الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2406 -
وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَاضِحٍ لَنَا، فَأَزْحَفَ الْجَمَلُ فَتَخَلَّفَ عَلَىَّ فَوَكَزَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَلْفِهِ، قَالَ «بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ» . فَلَمَّا دَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ. قَالَ صلى الله عليه وسلم «فَمَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا» . قُلْتُ ثَيِّبًا، أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ وَتَرَكَ جَوَارِىَ صِغَارًا، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ، ثُمَّ قَالَ «ائْتِ أَهْلَكَ» . فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ خَالِى بِبَيْعِ الْجَمَلِ فَلَامَنِى، فَأَخْبَرْتُهُ بِإِعْيَاءِ الْجَمَلِ، وَبِالَّذِى كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَوَكْزِهِ إِيَّاهُ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْجَمَلِ، فَأَعْطَانِى ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْمِى مَعَ الْقَوْمِ. طرفه 443
19 - باب مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ. (19) وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ) وَ (لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ). وَقَالَ فِي قَوْلِهِ (أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ). وَقَالَ (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ)
ــ
2406 -
(وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا) هذه قضية أخرى، لا تعلق لها بالأولى، رواها في "البخاري" وحدها في مواضع؛ وإنما وقع هكذا معًا من سماع الراوي؛ فإنه سمع الحديثين من جابر في مجلس رواهما كما سمع، وقد تقدم مثله في حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم:"نحن الآخرون السابقون". والناضح: بعير يسقى عليه (فقال: بعنيه ولك ظهره) هذا شرط لم يقع في أصل العقد؛ بل كان تبرعًا، أو يجعل هذا خاصًّا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب ما ينهى عن إضاعة المال وغيره
(وقول الله: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة: 205]، و {اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} [يونس: 81] وقال: {أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ} [هود: 87].
استدل على حرمة إضاعة المال بثلاث آيات، ودلالة الأوليتين ظاهرة؛ وأمّا دلالة الثالثة فإنّ زعم القوم كان أن أمر شعيب بأن يوفوا الكيل والميزان من إضاعة المال. وأمّا
وَالْحَجْرِ فِي ذَلِكَ، وَمَا يُنْهَى عَنِ الْخِدَاعِ.
2407 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِنِّى أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ. فَقَالَ «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ» . فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ. طرفه 2117
2408 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ» . طرفه 844
ــ
دلالة قوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5] فلأن إيتاء المال للسفيه مظنة أن يضيعه.
(والحجر في ذلك، وما ينهى عن الخداع) هذا من الترجمة، عطف عليها.
2407 -
(قال رجل: إني أخدع في البيوع) تقدم في البيوع اسم الرجل حبان بن منقذ، كان قد أصابه شجة في رأسه، وكان يخدع لذلك.
2408 -
(عن وراد) بفتح الواو وتشديد الراء (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات) مصدر عن الشيء قطعه؛ لأن مخالفة أوامرهن قطع للرحم؛ وإنما خص الأمهات تنبيهًا على مزيد حقوقهن ولا مفهوم له؛ على أنه في البخاري ومسلم: "الوالدين"(ووأد البنات) على ما كان دأبهم في الجهالة والجاهلية (ومنعًا وهات) أي: معنى هاتين الكلمتين بألا يراعوا قانون الشرع، وانتصاب منعًا على أنه مفعول حرم؛ والتقدير: حرم عليكم منعًا، وقولكم: هات؛ أيّ منع كان إذا لم يكن على وفق الشرع.
ومن الشارحين من قال: فإن قلت: كيف صحّ عطف "هات" على "منعًا" قلت: تقديره: هات وهات، وهذا مع كونه لا يتعلق بحل الإشكال يفوت شطر معنى الحديث.