المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط - الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - جـ ٥

[أحمد بن إسماعيل الكوراني]

فهرس الكتاب

- ‌38 - كتاب الحوالات

- ‌1 - باب فِي الْحَوَالَةِ، وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ

- ‌2 - باب إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِىٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ

- ‌3 - باب إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ

- ‌39 - كتاب الكفالة

- ‌1 - باب الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَالدُّيُونِ بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا

- ‌2 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ)

- ‌3 - باب مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ

- ‌4 - باب جِوَارِ أَبِى بَكْرٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَقْدِهِ

- ‌5 - باب الدَّيْنِ

- ‌40 - كتاب الوكالة

- ‌1 - باب وَكَالَةُ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌2 - باب إِذَا وَكَّلَ الْمُسْلِمُ حَرْبِيًّا فِي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ فِي دَارِ الإِسْلَامِ، جَازَ

- ‌3 - باب الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ

- ‌4 - باب إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِى أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

- ‌5 - باب وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ

- ‌6 - باب الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ

- ‌7 - باب إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيلٍ أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ جَازَ

- ‌8 - باب إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِىَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِى، فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ

- ‌9 - باب وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الإِمَامَ فِي النِّكَاحِ

- ‌10 - باب إِذَا وَكَّلَ رَجُلاً، فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا، فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ

- ‌11 - باب إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

- ‌12 - باب الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌13 - باب الْوَكَالَةِ فِي الْحُدُودِ

- ‌14 - باب الْوَكَالَةِ فِي الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا

- ‌15 - باب إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ ضَعْهُ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. وَقَالَ الْوَكِيلُ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ

- ‌16 - باب وَكَالَةِ الأَمِينِ فِي الْخِزَانَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌41 - كتاب الحرث والمزارعة

- ‌1 - باب فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ

- ‌2 - باب مَا يُحْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الاِشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ أَوْ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ الَّذِى أُمِرَ بِهِ

- ‌3 - باب اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

- ‌4 - باب اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ

- ‌5 - باب إِذَا قَالَ اكْفِنِى مَئُونَةَ النَّخْلِ أَوْ غَيْرِهِ، وَتُشْرِكُنِى فِي الثَّمَرِ

- ‌6 - باب قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ

- ‌7 - بابٌ

- ‌8 - باب الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ

- ‌9 - باب إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌10 - بابٌ

- ‌11 - باب الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ

- ‌12 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌13 - باب إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ

- ‌14 - باب أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَرْضِ الْخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ

- ‌15 - باب مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا

- ‌16 - بابٌ

- ‌17 - باب إِذَا قَالَ رَبُّ الأَرْضِ أُقِرُّكَ مَا أَقَرَّكَ اللَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلاً مَعْلُومًا فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهِمَا

- ‌18 - باب مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُوَاسِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ

- ‌19 - باب كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌20 - بابٌ

- ‌21 - باب مَا جَاءَ فِي الْغَرْسِ

- ‌42 - كتاب المساقاة

- ‌1 - باب فِي الشُّرْبِ

- ‌2 - باب فِي الشُّرْبِ، وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً، مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ

- ‌3 - باب مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ»

- ‌4 - باب مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ

- ‌5 - باب الْخُصُومَةِ فِي الْبِئْرِ وَالْقَضَاءِ فِيهَا

- ‌6 - باب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌7 - باب سَكْرِ الأَنْهَارِ

- ‌8 - باب شُرْبِ الأَعْلَى قَبْلَ الأَسْفَلِ

- ‌9 - باب شِرْبِ الأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ

- ‌10 - باب فَضْلِ سَقْىِ الْمَاءِ

- ‌11 - باب مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ

- ‌12 - باب لَا حِمَى إِلَاّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب شُرْبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ مِنَ الأَنْهَارِ

- ‌14 - باب بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلإِ

- ‌15 - باب الْقَطَائِعِ

- ‌16 - باب كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ

- ‌17 - باب حَلَبِ الإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ

- ‌18 - باب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ

- ‌43 - كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس

- ‌1 - باب مَنِ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ، أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ

- ‌2 - باب مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِتْلَافَهَا

- ‌3 - باب أَدَاءِ الدُّيُونِ

- ‌4 - باب اسْتِقْرَاضِ الإِبِلِ

- ‌5 - باب حُسْنِ التَّقَاضِى

- ‌6 - باب هَلْ يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ

- ‌7 - باب حُسْنِ الْقَضَاءِ

- ‌8 - باب إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌9 - باب إِذَا قَاصَّ أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌10 - باب مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ

- ‌11 - باب الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا

- ‌12 - باب مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ

- ‌13 - باب لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ

- ‌14 - باب إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ

- ‌15 - باب مَنْ أَخَّرَ الْغَرِيمَ إِلَى الْغَدِ أَوْ نَحْوِهِ، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلاً

- ‌16 - باب مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌17 - باب إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيْعِ

- ‌18 - باب الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ

- ‌19 - باب مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ. (19) وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ) وَ (لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ). وَقَالَ فِي قَوْلِهِ (أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ). وَقَالَ (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ)

- ‌20 - باب الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَلَا يَعْمَلُ إِلَاّ بِإِذْنِهِ

- ‌44 - كتاب الخصومات

- ‌1 - باب مَا يُذْكَرُ فِي الإِشْخَاصِ وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِ

- ‌2 - باب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ

- ‌3 - باب مَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلَاحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ، لأَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَقَالَ لِلَّذِى يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ». وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ

- ‌4 - باب كَلَامِ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ

- ‌5 - باب إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِى وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ

- ‌6 - باب دَعْوَى الْوَصِىِّ لِلْمَيِّتِ

- ‌7 - باب التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ

- ‌8 - باب الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ

- ‌9 - باب الْمُلَازَمَةِ

- ‌10 - باب التَّقَاضِى

- ‌45 - كتاب في اللقطة

- ‌1 - باب إِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللُّقَطَةِ بِالْعَلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ

- ‌2 - باب ضَالَّةِ الإِبِلِ

- ‌3 - باب ضَالَّةِ الْغَنَمِ

- ‌4 - باب إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهْىَ لِمَنْ وَجَدَهَا

