الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ
2329 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ عَامَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. طرفه 2285
10 - بابٌ
2330 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو قُلْتُ لِطَاوُسٍ لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ. قَالَ أَىْ عَمْرُو، إِنِّى أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِى - يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ «أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ
ــ
باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة
أي: هل يصح أو لا.
2329 -
واستدل على صحته بما رواه ابن عمر (أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج [منها] من الزرع والثمر) ولم يبين المدة، وقد تقدم الجواب أن هذا كان من خواصه، أو قوله:"نقركم ما أقركم الله" بمثابة البيان، أو بيّن المدة ونسيها الرّاوي.
2330 -
(قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ قال: أي عمرو) -بفتح الهمزة- حرف نداء، وبناء عمرو على الضم؛ ردّ طاوس قول عمرو بأن أعلم الصَّحَابَة -وهو ابن عباس- أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عن المخابرة (فإنِّي أُعطيهم وأعينهم) -بالعين المهملة- من الإعانة، وروي بالمعجمة، قال شيخنا: والأول هو الصواب. (وإن أعلمهم أخبرني أنَّه لم ينه عنه؛ ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه