم الهمزة، حمّاد بن أسامة (مصرف) بضم الميم وتشديد الرّاء المهملة المكسورة كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأَنْصَارِيّ دون ذوي رحمه) أي: دون الورثة؛ سواء كان من ذوي الأرحام، أو من سائر العصبِات (فلما نزلت:{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} [النساء: 33] نسخت، ثم قال:{مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ} [النساء: 33] إلَّا النصر والرّفادة والنصيحة) أي: هذه الأحكام باقية وإن نسخ
2293 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ. طرفه 2049
2294 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ رضى الله عنه أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ» . فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِى. طرفاه 6083، 7340
ــ
الإرث، والرفادة -بكسر الراء- من الرفد؛ وهو العطاء، قال ابن الأثير: الرفادة: عبارة عما كانت قريش تفعله من إخراج المال، كل شخص على قدر طاقته، ويشترون به الطعام والزبيب للنبيذ ويسقون في الموسم، قال: والذي في حديث ابن عباس من النصر والرِّفادة المراد بهم الإعانة.
2293 -
(حميد) بضم الحاء، مصغر (قدم علينا عبد الرَّحْمَن بن عوف، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الرَّبيع) لما آخى بين المهاجرين والأَنْصار.
2294 -
(محمَّد بن الصباح) بفتح الصاد وتشديد الباء (قلت لأنس بن مالك: أبلغك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإِسلام؟ فقال: قد حالف رسول الله-صلى الله عليه وسلم بين قريش والأَنْصار في داري).
فإن قلت: فما التوفيق بين قوله: "لا حلف في الإِسلام" وبين قول أنس، على أنّه جاء في الحديث الآخر:"أيما حلف كان في الجاهلية لا يزيده الإِسلام إلَّا شدة"؟ قلت: الذي نفاه ما كان عليه المشركون من التعاون والتعاضد على الباطل من قتل البريء بذنب الآخر، وقتل الجماعة بواحد ونحوه، والذي أثبته هو التعاون على الحق ونصر المظلوم.
فإن قلت: أيّ مناسبة لهذا الحديث في الكفالة؟ قلت: ذكروا أنَّه انتقال حق الوارث إلى الحلف؛ كما ينقل حق صاحب المال من الأصيل إلى الكفيل؟ وفيه نظر؛ لأن الحق في