الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بْنُ قَيْسٍ فِىَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِى، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَلَكَ بَيِّنَةٌ» . قَالَ قُلْتُ لَا. قَالَ فَقَالَ لِلْيَهُودِىِّ «احْلِفْ» . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِى. قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً) إِلَى آخِرِ الآيَةِ. طرفاه 2356، 2357
20 - باب الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فِي الأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ
وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» .وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَلَّمَنِى أَبُو الزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِى فَقُلْتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى). قُلْتُ إِذَا كَانَ يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِى، فَمَا تَحْتَاجُ أَنْ تُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، مَا كَانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ هَذِهِ الأُخْرَى.
ــ
(إذن يحلف) بالرفع؛ لأنه أُريد الحال. وتمامة الكلام تقدم في كتاب الشرب.
باب اليمين على المدعي عليه في الأموال والحدود
(وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه) رفع على الابتداء، أو على فاعلية فعل مقدر، وهذا التعليق بعض حديث الباب (وقال قتيبة) بضم القاف مصغر. وإنما روى عنه بلفظ: قال؛ لأنه سمع الحديث منه مذاكرة (عن ابن شبرمة) -بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة- قاضي الكوفة، واسمه عبد الله (كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي) أبو الزناد -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان. ومعنى: كلمني في شهادة الشاهد واليمين، أنه أنكر عليه حيث كان قاضيًا ولم يحكم به، فأجابه أنه لا مجال له، فإنه معارض للقرآن، بأن الله تعالى علل اعتبار المرأتين بأن إحداهما إذا نسيت تذكرها الأخرى، فلو كان اليمين مع الشاهد كافيًا فأيُّ حاجة إلى التذكير؟ وهذا معنى قوله: ما كان يصنع بذكر هذه
2668 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. طرفه 1514
2669، 2670 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً لَقِىَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ) إِلَى (عَذَابٌ أَلِيمٌ). ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالَ، فَقَالَ صَدَقَ لَفِىَّ أُنْزِلَتْ، كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي شَىْءٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» . فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِى. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِىَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ. طرفاه: 2356، 2357
ــ
الأخرى؟ وبهذا قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين، ولا دليل لهم في ذلك، لما روى مسلم وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. لأنه من قبيل المفهوم، فلا يعارض المنطوق.
2668 -
(أبو نعيم) بضم النون مصغر (عن ابن أبي مليكة) بضم الميم مصغر: عبد الله بن عبيد الله، واسم أبي مليكة زهير.
2669 -
2670 - (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة، روى حديث الأشعث أنه كان بينه وبين رجل خصومة (فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: شاهداك أو يمينه) هذا موضع الدلالة على الترجمة، وقد تقدم حديثه مرارًا، آخرها آنفًا في باب سؤال الحاكم (ثم اقترأ هذه الآية) أي: قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} [آل عمران: 77].