الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِى الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ، قَالَ فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وَمِمَّا يُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. طرفه 2286
8 - باب الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ
وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ قَالَ مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَاّ يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. وَزَارَعَ عَلِىٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِى بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِىٍّ وَابْنُ سِيرِينَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ. وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ
ــ
وكسر الدال على وزن فعيل (كنا أكثر أهل المدينة مزدرعًا) بضم الميم وفتح الدال افتعال من الزرع، قلبت التاء دالًا؛ لمناسبة الدال الرّاء في الجهر (كنا نكري الأرض) بضم النُّون (بالناحية منها مسمى لسيد الأرض) أي: بهذا الشرط؛ وهو أن يكون سهم صاحب الأرض معينًا (فما يصاب ذلك) من تبعيضية؛ أي: ربما كان بعض ما يصاب ذلك البعض المعين فيكون موجبًا لحرمان المالك، وربما كان الأمر بالعكس، ولا شك أنَّه غرر ظاهر فلذلك نهي عنه.
باب المزارعة بالشطر ونحوه
(عن أبي جعفر) هو الإِمام محمَّد الباقر ابن الإِمام زين العابدين رضي الله عنه وعن آبائه (وزارع علي وسعد بن مالك) ومن ذكره بعده من الصَّحَابَة والتابعين فدل على جواز المزارعة؛ وهي أن يشترط للعامل شيئًا مما يخرج من الأرض إذا كان البذر من المالك؛ وإذا كان البذر من العامل فهي المخابرة -بالخاء المعجمة وباء موحدة- وأجازها أَحْمد وأبو حنيفة، ولم يجزها مالك والشافعي، قال النووي: والمختار دليلًا جوازها (وعامل عمر النَّاس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر) أي: النصف (وإن جاؤوا بالبذر فلهم
كَذَا. وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لأَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا فَمَا خَرَجَ فَهْوَ بَيْنَهُمَا، وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِىُّ. وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ عَلَى النِّصْفِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِىُّ وَقَتَادَةُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِىَ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ. وَقَالَ مَعْمَرٌ لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.
2328 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِى أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضِىَ لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الأَرْضَ. طرفه 2285
ــ
كذا) هذا الثاني هو المخابرة؛ وإذا جاز ما رواه عن عمر جاز أن يكون البذر من كل واحد منهما؛ كما قاله الحسن (وقال الحسن: لا بأس أن يجنى القطن على النصف) -بضم الياء و [سكون] الجيم على بناء المجهول المفعول- من جنيت الثمر.
هذا والذي رواه عن إبراهيم وابن سيرين ومن ذكره بعدهما من أن إعطاء الثوب -أي: الغزل- للنساج بالثلث ونحوه. وكذا ما رواه عن معمر من إعطاء الماشية للراعي على أن تكون أجرته جزءًا منها مما اتفق عليه الأئمة.
2328 -
(إبراهيم بن المنذر) بضم الميم وكسر الأول (عياض) بكسر العين وضاد معجمة (قسم عمر خيبر) لما أجلى اليهود عنها إلى الشَّام.
فإن قلت: سيأتي في أبواب الوقف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قسم خيبر؟ قلت: قسمة عمر كانت فيما كان خاصًّا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
(فخيّر أزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بين أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن) أي: ما كان يعطيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمر والشعير (وكانت عائشة اختارت الأرض) وفي رواية مسلم: عائشة وحفصة.