- ‌5 - باب إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ

- ‌6 - باب إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ

- ‌7 - باب كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ

- ‌8 - باب لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ

- ‌9 - باب إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ، لأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ

- ‌10 - باب هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ، وَلَا يَدَعُهَا تَضِيعُ، حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ

- ‌11 - باب مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ، وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ

- ‌12 - بابٌ

- ‌46 - كتاب المظالم

- ‌1 - بَابُ قِصَاصِ المَظَالِمِ

- ‌2 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ)

- ‌3 - باب لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ

- ‌4 - باب أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

- ‌5 - باب نَصْرِ الْمَظْلُومِ

- ‌6 - باب الاِنْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ

- ‌7 - باب عَفْوِ الْمَظْلُومِ

- ‌8 - باب الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌9 - باب الاِتِّقَاءِ وَالْحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

- ‌10 - باب مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ، هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتَهُ

- ‌11 - باب إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ

- ‌12 - باب إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ

- ‌13 - باب إِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ

- ‌14 - باب إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لآخَرَ شَيْئًا جَازَ

- ‌15 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ)

- ‌16 - باب إِثْمِ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهْوَ يَعْلَمُهُ

- ‌17 - باب إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

- ‌18 - باب قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ

- ‌19 - باب مَا جَاءَ فِي السَّقَائِفِ

- ‌20 - باب لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

- ‌21 - باب صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ

- ‌22 - باب أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا وَالْجُلُوسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ

- ‌23 - باب الآبَارِ عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا

- ‌24 - باب إِمَاطَةِ الأَذَى

- ‌25 - باب الْغُرْفَةِ وَالْعُلِّيَّةِ الْمُشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِي السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا

- ‌26 - باب مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ أَوْ بَابِ الْمَسْجِدِ

- ‌27 - باب الْوُقُوفِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

- ‌28 - باب مَنْ أَخَذَ الْغُصْنَ وَمَا يُؤْذِى النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ فَرَمَى بِهِ

- ‌29 - باب إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ - وَهْىَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ - ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ، فَتُرِكَ مِنْهَا الطَّرِيقُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ

- ‌30 - باب النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ

- ‌31 - باب كَسْرِ الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الْخِنْزِيرِ

- ‌32 - باب هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِى فِيهَا الْخَمْرُ أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيبًا أَوْ طُنْبُورًا أَوْ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ

- ‌33 - باب مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ

- ‌34 - باب إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ

- ‌35 - باب إِذَا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ

- ‌1 - باب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوضِ

- ‌2 - باب مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌3 - باب قِسْمَةِ الْغَنَمِ

- ‌4 - باب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

- ‌5 - باب تَقْوِيمِ الأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ

- ‌6 - باب هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ وَالاِسْتِهَامِ فِيهِ

- ‌7 - باب شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ

- ‌8 - باب الشَّرِكَةِ فِي الأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا

- ‌9 - باب إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ

- ‌10 - باب الاِشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ

- ‌11 - باب مُشَارَكَةِ الذِّمِّىِّ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌12 - باب قِسْمَةِ الْغَنَمِ وَالْعَدْلِ فِيهَا

- ‌13 - باب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌14 - باب الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ

- ‌15 - باب الاِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْىِ وَالْبُدْنِ، وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَدْيِهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى

- ‌16 - باب مَنْ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ فِي الْقَسْمِ

- ‌1 - باب فِي الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ

- ‌2 - باب مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ

- ‌3 - باب رَهْنِ السِّلَاحِ

- ‌4 - باب الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

- ‌5 - باب الرَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌6 - باب إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ

- ‌2 - باب أَىُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- ‌3 - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعَتَاقَةِ فِي الْكُسُوفِ وَالآيَاتِ

- ‌4 - باب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

- ‌5 - باب إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ

- ‌6 - باب الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَاّ لِوَجْهِ اللَّهِ

- ‌8 - باب أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌9 - باب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌10 - باب بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌11 - باب إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا

- ‌12 - باب عِتْقِ الْمُشْرِكِ

- ‌13 - باب مَنْ مَلَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ

- ‌14 - باب فَضْلِ مَنْ أَدَّبَ جَارِيَتَهُ وَعَلَّمَهَا

- ‌15 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «الْعَبِيدُ إِخْوَانُكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ»

- ‌16 - باب الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَهُ

- ‌17 - باب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ، وَقَوْلِهِ عَبْدِى، أَوْ أَمَتِى

- ‌18 - باب إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ

- ‌19 - باب الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ

- ‌20 - باب إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

- ‌1 - باب إِثْمِ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ

- ‌2 - باب الْمُكَاتَبِ وَنُجُومِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ

- ‌3 - باب مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ، وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

- ‌4 - باب اسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ، وَسُؤَالِهِ النَّاسَ

- ‌5 - باب بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِىَ

- ‌6 - باب إِذَا قَالَ الْمُكَاتَبُ اشْتَرِنِى وَأَعْتِقْنِى. فَاشْتَرَاهُ لِذَلِكَ

- ‌1 - بابٌ

- ‌2 - باب الْقَلِيلِ مِنَ الْهِبَةِ

- ‌3 - باب مَنِ اسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئًا

- ‌4 - باب مَنِ اسْتَسْقَى

- ‌5 - باب قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ

- ‌6 - باب قَبُولِ الْهَدِيَّةِ

- ‌7 - باب قَبُولِ الْهَدِيَّةِ

- ‌8 - باب مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌9 - باب مَا لَا يُرَدُّ مِنَ الْهَدِيَّةِ

- ‌10 - باب مَنْ رَأَى الْهِبَةَ الْغَائِبَةَ جَائِزَةً

- ‌11 - باب الْمُكَافَأَةِ فِي الْهِبَةِ

- ‌12 - باب الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ، حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِىَ الآخَرِينَ مِثْلَهُ، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ

- ‌13 - باب الإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ

- ‌14 - باب هِبَةِ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

- ‌15 - باب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقُهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهْوَ جَائِزٌ، إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ

