الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سُمِّىَ الْيَهُودِىُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِىُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. أطرافه 2746، 5295، 6876، 6877، 6879، 6884، 6885
2 - باب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ
وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْىِ ثُمَّ نَهَاهُ. وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ، وَلَهُ عَبْدٌ، لَا شَىْءَ لَهُ غَيْرُهُ، فَأَعْتَقَهُ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ.
3 - باب مَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلَاحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ، لأَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَقَالَ لِلَّذِى يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ» . وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ
ــ
باب من رد أمر السفيه وضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام
السفه لغة: الخفّة. وفي عرف الفقهاء: ضد الرشد وصلاح الدين والدنيا. وعطف ضعيف العقل عليه من عطف العام على الخاص.
(ويذكر عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم ردّ على المتصدق قبل النهي، ثم نهاه) أي: رد صدقة المتصدق المحتاج قبل النهي ثم نهاه عن فعل مثله هذا، وقد قيل: إن قوله: ويذكر عن جابر، أشار به إلى ما رواه عن جابر في الباب الذي بعده: أن رجلًا أعتق عبدًا له ليس له غيره، فردّه النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن قوله: يذكر إشارة إلى حديث رواه جابر ولم يكن على شرطه، وقد رواه عنه الدّارقطني: أن رجلًا دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمرهم بالصدقة عليه، ثم جاء في الجمعة الآتية وقد تصدق بأحد ثوبيه، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقته عليه.
والذي يدل على أن غرض البخاري من قوله: ويذكر عن جابر، ما رواه الدارقطني. قوله:(ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه فأمره بالإصلاح) فإن هذا هو الذي رواه جابر مسندًا في الباب.