الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ». طرفه 1419
8 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ)
وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَطَاوُسًا وَعَطَاءً وَابْنَ أُذَيْنَةَ أَجَازُوا إِقْرَارَ الْمَرِيضِ بِدَيْنٍ. وَقَالَ الْحَسَنُ أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ. وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لَا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا. وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ. جَازَ. وَقَالَ الشَّعْبِىُّ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا إِنَّ زَوْجِى قَضَانِى وَقَبَضْتُ مِنْهُ. جَازَ.
ــ
(قلت: لفلان كذا، وقد كان لفلان) أي: وقد صار المال بحكم الموت للوارث، وأنت تقطعه عنه، وتوصي به للغير، وتمام الكلام عليه في كتاب الزكاة.
وروى ابن حبان مرفوعًا أن الذي يتصدق عند الموت مثل الذي يهدي إذا شبع، وروى أيضًا أن التصدق بدرهم في الصحة خير من التصدق بمائة ألف عند الموت.
باب قول الله عز وجل: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]
الجار يتعلق بقوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (ويُذكر أنَّ شُريحًا) -بضمِّ الشين، مصغَّر- هو القاضي المعروف (وعمرَ بن عبد العزيز، وطاوسًا وعطاء، وابن أُذينه) بضم الهمزة، مصغَّر أذن واسمه عروة، وقيل: عبد الرحمن (أجازوا إقرار المريض بدَينٍ وقال الحسن: أحق ما يتصدَّق به الرجل آخرَ يومٍ من الدنيا) بنصب يوم في آخر يوم، وكذا أوَّل.
استدل به على أن إبراء المورِّث وارثه وإقراره له في مرضه جائز وغرضُه من كثرة هذه الآثار الدالة على جواز إقرار المريض للوارث الردُّ على أبي حنيفة. وهو الذي أراده بقوله:
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ، ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ» . وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ. فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
ــ
(وقال بعض الناس: لا يجوز لسوء الظن به للورثة، ثم استحسن وقال: يجوز إقراره بالوديعة) وهذا تناقض منه. ورُدَّ قوله لسوء الظن به للورثة، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إيَّاكم والظنَّ). فتعليل أبي حنيفة معارض للحديث، وله أجوبة في فروع الحنيفة.
وجملة القول أن اعتراض البخاري ساقط؛ لأن أبا حنيفة مجتهد بالاتفاق، يجب عليه العمل بما أدى إليه رأيه، سواء كان صوابًا أو خطأ. وهو قول للشافعي، وإليه ذهب الإمام أحمد، وقال به مالك إذا كان متهمًا (فإن الظَّنَّ كذب الحديث).
فإن قلت: الصدق مطابقة الخبر للواقع، والكذب عدمه. فكيف يصح أفعل التفضيل، وأيضًا الصدق والكذب مكان للخبر لا للظن، فكيف وصف به الظن، وأيضًا الوهم أبعد من الصدق؛ لأنه الحكم بالمرجوح. قلت: أجاب بعضهم بأن الظن جعل كالمتكلم فوصف بهما، كما يوصف بهما المتكلم، والمتكلم يقبل الزيادة والنقصان في الصدق والكذب.
فالحاصل: الظنُّ في الحديث من غيره الكذب.
هذا كلامه وليس بشيء فإن أفعل التفضيل إذا أضيف يكون بعض المضاف إليه، فالظنُّ بمعنى المظنون، لأنه أضيف إلى الحديث، فأكثر أفراده يكون كذبًا؛ لأنه يحتمل الخطأ حالًا ومآلًا. وأما الموهوم فلا يرضى عاقل أن يتكلم به فهو ساقط عن درجة الاعتبار.
فإن قلت: المفضل عليه ينحصر في اليقين. فيلزم منه أن يكون الخبر القطعي قابلًا للكذب في الجملة، ولا قائل به؟ قلت: اسم التفضيل إذا أضيف قد يقصد به الزيادة في نفسه، كقولهم: يوسف أحسن إخوته. وما نحن فيه من ذلك.