- ‌16 - باب بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ

- ‌17 - باب مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ

- ‌18 - باب إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ

- ‌19 - باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ

- ‌20 - باب إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الآخَرُ، وَلَمْ يَقُلْ قَبِلْتُ

- ‌21 - باب إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ

- ‌22 - باب هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ

- ‌23 - باب الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ، وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ

- ‌24 - باب إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ

- ‌25 - باب مَنْ أُهْدِىَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهْوَ أَحَقُّ

- ‌26 - باب إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهْوَ رَاكِبُهُ، فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌27 - باب هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا

- ‌28 - باب قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

- ‌29 - باب الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌30 - باب لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ

- ‌31 - بابٌ

- ‌32 - باب مَا قِيلَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

- ‌33 - باب مَنِ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ

- ‌34 - باب الاِسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ

- ‌35 - باب فَضْلِ الْمَنِيحَةِ

- ‌36 - باب إِذَا قَالَ أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ. فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌37 - باب إِذَا حَمَلَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ فَهْوَ كَالْعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي

- ‌2 - باب إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ أَحَدًا فَقَالَ لَا نَعْلَمُ إِلَاّ خَيْرًا. أَوْ قَالَ مَا عَلِمْتُ إِلَاّ خَيْرًا

- ‌3 - باب شَهَادَةِ الْمُخْتَبِى

- ‌5 - باب الشُّهَدَاءِ الْعُدُولِ

- ‌6 - باب تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ

- ‌7 - باب الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ

- ‌8 - باب شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِى

- ‌9 - باب لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ

- ‌10 - باب مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ

- ‌11 - باب شَهَادَةِ الأَعْمَى، وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ، وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ

- ‌12 - باب شَهَادَةِ النِّسَاءِ

- ‌13 - باب شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ

- ‌14 - باب شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

- ‌15 - باب تَعْدِيلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا

- ‌16 - باب إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلاً كَفَاهُ

- ‌17 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الإِطْنَابِ فِي الْمَدْحِ وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ

- ‌18 - باب بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ

- ‌19 - باب سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِىَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ الْيَمِينِ

- ‌20 - باب الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فِي الأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ

- ‌21 - باب إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ، وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ

- ‌22 - باب الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌23 - باب يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، وَلَا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ

- ‌24 - باب إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ

- ‌26 - باب كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ

- ‌27 - باب مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ

- ‌28 - باب مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ

- ‌29 - باب لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌30 - باب الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلَاتِ

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي الإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌2 - باب لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِى يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌3 - باب قَوْلِ الإِمَامِ لأَصْحَابِهِ اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ

- ‌4 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)

- ‌5 - باب إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ

- ‌6 - باب كَيْفَ يُكْتَبُ هَذَا مَا صَالَحَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ. وَفُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ، أَوْ نَسَبِهِ

- ‌7 - باب الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ

- ‌8 - باب الصُّلْحِ فِي الدِّيَةِ

- ‌9 - باب قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ رضى الله عنهما «ابْنِى هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ»

- ‌10 - باب هَلْ يُشِيرُ الإِمَامُ بِالصُّلْحِ

- ‌11 - باب فَضْلِ الإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ

- ‌12 - باب إِذَا أَشَارَ الإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ

- ‌13 - باب الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌14 - باب الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ

- ‌1 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الإِسْلَامِ وَالأَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ

- ‌2 - باب إِذَا بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ

- ‌3 - باب الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ

- ‌4 - باب إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ

- ‌5 - باب الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَةِ

- ‌6 - باب الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

- ‌7 - باب الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌8 - باب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌9 - باب الشُّرُوطِ الَّتِى لَا تَحِلُّ فِي الْحُدُودِ

- ‌10 - باب مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِىَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ

- ‌11 - باب الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ

- ‌12 - باب الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

- ‌13 - باب الشُّرُوطِ فِي الْوَلَاءِ

- ‌14 - باب إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ

- ‌15 - باب الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ

- ‌16 - باب الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ

- ‌17 - باب الْمُكَاتَبِ، وَمَا لَا يَحِلُّ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِى تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ

- ‌18 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الاِشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الإِقْرَارِ وَالشُّرُوطِ الَّتِى يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ، وَإِذَا قَالَ مِائَةٌ إِلَاّ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

- ‌19 - باب الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ

- ‌1 - باب الْوَصَايَا وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»

- ‌2 - باب أَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ

- ‌3 - باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌4 - باب قَوْلِ الْمُوصِى لِوَصِيِّهِ تَعَاهَدْ وَلَدِى. وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِىِّ مِنَ الدَّعْوَى

- ‌5 - باب إِذَا أَوْمَأَ الْمَرِيضُ بِرَأْسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً جَازَتْ

- ‌6 - باب لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

- ‌7 - باب الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌8 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ)

- ‌9 - باب تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ). (9) وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ. وَقَوْلِهِ (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)، فَأَدَاءُ الأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الْوَصِيَّةِ. وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَا صَدَقَةَ إِلَاّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى»

- ‌10 - باب إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لأَقَارِبِهِ وَمَنِ الأَقَارِبُ

- ‌11 - باب هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ فِي الأَقَارِبِ

- ‌12 - باب هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ

- ‌13 - باب إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌14 - باب إِذَا قَالَ دَارِى صَدَقَةٌ لِلَّهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ. فَهُوَ جَائِزٌ، وَيَضَعُهَا فِي الأَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ

- ‌15 - باب إِذَا قَالَ أَرْضِى أَوْ بُسْتَانِى صَدَقَةٌ عَنْ أُمِّى. فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ

- ‌16 - باب إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مَالِهِ، أَوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ، فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌17 - باب مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيلِهِ ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ

- ‌18 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ)

- ‌19 - باب مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُتَوَفَّى فَجْأَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌20 - باب الإِشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌21 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)

- ‌22 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا * لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ

- ‌23 - باب وَمَا لِلْوَصِىِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ، وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ

- ‌24 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)

- ‌25 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). (24) (لأَعْنَتَكُمْ) لأَحْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ عَلَيْكُمْ، وَعَنَتْ خَضَعَتْ

