الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِمَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، رَأَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ» . وَهُمَا الْحَرَّتَانِ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِى» . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِى أَنْتَ قَالَ «نَعَمْ» . فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيَصْحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. طرفه 476
5 - باب الدَّيْنِ
2298 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ
ــ
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت) أي: في المنام (دار هجرتكم، رأيت سبخة) بدل من (قد أريت) والسبخة -بفتح السين والباء والخاء المعجمة- أرض تعلوها الملاحة، لا تكاد تنبت (ذات نخل بين لابتين -هما: الحرتان-) والحرة: أرض ذات حجارة سود (على رسلك) أي: لا تعجل (والرسل) -بكسر الراء- السير السهل (بأبي أَنْتَ) أي: مفدَّىً، مبتدأ وخبر، والقولُ: بأن أنت تأكيد فاعل ترجو لغو من الكلام؛ لوقوع بأبي حشو في (فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: حرصًا على صحبته (وعلف راحلتين) الرّاحلة: الناقة القوية (ورق السمر أربعة أشهر) السَمرُ -بفتح السين وضم الميم- شجر الطلح.
وفي الحديث دلالة على أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه؛ فإن الصديق لما ترك جواز من الدغنة، ودخل في جوار الله ورسوله، حفظه الله من أذى المشركين ورزقه صحبة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وألبسه حلة {ثَانِيَ اثْنَيْنِ} [التوبة: 40] إلى يوم الدين.
باب
كذا وقع من غير ترجمة، وفي بعضها: باب الدين.
2298 -
روى فيه حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لم يصل على من عليه
الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً» . فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَاّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» . فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّىَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ» . أطرافه 2398، 2399، 4781، 5371، 6731، 6745، 6763
ــ
دين، ولم يترك وفاء (فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) أخذه من قوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6](من ترك دينًا فعليّ قضاؤه) أي: يجب على ذلك، وقد قدم الدليل عليه؛ وهو كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.