الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2757 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ - رضى الله عنه. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِى صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» . قُلْتُ فَإِنِّى أُمْسِكُ سَهْمِى الَّذِى بِخَيْبَرَ. أطرافه 2947، 2948، 2949، 2950، 3088، 3556، 3889، 3951، 4418، 4673، 4676، 4677، 4678، 6255، 6690، 7225
17 - باب مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيلِهِ ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ
2758 -
وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَاّ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تبارك وتعالى فِي كِتَابِهِ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِى إِلَىَّ بِيرُحَاءَ - قَالَ وَكَانَتْ حَدِيقَةً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَسْتَظِلُّ بِهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا - فَهِىَ إِلَى اللَّهِ عز وجل وَإِلَى
ــ
واستدلوا على ذلك بقضية الصِّديق حيث تصدق بجميع ماله، فأمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمضه لكعب بن مالك.
2757 -
(بُكير)، بضم الباء، مصَغَّر (إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة) من: تبعيضية. أي: بعض توبتي، أو بمعنى اللام، أي: شكرًا لقبول توبتي.
باب من تصدَّق إلى وكيله، ثم ردَّ الوكيل إليه
2758 -
(إسماعيل) هو ابن أبي أويس (لا أعلمه إلا عن أنس) هذا أخص من قوله: حدثنا ونحوه؛ لأنه بطريق الحصر فيه، ومن عكس فقد التبس عليه (إنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بِيرحاء)
رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم أَرْجُو بِرَّهُ وَذُخْرَهُ، فَضَعْهَا أَىْ رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «بَخْ يَا أَبَا طَلْحَةَ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، قَبِلْنَاهُ مِنْكَ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ، فَاجْعَلْهُ فِي الأَقْرَبِينَ» . فَتَصَدَّقَ بِهِ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى ذَوِى رَحِمِهِ، قَالَ وَكَانَ مِنْهُمْ أُبَىٌّ وَحَسَّانُ، قَالَ وَبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتَهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ، فَقِيلَ لَهُ تَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِى طَلْحَةَ فَقَالَ أَلَا أَبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ قَالَ وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيقَةُ فِي مَوْضِعِ قَصْرِ بَنِى حُدَيْلَةَ الَّذِى بَنَاهُ مُعَاوِيَةُ. طرفه 1461
ــ
سبق ضبطه في أبواب الزكاة (أرجو برَّه) أي: ثوابه من الله (وذُخرَه) بضم الذال المعجمة في الأصل مصدر أريد به الشيء المدَّخر لوقت الحاجة (فضعها أيْ رسول الله) بفتح الهمزة، حرف نداء. (حيث أراك الله) أي أعلمك.
هذا موضع الدلالة على الترجمة: فإنه توكيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
(بخ) بفتح الباء وتشديد الخاء، ينوَّن ولا ينوَّن، كلمة تقال عند الرضى بالشيء.
(ذلك مال رابح). بالباء الموحدة، بشَّره فإنه ربح فيما فعل، ويروى بالياء المثناة: أيروح عليك ثوابه؟ (فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه) أي: الأقربين منهم، قال ابن الأثير: ذو الرحم: من جمعك وإياه نسب، وفي الفرائض يختص في القرابة من جهة.
(وباع حسان من معاوية) فإن قلت: كيف باع الوقف؟ قلت: لم يكن وقفًا. بل كان صدقةً، والصدقة هبة يطلب بها ثواب الآخرة.
قال بعضهم: فإن قلت: كيف جاز بيع الوقف؟ قلت: التصدق على المعيَّن تمليك له، وهذا فهم أن الوقف على المعيَّن يجوز بيعه. وهو خلاف الإجماع.
(فكانت تلك الحديقة في موضع قَصْرِ بني حديلَةَ) بفتح الحاء المهملة، ويقال: بالضم مصغَّر، بطن من الأنصار، وقد نبهناك على أن هذا يشكل على البخاري حيث استدل به على الوقف على الأقارب.