- ‌26 - باب اسْتِخْدَامِ الْيَتِيمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِذَا كَانَ صَلَاحًا لَهُ، وَنَظَرِ الأُمِّ وَزَوْجِهَا لِلْيَتِيمِ

- ‌27 - باب إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ فَهْوَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ

- ‌28 - باب إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌29 - باب الْوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ

- ‌30 - باب الْوَقْفِ لِلْغَنِىِّ وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ

- ‌31 - باب وَقْفِ الأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌32 - باب وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ

- ‌33 - باب نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ

- ‌34 - باب إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌35 - باب إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَاّ إِلَى اللَّهِ. فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌36 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ * فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ * ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)

- ‌37 - باب قَضَاءِ الْوَصِىِّ دُيُونَ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الْوَرَثَةِ

- ‌1 - باب فَضْلُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ

- ‌2 - باب أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌3 - باب الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌4 - باب دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌5 - باب الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

- ‌6 - باب الْحُورُ الْعِينُ وَصِفَتُهُنَّ

- ‌7 - باب تَمَنِّى الشَّهَادَةِ

- ‌8 - باب فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ

- ‌9 - باب مَنْ يُنْكَبُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌10 - باب مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌11 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَاّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ) وَالْحَرْبُ سِجَالٌ

- ‌12 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً)

- ‌13 - باب عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ الْقِتَالِ

- ‌14 - باب مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ

- ‌15 - باب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِىَ الْعُلْيَا

- ‌16 - باب مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌17 - باب مَسْحِ الْغُبَارِ عَنِ النَّاسِ فِي السَّبِيلِ

- ‌18 - باب الْغَسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغُبَارِ

- ‌19 - باب فَضْلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ)

- ‌20 - باب ظِلِّ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌21 - باب تَمَنِّى الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا

- ‌22 - باب الْجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ

- ‌23 - باب مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ

- ‌24 - باب الشَّجَاعَةِ فِي الْحَرْبِ وَالْجُبْنِ

- ‌25 - باب مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ

- ‌26 - باب مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْحَرْبِ

- ‌27 - باب وُجُوبِ النَّفِيرِ وَمَا يَجِبُ مِنَ الْجِهَادِ وَالنِّيَّةِ

- ‌28 - باب الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ

- ‌29 - باب مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ

- ‌30 - باب الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ

- ‌31 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ) إِلَى قَوْلِهِ (غَفُورًا رَحِيمًا)

- ‌32 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ

- ‌33 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى الْقِتَالِ

- ‌34 - باب حَفْرِ الْخَنْدَقِ

- ‌35 - باب مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْغَزْوِ

- ‌36 - باب فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌37 - باب فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌38 - باب فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

- ‌39 - باب التَّحَنُّطِ عِنْدَ الْقِتَالِ

- ‌40 - باب فَضْلِ الطَّلِيعَةِ

- ‌42 - باب سَفَرِ الاِثْنَيْنِ

- ‌43 - باب الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌44 - باب الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

- ‌45 - باب مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا

- ‌46 - باب اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ

- ‌47 - باب مَا يُذْكَرُ مِنْ شُؤْمِ الْفَرَسِ

- ‌48 - باب الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ

- ‌49 - باب مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْغَزْوِ

- ‌50 - باب الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ الصَّعْبَةِ وَالْفُحُولَةِ مِنَ الْخَيْلِ

- ‌51 - باب سِهَامِ الْفَرَسِ

- ‌52 - باب مَنْ قَادَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْحَرْبِ

- ‌53 - باب الرِّكَابِ وَالْغَرْزِ لِلدَّابَّةِ

- ‌54 - باب رُكُوبِ الْفَرَسِ الْعُرْىِ

- ‌55 - باب الْفَرَسِ الْقَطُوفِ

- ‌56 - باب السَّبْقِ بَيْنَ الْخَيْلِ

- ‌57 - باب إِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبْقِ

- ‌58 - باب غَايَةِ السَّبْقِ لِلْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ

- ‌59 - باب نَاقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌60 - باب الْغَزْوِ عَلَى الْحَمِيرِ

- ‌61 - باب بَغْلَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْبَيْضَاءِ

- ‌62 - باب جِهَادِ النِّسَاءِ

- ‌63 - باب غَزْوِ الْمَرْأَةِ فِي الْبَحْرِ

- ‌64 - باب حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي الْغَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسَائِهِ

- ‌65 - باب غَزْوِ النِّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

- ‌66 - باب حَمْلِ النِّسَاءِ الْقِرَبَ إِلَى النَّاسِ فِي الْغَزْوِ

- ‌67 - باب مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحَى فِي الْغَزْوِ

- ‌68 - باب رَدِّ النِّسَاءِ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى

- ‌69 - باب نَزْعِ السَّهْمِ مِنَ الْبَدَنِ

- ‌70 - باب الْحِرَاسَةِ فِي الْغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌71 - باب فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي الْغَزْوِ

- ‌72 - باب فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ

- ‌73 - باب فَضْلِ رِبَاطِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌74 - باب مَنْ غَزَا بِصَبِىٍّ لِلْخِدْمَةِ

- ‌75 - باب رُكُوبِ الْبَحْرِ

- ‌76 - باب مَنِ اسْتَعَانَ بِالضُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرْبِ

- ‌77 - باب لَا يَقُولُ فُلَانٌ شَهِيدٌ

- ‌78 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى الرَّمْىِ

- ‌79 - باب اللَّهْوِ بِالْحِرَابِ وَنَحْوِهَا

- ‌80 - باب الْمِجَنِّ وَمَنْ يَتَتَرَّسُ بِتُرْسِ صَاحِبِهِ

- ‌81 - باب الدَّرَقِ

- ‌82 - باب الْحَمَائِلِ وَتَعْلِيقِ السَّيْفِ بِالْعُنُقِ

- ‌83 - باب حِلْيَةِ السُّيُوفِ

- ‌84 - باب مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ

- ‌85 - باب لُبْسِ الْبَيْضَةِ

- ‌86 - باب مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌87 - باب تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الإِمَامِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ، وَالاِسْتِظْلَالِ بِالشَّجَرِ

