الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
2535 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. طرفه 6756
2536 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ» . فَأَعْتَقْتُهَا، فَدَعَاهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِى كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ. فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. طرفه 456
ــ
باب بيع الولاء وهبته
هذه قطعة من حديث الباب. والولاء -بفتح الواو والمد- ميراث المُعتق.
2535 -
(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته) وذلك لأنه (لحمة النسب) وفي رواية: "كلحمة الثوب" قال ابن الأثير: معناه المخالطة والامتزاج، فكما لا يجوز بيع الميراث فكذلك بيعه.
ثم روى حديث بريرة أن أهلها اشترطوا الولاء في بيعها، وأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشرط، والحديث سلف في باب اشترط في البيع شروطًا.
2536 -
(فإن الولاء لمن أعطى الورق) -بفتح الواو وكسر الراء وسكونها- الفضة المضروبة. وهذا بناء على الغالب؛ ولا يلزم أن يكون الثمن ورقًا (فخيرها من زوجها) لأنه كان عبدًا، أو حرًّا؛ كما قاله أبو حنيفة (فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده) كناية عن كثرة المال.