الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ».
15 - باب مَنْ أَخَّرَ الْغَرِيمَ إِلَى الْغَدِ أَوْ نَحْوِهِ، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلاً
وَقَالَ جَابِرٌ اشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فِي دَيْنِ أَبِى فَسَأَلَهُمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِى فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمِ الْحَائِطَ وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ، قَالَ «سَأَغْدُو عَلَيْكَ غَدًا» . فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَضَيْتُهُمْ.
16 - باب مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ
2403 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ
ــ
الشك من أبي هريرة (قد أفلس فهو أحق من غيره) والحديث حجة على الكوفيين، وفي سنن ابن ماجه:"أفلس أو مات" وهو حجة على مالك وأحمد فيما إذا مات، وإنما قيده بقوله:(بعينه) احترازًا عما إذا تصرف فيه بأن كان غزلًا [فنسجه، أو قمحًا]، فجعله دقيقًا، وقال الإمام أحمد: أو كان أعطى بعض ثمنه. وقال مالك: البائع مخير بين أخذ الباقي والمضاربة مع الغرماء.
باب من أخر الغريم إلى الغد ونحوه ولم ير ذلك مطلًا
استدل عليه بحديث جابر حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سأغدوا عليك) ولم ير ذلك من المطل.
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه
المعدم: من افتقر بعد الغنى، فهو أخص من المفلس، أو أعم؛ ولذلك عطفه عليه، والمفلس: من صار بحيث يحاسب على الفلس.
2403 -
(زريع) بضم الزاي، مصغر زرع (أبي رباح) بفتح الراء (عن جابر: أعتق رجلٌ.