- ‌88 - باب مَا قِيلَ فِي الرِّمَاحِ

- ‌89 - باب مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْقَمِيصِ فِي الْحَرْبِ

- ‌90 - باب الْجُبَّةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَرْبِ

- ‌91 - باب الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ

- ‌92 - باب مَا يُذْكَرُ فِي السِّكِّينِ

- ‌93 - باب مَا قِيلَ فِي قِتَالِ الرُّومِ

- ‌94 - باب قِتَالِ الْيَهُودِ

- ‌95 - باب قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌96 - باب قِتَالِ الَّذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ

- ‌97 - باب مَنْ صَفَّ أَصْحَابَهُ عِنْدَ الْهَزِيمَةِ، وَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ، وَاسْتَنْصَرَ

- ‌98 - باب الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْهَزِيمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ

- ‌99 - باب هَلْ يُرْشِدُ الْمُسْلِمُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

- ‌100 - باب الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بِالْهُدَى لِيَتَأَلَّفَهُمْ

- ‌101 - باب دَعْوَةِ الْيَهُودِىِّ وَالنَّصْرَانِىِّ، وَعَلَى مَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ وَمَا كَتَبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَالدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

- ‌102 - باب دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الإِسْلَامِ وَالنُّبُوَّةِ، وَأَنْ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

- ‌103 - باب مَنْ أَرَادَ غَزْوَةً فَوَرَّى بِغَيْرِهَا، وَمَنْ أَحَبَّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ

- ‌104 - باب الْخُرُوجِ بَعْدَ الظُّهْرِ

- ‌105 - باب الْخُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ

- ‌106 - باب الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ

- ‌107 - باب التَّوْدِيعِ

- ‌108 - باب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ

- ‌109 - باب يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِ الإِمَامِ وَيُتَّقَى بِهِ

- ‌110 - باب الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَنْ لَا يَفِرُّوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمَوْتِ

- ‌111 - باب عَزْمِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيمَا يُطِيقُونَ

- ‌112 - باب كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ

- ‌113 - باب اسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ الإِمَامَ

- ‌114 - باب مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِهِ

- ‌115 - باب مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ بَعْدَ الْبِنَاءِ

- ‌116 - باب مُبَادَرَةِ الإِمَامِ عِنْدَ الْفَزَعِ

- ‌117 - باب السُّرْعَةِ وَالرَّكْضِ فِي الْفَزَعِ

- ‌118 - باب الْخُرُوجِ فِي الْفَزَعِ وَحْدَهُ

- ‌119 - باب الْجَعَائِلِ وَالْحُمْلَانِ فِي السَّبِيلِ

الفصل: ‌15 - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط

ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِى أَبِى الْحُقَيْقِ، فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم وَعَامَلَنَا عَلَى الأَمْوَالِ، وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا فَقَالَ عُمَرُ أَظَنَنْتَ أَنِّى نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ، لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ» . فَقَالَ كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِى الْقَاسِمِ. قَالَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ. فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالاً وَإِبِلاً وَعُرُوضًا، مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اخْتَصَرَهُ.

‌15 - باب الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ

2731 و 2732 - حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنِى الزُّهْرِىُّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، حَتَّى كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ

ــ

ذلك) أي: عزم (أتاه أحد بني [أبي] الحقيق) بضم الحاء وتكرير القاف على وزن المصغر بياء ساكنة (كيف بك إذا أخرجت من خبير تعدو بك قلوصك) -بفتح القاف- الناقة الشابة (قال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم) مصغر، هذا صفة كلمة (فقال: كذبت يا عدو الله) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقًّا؛ لا سيما في أمثال هذه المواطن (أقركم ما أقركم الله) استدل به على جواز المساقاة مع الجهل بالمدة، وقد أسلف الجواب عنه في كتاب المساقاة بأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل:"أقركم ما أقركم الله" يريد به مدة العهد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عازمًا على إخراج الكفار من جزيرة العرب (فأجلاهم وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالًا وإبلًا وعروضًا من أقتاب وحبال) بيان للعروض.

باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط مع الناس بالقول

2731 -

2732 - (معمر) بفتح الميمين وسكون العين (المسور بن مخرمة) بكسر الميم في الأول وفتحه في الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم) بفتح المعجمة على

ص: 332

لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةً فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ». فَوَاللَّهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ، فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَسَارَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِى يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا، بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ. فَأَلَحَّتْ، فَقَالُوا خَلأَتِ الْقَصْوَاءُ، خَلأَتِ الْقَصْوَاءُ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَا خَلأَتِ الْقَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ، ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِى خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَاّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا» . ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ، قَالَ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ، عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا، فَلَمْ يُلَبِّثْهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ، وَشُكِىَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَطَشُ، فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ، فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّىِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِىُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ،

ــ

وزن عليم. موضع بقرب مكة على مرحلتين (في خيل لقريش طليعة) هي مقدمة الجيش، فعيل بمعنى الفاعل سميت بذلك لطلوعها من الجيش (فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش) -بفتح القاف والتاء- الغبار (فانطلق يركض) أي: يسوق الفَرَس (نذيرًا) أي منذرًا (لقريش). (بركت ناقته، فقال الناس: حل حل) بسكون اللام وقد ينون إذا كرر، اسم فعل زجر للناقة والجمل (فقالوا: خلأت القصواء) بالخاء المعجمة والهمزة، أي.: حرنت وتعبت. القصواء الناقة التي قطع أذنها، وكذا القصاء، وكان هذا لقبًا لها ولكل مقطوعة الأذن (حبسها حابس الفيل) أي: الله الذي منع الفيل عن دخول مكة هو الذي منع القصواء (لا يسألوني خطة) بتشديد النون وتخفيفها بحذف نون المضارعة. خطة بضم الخاء وتشديد الطاء أي: خصلة. قال ابن الأثير: هي الأمر الواضح في الهدى والاستقامة. وقيل: هي الأمر العظيم الذي يستحق أن يخط في الدفاتر.

(يتبرضه الناس) على وزن يتفعل -بالضاد المعجمة- أي: يأخذون منه قليلًا قليلًا (فلم يلبثه الناس) بضم الياء من الإلباث؛ أي: يتركوه سريعًا، لم يبق فيه الماء (فانتزع سهمًا من كنانته) -بكسر الكاف- جعبة السهام (يجيش لهم بالري) بكسر الراء وتشديد الياء، يقال: جاش الماء إذا غار (بديل بن ورقاء) بديل بضم الباء مصغر. ورقاء بفتح الواو والقاف والمد (من خزاعة) بفتح الخاء والزاي المعجمة من أولاد سبأ، سكنوا مكة لما خرب الله السد وتفرقوا أيدي سبأ.

ص: 333

وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ، فَقَالَ إِنِّى تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَىٍّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَىٍّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَمَعَهُمُ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ، وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً، وَيُخَلُّوا بَيْنِى وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا، وَإِلَاّ فَقَدْ جَمُّوا، وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِى هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِى، وَلَيُنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ» . فَقَالَ بُدَيْلٌ سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ. قَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا قَالَ إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ، وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلاً، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا، فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَىْءٍ. وَقَالَ ذَوُو الرَّأْىِ مِنْهُمْ هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ. قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم. فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَىْ قَوْمِ أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى. قَالَ أَوَلَسْتُ بِالْوَلَدِ قَالُوا بَلَى. قَالَ فَهَلْ تَتَّهِمُونِى. قَالُوا لَا. قَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّى اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظٍ، فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَىَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِى وَوَلَدِى وَمَنْ أَطَاعَنِى قَالُوا

ــ

(وكانوا عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم) بفتح العين وسكون الياء المثناة تحت، قال ابن الأثير: أي موضع أسراره. والعيبة في الأصل ما يحفظ فيه الثياب النفيسة، فأطلقت على ما يودع فيه الأسرار (كعب بن لوي وعامر بن لؤي) يريد هاتين القبيلتين (أعداد مياه الحديبية) بفتح الهمزة جمع العِد -بكسر العين-. قال ابن الأثير: هو الماء الدائم (العوذ المطافيل) قال ابن الأثير: العوذ جمع العائذ؛ وهي الناقة القريبة العهد بالنتاج.

قلت: وجه التسمية أنها تعوذ ولدها؛ أي: تحفظه.

والمطافيل: جمع مطفل -بضم الميم- على وزن مسلم التي ولدها معها. والمراد به في الحديث النساء اللآتي معهن الأطفال (إن قريشًا قد نهكتهم الحرب) بكسر الهاء وفتحها، أي: أضعفتهم (فإن شاؤوا ماددتهم) أي: صالحتهم؛ أي: جعلت بيني وبينهم مدة لا حرب فيها (وإلا فقد جمّوا) أي: استراحوا بفتح الجيم وتشديد الميم (وإن هم أبوا قاتلتهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي) السالفة: مقبل العنق وإنما ذكر العنق؛ لأنه موضع الذبح (لينفذن الله) بضم الياء وتشديد الفاء وذال معجمة، أي: ليمضه (هات) بكسر التاء والسكون أيضًا (استنفرت) أي: دعوت للخروج إلى القتال (بلحوا عليّ) -بالباء الموحدة وتشديد

ص: 334

بَلَى. قَالَ فَإِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ، اقْبَلُوهَا وَدَعُونِى آتِهِ. قَالُوا ائْتِهِ. فَأَتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ، فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ أَىْ مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ وَإِنْ تَكُنِ الأُخْرَى، فَإِنِّى وَاللَّهِ لأَرَى وُجُوهًا، وَإِنِّى لأَرَى أَوْشَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ امْصُصْ بَظْرَ اللَاّتِ، أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوا أَبُو بَكْرٍ. قَالَ أَمَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْلَا يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِى لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لأَجَبْتُكَ. قَالَ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ، فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ، وَقَالَ لَهُ أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. فَقَالَ أَىْ غُدَرُ، أَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَتَلَهُمْ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ

ــ

اللام، وقد تخفف، أي: أبطؤوا. قال ابن الأثير: من بلح الرجل إذا انقطع من الإعياء (خطة رشد) أي: طريق الرشاد (استأصلت) أخذته من أصله (اجتاح) بتقديم الجيم، أي: أهلك (وإن تكن الأخرى) أي: إن كان الظفر لهم (إني لأرى أشوابًا من الناس) جمع شوب؛ أي: أخلاطًا من الناس، ليسوا من قبيلة واحدة ليعتمد عليهم، ويروى أوباشًا. قال ابن الأثير: الأوباش والأشواب: الناس من قبائل شتى (خليقًا أن يفروا) أي: جديرًا (امصص بظر اللات) بصادين مهملتين على وزن انصر والبظر بفتح الباء وظاء معجمة القطعة تقطعها الخافضة من أعلى الفرج عند الختان (لولا يد كانت لك عندي) أي: نعمة سابقة (وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم أخذ بلحيته) أي: بلحية نفسه، دل عليه قوله:(فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف) وكان دأبهم عند المحاورة الأخذ باللحية مؤانسة؛ وإنما كفّ المغيرة يده عن مماس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مشرك، وأيضًا لم يكن كفئًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا بين الأكفاء والأقران.

(أي غدر) بضم الغين المعجمة على وزن عمر، معدولة من الغادر (ألست أسعى في غدرتك) -بفتح الغين- المرة من الغدر، وأصل هذا أن المغيرة بن شعبة ثقفي، وكذلك عروة. وكان المغيرة غدر في الجاهلية بثلاثة عشر رجلًا من بني مالك فقتلهم، وأسلم وجاء

ص: 335

فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «أَمَّا الإِسْلَامَ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَىْءٍ» . ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَيْنَيْهِ. قَالَ فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُخَامَةً إِلَاّ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ أَىْ قَوْمِ، وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِىِّ وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ، يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مُحَمَّدًا، وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَاّ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ، فَاقْبَلُوهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى كِنَانَةَ دَعُونِى آتِهِ. فَقَالُوا ائْتِهِ. فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «هَذَا فُلَانٌ، وَهْوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ» . فَبُعِثَتْ لَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنْبَغِى لِهَؤُلَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ، فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ. فَقَالَ دَعُونِى آتِهِ. فَقَالُوا ائْتِهِ. فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «هَذَا مِكْرَزٌ وَهْوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ» . فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو. قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنِى أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ» . قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِىُّ فِي حَدِيثِهِ فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ هَاتِ، اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا، فَدَعَا

ــ

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أقبله منك، وأما المال فلست مني في شيء) فودى عروة ديه ثلاثة عشر رجلًا، وأصلح بين الحيين (إن عروة جعل يرمق أصحاب) أي: ينظر إليهم خفية. قال ابن الأثير: الرمق نظر العدو إلى عدوه (النخامة) -بفتح النون- البصاق (وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه) -بفتح الواو على الأفصح- الماء الذي توضأ به.

(مكرز) بكسر الميم وسكون الكاف آخره زاي معجمة (فلما جاء سهيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم الأمر) أخذه تفاؤلًا من اسمه .................................

ص: 336

النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْكَاتِبَ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» . قَالَ سُهَيْلٌ أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِى مَا هُوَ وَلَكِنِ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ. كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ وَاللَّهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَاّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ» . ثُمَّ قَالَ «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» . فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «وَاللَّهِ إِنِّى لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِى. اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ» . قَالَ الزُّهْرِىُّ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ «لَا يَسْأَلُونِى خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَاّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا» . فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ» . فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللَّهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ. فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ، إِلَاّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا. قَالَ الْمُسْلِمُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ، حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ سُهَيْلٌ هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَىَّ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ» . قَالَ فَوَاللَّهِ إِذًا لَمْ أُصَالِحْكَ عَلَى شَىْءٍ أَبَدًا. قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «فَأَجِزْهُ لِى» . قَالَ مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ. قَالَ «بَلَى، فَافْعَلْ» . قَالَ مَا أَنَا بِفَاعِلٍ. قَالَ مِكْرَزٌ بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ. قَالَ أَبُو جَنْدَلٍ أَىْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ. قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَيْتُ نَبِىَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ أَلَسْتَ نَبِىَّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ «بَلَى» . قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ «بَلَى» . قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا قَالَ «إِنِّى

ــ

(لا تتحدث الناس أنا أخذنا ضغطة) بالضاد والغين المعجمة، أي: قهرًا، أصله ضيق.

(دخل أبو جندل بن سهيل) واسمه العاص (يرسف في قيوده) أي: يمشي فيها، من الرسف، والرسف هو المشي في القيد (قال سهيل: يا محمد! هذا أول ما أقاضيك عليه) يريد رد ابنه أبي جندل (قال مكرز: بل قد أجزنا لك) ولم يقبل منه سهيل، ورد ابنه (قال عمر: فلم نعطي الدنية) على وزن العطية، من الدناءة؛ وهي الحالة الخسيسة (إني

ص: 337

رَسُولُ اللَّهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهْوَ نَاصِرِى». قُلْتُ أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِى الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ قَالَ «بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ» . قَالَ قُلْتُ لَا. قَالَ «فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ» . قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَيْسَ هَذَا نَبِىَّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ بَلَى. قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى. قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا قَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ، إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ يَعْصِى رَبَّهُ وَهْوَ نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ. قُلْتُ أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِى الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى، أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ قُلْتُ لَا. قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ. قَالَ الزُّهْرِىِّ قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالاً. قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ «قُومُوا فَانْحَرُوا، ثُمَّ احْلِقُوا» . قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ

ــ

رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست أعصيه) نبه بذلك عمر على أن ما فعله إنما هو بالوحي لا بالاجتهاد (فاستمسك بغرزه) -بغين معجمة، ثم راء مهملة، آخره زاي معجمة- هو لكور الجمل مثل الركاب للفرس. قال ابن الأثير: يكون من الخشب، أو من الجلد، وقيل: مطلقًا. وهذا كناية عن اتباعه من غير مخالفة؛ كمن يكون مستمسكًا بركاب راكب يدور معه كيف دار، ومن تأمل في كلام الصديق مع عمر، ظهر له الفرق بينهما (قال عمر: فَعَلت لذلك أعمالًا) يشير إلى أنه ذهب إلى أناس آخرين، وتكلم بأشياء، وذلك كله غيرة منه على الإسلام؛ فإنها كانت قضية بعيدة عن الأفهام، علمها الله، ولم يعلموا، وذلك أن الناس بعد هذا الصلح معهم وقع الاختلاط واجتمع المسلمون والكفار، وشاهدوا محاسن الإسلام، وسمعوا مواعظ القرآن، ونصح الأخ أخاه، ودعا الصديق الصديق، ففشى الإسلام، وعلت كلمة الله، وكان ذلك في الكتاب مسطورًا، وقيل: معنى قوله: عملت لذلك أعمالًا، أنه كفّر، وتقرب إلى الله بأشياء كفارة عن جرأته في ذلك الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه روي عنه أنه قال: أعتقت ستة مملوكين.

(فلما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات).

فإن قلت: كيف لم يتبادروا إلى ما أمر وهم الصديقون الذين شأنهم أن يبادروا إلى كل ما أمر به؟ قلت: كانوا يرجون أن يحدث الله في ذلك أمرًا آخر، ولذلك لما نحر وحلق علموا أن ذلك أمر مقضي بادروا إلى ما أمر.

ص: 338

لَهَا مَا لَقِىَ مِنَ النَّاسِ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ. فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ. فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ، قَامُوا فَنَحَرُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا، ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ) حَتَّى بَلَغَ (بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ، فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ، وَالأُخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ - رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ - وَهْوَ مُسْلِمٌ فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ، فَقَالُوا الْعَهْدَ الَّذِى جَعَلْتَ لَنَا. فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللَّهِ إِنِّى لأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا. فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ فَقَالَ أَجَلْ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ. فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَرِنِى أَنْظُرْ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ، وَفَرَّ الآخَرُ، حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَآهُ «لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا» . فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِى وَإِنِّى لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ، قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ، قَدْ رَدَدْتَنِى إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِى

ــ

(ثم جاء نسوة مؤمنات) أي: جاءت النسوة في مكان الصلح؛ كذا قيل، وقال شيخنا إنما جاءت بعد الرجوع في المدة (فأنزل الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ} [الممتحنة:10] حتى بلغ {بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} العصم: جمع عصمة. وهي الحفظ. والمرأة ما دامت عند زوج فهي في عصمة. والكوافر: جمع كافرة (فطلق عمر يومئذٍ امرأتين، فتزوج إحداهما معاوية) هي قريبة -بفتح القاف وكسر الراء- وقيل: -بضم القاف وفتح الرّاء- بنت أبي أمية، والأخرى بنت جرول على وزن جعفر. تزوجها صفوان بن أمية بن خلف.

(فجاءه أبو بصير، رجل من قريش) لم يرد أنه من قريش نفسها؛ بل هو حليف لهم، ثقفي بإجماع النَّسَّابة، هو عُبيد بن أسيد بتصغير الأول وفتح الهمزة في الثاني. وقال خليفة بن معشر: اسمه عتبة بن أسيد (جربته ثم جربته) يريد المبالغة في مدحه؛ بحيث لم يبق له شبهة (فضربه حتى برد) كناية عن الموت، فإن الميت تبرد أعضاؤه (لقد رأى هذا ذعرًا) بالذال المعجمة الخوف (لقد والله أوفى الله ذمتك) أدخل القسم بين قد والمقسم عليه اهتمامًا به،

ص: 339

اللَّهُ مِنْهُمْ. قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ» . فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ. قَالَ وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ، فَلَحِقَ بِأَبِى بَصِيرٍ، فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَاّ لَحِقَ بِأَبِى بَصِيرٍ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ، فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّأْمِ إِلَاّ اعْتَرَضُوا لَهَا، فَقَتَلُوهُمْ، وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُنَاشِدُهُ بِاللَّهِ وَالرَّحِمِ لَمَّا أَرْسَلَ، فَمَنْ أَتَاهُ فَهْوَ آمِنٌ، فَأَرْسَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَهُوَ الَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ) حَتَّى بَلَغَ (الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ) وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِىُّ اللَّهِ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. طرفاه 1694، 1695

2733 -

وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرَتْنِى عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ، وَبَلَغَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرُدُّوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، أَنْ لَا يُمَسِّكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِى أُمَيَّةَ، وَابْنَةَ جَرْوَلٍ الْخُزَاعِىِّ، فَتَزَوَّجَ قَرِيبَةَ مُعَاوِيَةُ، وَتَزَوَّجَ الأُخْرَى أَبُو جَهْمٍ،

ــ

ودلالة على التحقيق (ويل أمه) الويل: الهلاك، لم يرد به ذلك؛ أراد التعجب من شجاعته (مسعر حرب) بكسر الميم، قال ابن الأثيرة المسعر والمسعار آلة تحرك بالنار من حديد، كأنه أراد أنه آلة إيقاد نار الحرب (لو كان له أحد) الظاهو أنه للتمني، ويجوز الشرط، ويقدر له الجواب (فخرج إلى سيف البحر) بكسر السين الساحل (فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرّحم) أي: تسائله بالله وبالرحم (لما أرسل) أي: إلى أبي بصير وردّه إليه.

قال ابن عبد البر: كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه ومن معه فوافاه الكتاب وهو في الموت، فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، لما أرسل مصدرية أو زائدة عند من يجوز زيادتها في لإثبات.

2733 -

(وتزوج الأخرى جهم) -بفتح الجيم- عامر بن حذيفة.

ص: 340

فَلَمَّا أَبَى الْكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوا بِأَدَاءِ مَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ، أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَإِنْ فَاتَكُمْ شَىْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ) وَالْعَقِبُ مَا يُؤَدِّى الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللَاّئِى هَاجَرْنَ، وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا. وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ بْنَ أَسِيدٍ الثَّقَفِىَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِي الْمُدَّةِ، فَكَتَبَ الأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيرٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. طرفه 2713

ــ

فإن قلت: تقدم أنها تزوجها صفوان بن أمية؟ قلت: تزوجها أحدهما ثم صارت إلى الآخر، ومن الشارحين من أجاب بأن هذه رواية عقيل، وتلك رواية معمر، وخفي عليه أن هذا عين الإشكال فإنه رد لإحدى الروايتين.

(فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم) لقوله تعالى: {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: 10] (فأنزل الله تعالى: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: 11] محصله: إنكم إذا أديتم إلى الكفار ما أنفقوا على أزواجهم المسلمات ولم يؤدوا إليكم ما أنفقتم على أزواجكم الكافرات فأعطوا أنتم للذي ذهبت زوجته مثل ما أنفق من المال من بيت المال.

(وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد) بفتح الهمزة (الثقفي، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمًا، فكتب الأخنس بن شريق) بفتح الشين المعجمة: على وزن كريم (يسأله أبا بصير) ليرده؛ لأن الأخنس ثقفي أيضًا (فذكر الحديث) أي: حديث أبي بصير، وقتله أحد الرجلين، ثم لحوقه سيف البحر.

قال بعض الشارحين: فإن قلت: ذكر أولًا أن أبا بصير رجل من قريش، وثانيًا أنه ثقفي؟ قلت: تلك رواية أخرى. وخفي عليه أن هذا عين الإشكال، وقد أطلعناك على أنه ثقفي، ولكن حليف قريش. قال ابن عبد البر: حليف لبني زهرة.

فإن قلت: ترجم على الشروط مع الناس بالقول، أين موضع الدلالة في الحديث؟ قلت؟ هو قول سهيل بن عمرو في أبي جندل: يا محمد هذا أوّل ما أُقاضيك عليه، أو هو قول قريش حين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد أبا بصير ومن أتاه فهو آمن.

ص: 341